حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530406780

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570381927/1445
رقم الحكم:4530406780
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570381927 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530406780 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 02/04/1445ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته أنه بالاطلاع على الأوراق الواردة من (...) بخطابهم رقم (۱۱۸۱.) وتاريخ 28/02/1445هـ، المرفق بها تقرير القضية وبناءً على محضر إثبات الواقعة أنه تقدم المدعو/ (...(بالنيابة عن شركة (...) بشكوى ضد (...) التجارية ونصت الشكوى على قيام المدعى عليها بالاعتداء على العلامات التجارية المملوكة للمدعية، وذلك من خلال حيازة وبيع منتجات مقلدة عليه تم الوقوف على المنشأة وتحرير محضر ضبط وحجز رقم (0143) وتاريخ 04/12/1444هـ، المعد من قبل مأمور الضبط، تضمن حجز ما يلي: (...)-، تم إفهام المدعى عليه بحقوقه النظامية استناداً للمادة (22) من اللائحة التنفيذية من نظام الإجراءات الجزائية، وقد جرى الاكتفاء بمحضر سماع أقوال الممثل النظامي استناداً للمادة (65) من نظام الإجراءات الجزائية، وبسماع أقوال الممثل النظامي أقر بصحة الواقعة، وأفاد أنه يقوم بشراء المنتجات المضبوطة من السوق المحلي ويقوم بإعادة بيعها وأضاف أن المسؤول عن المخالفة، وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ (...) ويمثلها نظاماً (...) باستعمال علامة تجارية مقلدة وحيازة وعرض وبيع منتجات عليها علامات تجارية مقلدة لعلامات تجارية مملوكة للغير دون وجه حق وعلمها بذلك، مخالفة منصوص عليها بالفقرة (ب/1) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية، وانتهى إلى طلبه الحكم بعقوبة السجن والغرامة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول (...)، وبإتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة إعمالاً بالفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام. وبعرضها على وكيل المدعى عليهم قدم مذكرة تضمنت دفع بنفي علم موكله بأن المنتجات المضبوطة مقلدة وليست منتجات أصلية مؤكداً بأن جميع الأدلة المقدمة من النيابة خلت من أي إثبات بأن المدعى عليهما على علم بأن هذه المنتجات مقلدة، مشيراً أن موكله يعمل في مجال البقالة وليس لديه الخبرة الكافية في مجال مستحضرات التجميل حتى يستطيع أن يعلم المنتجات الأصلية من المقلدة وليس لدية خبرة التاجر المتخصص في هذا المجال التي من خلالها يستطيع التفرقة بين المنتج الأصلي والمقلد، وأن مجمل أعداد المنتج داخل البقالة ضعيف جداً لا يتجاوز (33) حبة وهذا ما تم ضبطه وتحريزه ولا يستوي معه وجود قصد متعمد وإرادة في بيع هذا المنتج المقلد خاصة وأن العائد المادي منه الذي لايتجاوز (300 ريال) لا يدفع الشخص للمخاطرة لسعره الزهيد وعائده الضعيف، مؤكداً على حسن نية موكله بأنه اشترى المنتج محل المخالفة بطريق نظامي بموجب فواتير شراء، وانتهى إلى طلبه الحكم برد دعوى النيابة العامة وبراءة ذمة المدعى عليهما مما أسند إليهما من اتهام. ... وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليهم بعرض وبيع وحيازة منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها، ثم إنه ولما كان وكيل المدعى عليه يتمسك بنفي علم موكله بأن المنتجات مقلدة لكون موكله يعمل في مجال البقالة وليس لديه الخبرة الكافية في مجال مستحضرات التجميل، مؤكداً على حسن نيته بأنه اشترى المنتج محل المخالفة بطريق نظامي بموجب فواتير شراء، ثم إن الدائرة وبتأملها ما أشير إليه لا تجد فيما تمسك به وكيل المدعى عليه ما يحسر موكله دون مخالفة أحكام النظام، وإنه بلجوئه لابتياعها من غير مصدرها الصحيح كان يعلم بتوفرها بثمنها الحقيقي المقابل للجودة وينحصر الحصول عليها من المالك لها أو وكلائه، وبالتالي نأى المدعى عليه عنهم للمعتدين، مما يثبت معه عدم بذل العناية اللازمة في ممارسة الأعمال التجارية حيث يفترض أن يبذل عناية التاجر الحريص في التأكد من سلامة ونظامية أعماله وأخذ الحيطة والحذر، ولم ترَ الدائرة دافعاً لذلك إلا البحث عن الثراء من خلال بيع بضاعة مستنسخة عن البضاعة الأصلية وهي مقلدة، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس وغبنه بشراء المقلد على أنه أصلي؛ ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة النيابة العامة إلى طلبها وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة (...) سجل مدني رقم (...) صاحب (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) ببيع وعرض وحيازة منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغاً قدره (1000) ألف ريال ومصادرة المضبوطات محلِّ الدعوى وإتلافها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث