حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630334959
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670386111/1446
رقم الحكم:4630334959
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670386111 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630334959 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670386111 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسب ما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:(إنه بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أرز) عدد (50) (أرز بسمتي)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م بثمن إجمالي قدره (10,800.00) عشرة آلاف وثمانمائة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1446/02/20هـ الموافق 2024/08/24م بمبلغ قدره(10,800.00) عشرة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/02/20هـ الموافق 2024/08/24م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عليه المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (10,800.00) عشرة آلاف وثمانمائة ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 13-4-1446هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/(بندر إبراهيم عبدالعزيز الرميزان) هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم (445253576)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (116887116)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينة والأدلة التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: مصادقة الرصيد، وبتحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (10800.00) عشرة آلاف وثمانمائة ريال سعودي؛ وذلك قيمة توريد (أرز) وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون إبداء معذرة، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها واعتبارها في حق المدعى عليه حضورياً بحسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. أما عن موضوع الدعوى: فقد وكيل المدعي فيما يدعي على صحة دعواه، مطابقة رصيد بتاريخ 24-8-2024م حملت توقيع وختم المدعى عليه بمبلغ وقدره (10800.00) عشرة آلاف وثمانمائة ريال سعودي، ولكون أن العرف أستقر بين التجار أن المصادقة على كشف الحساب إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع، بالإضافة إلى تقديمه فواتير حملت ختم المدعى عليها بالاستلام، وبما أن الأصل عدم السداد، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه محمد ناصر بكر البكر هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي إبراهيم عبدالعزيز عبدالله الرميزان هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (10800.00) عشرة آلاف وثمانمائة ريال سعودي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ وفقاً للمادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد.