حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630310628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571420680/1445
رقم الحكم:4630310628
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571420680 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630310628 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢٠٦٨٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة........ المدعى عليه: .......... الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٢٢م وقعت موكلتي من المدعى عليه صاحب مؤسسة الرسم المتحرك للإنتاج الفني (...) عقد استثمار على قيام المدعى عليه بإنتاج فيلم وبيعه للشركة اليابانية وذلك على أن تقوم موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال ويكمل المدعى عليه قيمة الاستثمار بمبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال كما يقوم بإنتاج وبيع الفيلم ومدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٢٢م وتنتهي بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٣م. بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢م أرسل المدعي مصادقة على استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (١٩٧,٥٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال ونصه ((سعادة شركة .......لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرفع لكم التقرير الدوري للفلم المتفق عليه بموجب العقد المبرم بيننا نحن مؤسسة ....... وشركة ....... وكانت قيمة الشراكة (٩٥,٠٠٠) خمس وتسعون الف ريال بأنه تم بيع الفلم لمنصة (......) بقيمة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة الف ريال. وبهذا سيتم استرجاع الاتي قيمة العقد (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة الف ريال. قيمة الاستثمار المسترجع لشركة فخر (٩٥,٠٠٠) خمس وتسعون الف ريال قيمة الأرباح لشركة ......(١٠٢,٥٠٠) مائة والفان وخمسمائة ريال سيتم استرجاع خلال سنة ٢٠٢٢م بطريقة الاستقطاع الربع سنوي من تاريخ عرض الفلم في المنصة.........)) ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ المصادق عليه وقدره (١٩٧,٥٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد الفلم المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- عقد تأسيس الشركة بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٣م. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أقر بأنه تم بيع العمل للجهة المعنية بالعرض لكن تم توضيح أنه بعد عرض العمل في المنصة التي اشترت العمل سيتم الدفع وأحب أن أؤكد أنه لم يتم عرض العمل حتى الآن ولم يتم عملية الدفع المتفق عليها من قبل منصة العرض نظراً لحرية المنصة في اختيار وقت العرض المناسب لها والذي يتناسب مع جدولة البرامج لديها فنحن مضطرون للانتظار ويوجد هناك متبقي سنتين من شراء الحقوق. وأنا أتعهد في حال تم عرض العمل في المنصة خلال السنة الجارية أو السنة التالية سيتم دفع كافة الأرباح المتفق عليها ويتم اخطار المدعي في تاريخ العرض المحدد من قبل منصة العرض. وهذه آلية العمل في التجارة يجب أن يكون الربح أو الانتظار مشترك لدى الطرفين لأن شركتي متضررة أيضا من الانتظار لهذه المدة الطويلة كوني تكفلت بنصف المبلغ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة وبعد الاطلاع على الجواب المقدم من المدعى عليه أفهمته المحكمة بتقديم عقد البيع بينه وبين الشركة المشتريه و ما يفيد أن الفلم لم يعرض في المنصة خلال (١٠) أيام فاستعد لذلك كما أفهمت المحكمة المدعي وكالة بتقديم البينة على أن الفلم تم عرضة في المنصة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالمبلغ المصادق عليه وقدره (١٩٧,٥٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أنه تم بيع العمل للجهة المعنية بالعرض لكن تم التوضيح للمدعي في المصادقة أنه بعد عرض العمل في المنصة التي اشترت العمل سيتم الدفع له، وأنه لم يتم عرض العمل حتى الآن ولم يتم عملية الدفع المتفق عليها من قبل منصة العرض، وبتأمل الدائرة لما سبق، لما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها المحكمة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ، وبما أن المدعى عليه دفع بأن العمل لم يتم عرضه في المنصة التي اشترته حتى الآن، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت أن العمل تم عرضه، وبما أن الأطراف اتفقوا كما في المصادقة على أن استرداد المبلغ سيكون بطريقة الاستقطاع الربع سنوي من تاريخ عرض العمل في المنصة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث