حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630307698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670231385/1446
رقم الحكم:4630307698
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670231385 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630307698 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670231385 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/04/03هـ قامت موكلتها بتوريد بضاعة إلى المدعى عليه بموجب الفواتير المرفقة وسندات تأكيد الطلب موقعة ومختومة من المدعى عليها وتم تسليمها بموجب إيصالات الشحن التي تثبت إرسالها إلى المدعى عليها واستلامها بمبلغ وقدرة (129,281.89) مائة وتسعة وعشرون ألف ومئتان وواحد وثمانون ريال وتسعة وثمانون هللة وحيث ان المدعى عليها قدمت كشف رصيد في جلسة الصلح يثبت التعامل بينها وبين موكلتها و إقرارها بعدد من الفواتير وعدم سدادها مبلغ وقدرة (65,192.99) خمسة وستون ألف ومائة واثنان وتسعون ريال وتسعة وتسعون هللة وتنكر باقي المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (129,281.89) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال و تسعة وثمانون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب صادر من المدعى عليه بإجمالي مبلغ وقدره (65,192.99) خمسة وستون ألف ومائة واثنان وتسعون ريال وتسعة وتسعون هللة، 1- فاتورة رقم (INV-154103) وتاريخ 18-11-2020م بمبلغ وقدرة (13,866.70) ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وستة وستون ريال، 2- فاتورة رقم (INV-154104) وتاريخ 18-11-2020م بمبلغ وقدرة (36,492.95) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان وتسعون ريال، 3- فاتورة رقم (INV-154672) وتاريخ 15-02-2021م بمبلغ وقدرة (2,655.06) ألفان وستمائة وخمسة وخمسون ريال وستة هللات وسند تأكيد الطلب رقم (CRSO 1412253) و تاريخ 11-02-2021م موقع ومختوم من قبل المدعى عليها وبايصال الشحن رقم (2594577)، 4 - فاتورة رقم (INV-154709) وتاريخ 24-02-2021م بمبلغ وقدرة (6,817.20) ستة آلاف وثمانمائة وسبعة عشر ريال وعشرون هللة، 5- فاتورة رقم (INV-55176) وتاريخ 31-05-2021م بمبلغ وقدرة (29,764.30) تسعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وستون ريال وثلاثون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/08هـ: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، ثم سألت المحكمة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، ثم طلبت المحكمة من وكيلة المدعية تقديم كشف حساب مختم فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/06هـ: وبناء على ما تقدم، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (129,281.89) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال و تسعة وثمانون هللة، وحيث لم يحضر المدعى عليه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالقضية ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقه استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاطاً لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، بغير مسوّغ معتبر، للمحكمة استخلاص ما تراه من ذلك، وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليه بجزء من مبلغ المطالبة، والفواتير الصادرة منها لباقي المبلغ، ولما لهذه المستندات من حجية استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، حيث إن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (129,281.89) مائة وتسعة وعشرون ألف ومائتان وواحد وثمانون ريال وتسعة وثمانون هلله ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث