حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630277051
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670311020/1446
رقم الحكم:4630277051
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670311020 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630277051 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١١٠٢٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه دركتر والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: دركتر (...) حجم (١٥٥) لونها اصفر موديلها ٢٠٠٩م لمدة شهر هجري وقيمة الأجرة (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧,٣٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (٧,٣٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة ريال، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٢) مئتان واثنان وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلباته: محرر عادي متمثل في عقد ايجار معدات على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٢م مذيلاً بختمها وختم مؤسسة (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ: حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير المحكمة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت المحكمة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلا: غير صحيح، والمستحق له (٢,٠٠٠) ألفين ريال، وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر قائلا: غير صحيح، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي قائلا: لا مانع لدي، ثم قرر المدعى عليه قائلا: لا مانع لدي، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن يلتزم المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وذلك مقابل أجرة البلدوزر والشيول على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م، وهذا الصلح يمثل مخالصة نهائية بين الأطراف ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بـالأجرة المتبقية وقدرها (٧,٣٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: طلب الصلح، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن يلتزم المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وذلك مقابل أجرة البلدوزر والشيول على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م، وهذا الصلح يمثل مخالصة نهائية بين الأطراف، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه صلح، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بثبوت صلح الأطراف على أن يلتزم المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وذلك مقابل أجرة البلدوزر والشيول على أن يحل كامل هذا المبلغ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م، وهذا الصلح يمثل مخالصة نهائية بين الأطراف والله الموفق.