حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630323661

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670020725/1446
رقم الحكم:4630323661
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670020725 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630323661 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670020725 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) مواد البناء مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قامت موكلته حسب العقد المبرم بتاريخ 7/11/2023م بينها وبين المدعى عليها بتوريد بطحاء واصل المصنع (...) وواصل الميناء ونقل بحص للمصنع (...) وللميناء (1,710 رد ويوجد لكل رد كرت ميزان يثبت استلام المدعى عليها مجموع الكميات الموردة بلغت (372,289.69) طن قيمتها (1,364,978.08) مليون وثلاثمائة وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال وثمان هللات، وتقدم الفاتورة شهرياً حسب الأسعار المتفق عليها في العقد وعرض الاسعار، على أن تقوم المدعى عليها بالسداد بعد 60 يوما من تاريخ الفاتورة، سددت المدعى عليها مبلغ قدره (200,462) مائتان ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريال حوالة بنكية بتاريخ 16/1/2024م، ثم اشترت موكلته من المدعى عليها صبة خرسانة بمبلغ (11,270) أحد عشر ألف ومائتان وسبعون ريال بتاريخ 21/2/2024م وبمبلغ (41,400) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال بتارخ 22/2/2024م تخصم من مديونيتها وسددت مبلغ قدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال حوالة بنكية بتاريخ 10/3/2024م واشترت موكلته صبة خرسانه من المدعى عليها بمبلغ (28,152) ثمانية وعشرون ألفاً ومائة واثنان وخمسون ريال بتاريخ 27/3/2024م تخصم من مديونيتها وبذلك يكون مجموع ماقامت بسداده المدعى عليها مبلغ قدره (531,284) خمسمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون ريال وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (833,694) ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة واربعة وتسعون ريال حسب كشف الحساب، ثم توقفت المدعى عليها عن السداد بالرغم من المطالبة المتكررة لهم بالسداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (833,694) ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة واربعة وتسعون ريال للمدعية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد توريد مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بختمهما. 2- مجموعة من الكروت مذيلة بختم المدعى عليها. 3-مجموعة سندات استلام على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيعها. 4-مجموعة فواتير صادرة من المدعية. 5- مجموعة محادثات في برنامج (واتساب). وبعد مداولة عدة جلسات وتبادل المذكرات، عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/11هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بأن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها وفق التالي:-(إصطلح الطرفان على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) لمواد البناء بسجل تجاري رقم: (...) للمدعية شركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (819,549.28) ثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وعشرون هللة على أربع دفعات على النحو التالي: الدفعة الأولى: تستحق بتاريخ 14/11/2024م وقدرها (204,887.32) مائتان وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريالاً وإثنان وثلاثون هللة. الدفعة الثانية: تستحق بتاريخ 14/12/2024م وقدرها (204,887.32) مائتان وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريالاً وإثنان وثلاثون هللة. الدفعة الثالثة: تستحق بتاريخ 14/01/2025م وقدرها (204,887.32) مائتان وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريالاً وإثنان وثلاثون هللة. الدفعة الرابعة: تستحق بتاريخ 14/02/2025م وقدرها (204,887.32) مائتان وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريالاً وإثنان وثلاثون هللة) وأقر هذا الصلح وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع المحكمة على وكالة الحاضرين تبين أن لهم حق الصلح، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (833,694) ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة واربعة وتسعون ريال للمدعية. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في العقد لا يحتج به كونه دليل قاطع إنما هوا ما يثبت العلاقة التعاقدية وأنكر بينات المدعية جملة وتفصيلا، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية حضر في الجلسة المؤرخة في 1446/04/11هـ، وذكر أن موكلته اصطلحت مع المدعى عليها، وأقر هذا الصلح وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع المحكمة على وكالة الحاضرين تبين أن لهم حق الصلح، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات هذا الصلح المقام من المدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة -ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بإلزام المدعى عليها شركة (...) لمواد البناء بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (819,549.28) ثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثمانية وعشرون هللة على أربع دفعات على النحو التالي: الدفعة الأولى: تستحق بتاريخ 14/11/2024م وقدرها (204,887.32) مائتان وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريالاً وإثنان وثلاثون هللة. الدفعة الثانية: تستحق بتاريخ 14/12/2024م وقدرها (204,887.32) مائتان وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريالاً وإثنان وثلاثون هللة. الدفعة الثالثة: تستحق بتاريخ 14/01/2025م وقدرها (204,887.32) مائتان وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريالاً وإثنان وثلاثون هللة. الدفعة الرابعة: تستحق بتاريخ 14/02/2025م وقدرها (204,887.32) مائتان وأربعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين ريالاً وإثنان وثلاثون هللة)وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث