حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530405286

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570387290/1445
رقم الحكم:4530405286
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570387290 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530405286 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570387290 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٨٢٨٩٢٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ والمنظورة لدى (الرابعة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة توريد عمالة)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بسداد مبلغ ١٤١,٦٣٢ (مائة وواحد وأربعون ألفاً وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً) للمدعية.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٢٠١٥٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٤هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في أداء الحق مما أدى إلى (توكيل محامي لتولي القضية التجارية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال وفي جلسة 23/4/1445هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث تم افتتاح الجلسة بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن البينات احالت على مرفقات القضية كما أفادت وكيلة المدعية انها ارفقت عقد الاتعاب مرة أخرى الذي هو موقع من الطرفين في الطلبات واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعية وكالةً طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال اتعاب محاماة للقضية(برقم (٤٤٧٠٨٢٨٩٢٥)) والتي انتهت لصالح المدعية وحيث قدم وكيل المدعية 1- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المحامية والمدعية الممهور بتوقيع المحامية والمدعية . 2- صك حكم محكمة الاستئناف الذي الغى حكم الدائرة التجارية الرابعة التي حكم للمدعية بمبلغ (٢٢١,٣١٧) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال والغى الحكم وحكم مجددا للمدعية بمبلغ (١٤١.٦٣٢) ريال ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . ولكون ان وكيل المدعية قدم عقد الاتعاب ولكون القضية السابقة اكتسبت القطعية، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدائرة وجود مبلغ للمدعي حتى وان كان محكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي الا انه حكم الاستئناف قلل من المبلغ الذي يستحقه المدعية أي ان المدعية لها مبالغ تستحقها لم تستلمها من المدعى عليها فالحكمين كانا لصالح المدعية وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ التي حكمت به محكمة الاستئناف وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعية الى الحصول على حقها بالشكاية ولكون اكتملت اركان المسؤولية التقصيرية من ضرر وقع على المدعية من تحملها وخسارتها وتكبدها لاتعاب المحاماة وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها في عدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي المدعى عليها وأيضا؛ ولنكول المدعى عليها عن الحضور والاجابة في هذه القضية ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جُزْئِيًّا. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به في القضية السابقة من محكمة الاستئناف نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 14163.20 أربعة عشر الفا ومائة وثلاثة وستون ريالا وعشرون هللة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث