حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630319830

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670330682/1446
رقم الحكم:4630319830
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670330682 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630319830 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٠٦٨٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات طبية) عدد (٢) (منتجات طبية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢١,٣٥٩.٨٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٤م بمبلغ قدره(٢١,٣٥٩.٨٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بيع مختومة - اخر مطابقة رصيد مختومة - كشف حساب - طلب فتح حساب مختوم). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٣٥٩.٨٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعية، الوكيلة/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٦٥٧٩١٢٣) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ ٩/٤/١٤٤٦هـ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها،وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت المدعية وكالة بتعذر ذلك، ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٣٥٩.٨٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريالًا و ثلاثة وثمانون هلله، هكذا أجابت، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في طلب فتح حساب مختوم وكشف حساب واخر مطابقة رصيد مختومة وفواتير بيع مختومة هكذا أجاب، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأحالت إلى صحيفة الدعوى وقررت أن المدعى عليها بعد المطابقة أرجعت بضاعة بقدر المخصوم من قيمة المصادقة في مطالبتها فلذلك جرى خصمها من المطالبة هكذا قررت، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٣٥٩.٨٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريالًا و ثلاثة وثمانون هلله، وحصرت البينة في طلب فتح حساب مختوم وكشف حساب وآخر مطابقة رصيد مختومة وفواتير بيع مختومة كما تذكر، ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأحالت إلى صحيفة الدعوى وقررت أن المدعى عليها بعد المطابقة أرجعت بضاعة بقدر المخصوم من قيمة المصادقة في مطالبتها فلذلك جرى خصمها من المطالبة، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على: (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للتجارة والاستيراد (...) مبلغًا قدره (٢١,٣٥٩.٨٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وخمسون ريالًا وثلاثة وثمانون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث