حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530381174

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471074462/1444
رقم الحكم:4530381174
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074462 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530381174 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤٤٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء: (إنه بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (محل تجاري ويتنازل عن مؤسسة تجارية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/٥/١٤٤٤هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٥٣,١٠٤.٦٢) أربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة ريالات واثنان وستون هلله سدد منه (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٣,١٠٤.٦٢) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة ريالات و اثنان وستون هلله، هذه دعواي)، وقدّم المدعى عليه جوابه عن الدعوى ونصّه:(أن ما ذكره المدعي من تنازله لموكلتي عن مؤسسة (...) وكان ذلك بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٢م فصحيح. إلا أن المدعي أخفى بعض الحقائق والتي أوضحها وفق الآتي: أولاً: فيما يخص مطالبة المدعي بمبلغ (٨٥.٠٠٠) ألف ريال فالمدعي قد تسلم مبالغ من موكلتي ولم يخصمها من إجمالي المبلغ وتفصيلها: - حوالة بنكية بمبلغ (٣٠٠٠) ريال وتاريخها ٠١/٠٤/٢٠٢٣ - حوالة بنكية بمبلغ (٣٢٨٥) ريال وتاريخها ١٤/٠٥/٢٠٢٣ - سدادات قامت بها موكلتي لحساب مؤسسة (...) التي اشترى منها (مؤسسة (...)) التابعة للمدعي بمبلغ وقدره (١١.٠٠٠) ألف. ثانياً: فيما يخص مطالبة المدعي بمبلغ (١٤٢.٠٠٠) ألفاً عن قيمة الأجرة للمحل: نفيد فضيلتكم أن المدعي لا يستحق أي مبلغ عن قيمة أجرة المحل المتأخرة، ذلك أن المدعي ليس له صفة بالمطالبة بالإيجارات المترتبة على المحل المشترى منه، فقد نص العقد المبرم بين موكلتي والمدعي في البند/رابعاً/الذي جاء تحت عنوان التزامات وحقوق الطرف الأول والطرف الثاني (الفقرة ١-ب) ما نصه مبالغ الايجار المتأخرة والحالة لمالك المعرض وأي إيجارات أخرى تدخل ضمن عمل الطرف الأول الخاصة بالمعرض ، فهذه الفقرة حددت الشخص المستحق لمبالغ الإيجارات المتأخرة والحالة وهو مالك المعرض وليس المدعي. وحيث أن العلاقة الإيجارية انتقلت – بإقرار المدعي - منه كمستأجر لموكلتي بموجب العقد المبرم مع المدعي، وموكلتي ملتزمة بسداد المترتبات التي عليها من الإيجار كما أن وكيل المؤجر/مكتب (...) للعقارات/لم يعد على المدعي ولم يطالبه ولم يسأله عن الأجرة المتبقية وإن سلمنا جدلاً ونحن لا نسلم بصفة المدعي في المطالبة بالإيجارات نفيد فضيلتكم أن موكلتي قامت بسدادات لاحقة وتفصيلها: - مبلغ (٣٠.٠٠٠)، بموجب حوالة بنكية من مصرف (...) بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٢ - مبلغ (٣٤.٥٠٠) بموجب حوالة بنكية من مصرف (...) بتاريخ ٠٢/١/٢٠٢٣ ثالثاً: فيما يخص مطالبة المدعي بمبلغ (١٢٦١٠.٦٢) المتمثلة بالرسوم والغرامات الحكومية: نطلب أن يقوم المدعي ببيان وإيضاح العلاقة بين (...) سجل تجاري رقم (...) كما هو في العقد وبين هذه المطالبات ببيان العلاقة المستندية التي تعود لذات السجل رقم (...) المدون في العقد. فعلى سبيل المثال: أرفق المدعي إشعار الفاتورة وفاتورة نظام المدفوعات سداد صادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتفاصيلها أن رقم السجل التجاري (...) ورقم هذا السجل مختلف تماماً عن مؤسسة (...) التي تم شراؤها والتي تحمل السجل رقم (...)، وعقدت الدائرة جلسة في ١٦/٤/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...)، وأفاد الطرفان بأنه تم إبرام اتفاقية مخالصة لجميع التعاملات بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ١٦٣.١٧٣.٠٠ ريال، حرر فيها سند لأمر من المدعى عليها لصالح المدعية، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال، ويطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره ٦٣.١٧٣.٠٠ ريال، واكتفى الطرفان، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث أفاد الطرفان بأنه تم إبرام اتفاقية مخالصة لجميع التعاملات بين الطرفين، وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (١٦٣.١٧٣) ريال، حرر فيها سند لأمر من المدعى عليها لصالح المدعي، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٣.١٧٣) ريال، وحيث أقرّ وكيل المدعى عليها بهذه المخالصة، وحيث إنّ الإقرار حجة قاطعة على المقر، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المتبقي في ذمّة المدعى عليها وقدره (٦٣.١٧٣)، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية (...) مبلغا قدره ثلاثة وستون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون ريالا (٦٣.١٧٣). والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث