حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530412647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570099295/1445
رقم الحكم:4530412647
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099295 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530412647 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570099295 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/04/11هـ الموافق 2018/12/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه المحل الكائن بمركز (...) التجاري رقم 61 بمسمى تجاري مؤسسة (...) الخردوات وأدوات النظافة وعلى أن يقوم المدعى عليه بتحصيل الديون التي للمحل علي الغير ويلتزم بسداد الديون التي للغير بناء على عقد بين الطرفين إلا أن المدعى عليه حصل ما للمحل من ديون وتقاعس عن سداد الديون التي علي المحل منها: أولاً: مبلغ (181,097) مائة وواحد وثمانون الف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال لصالح الزكاة والدخل. ثانياً: مبلغ (13,465) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ريال قيمة بضائع لأحد الموردين. ولم يلتزم بذلك، بل قام بتحصيل ما للمحل فقط دون ما عليه وهذا مخالف للبند الخامس في العقد مدار الدعوى حيث ان مبلغ الديون الحالي هو مائة وخمسة وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/11هـ الموافق 2018/12/18م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ حيث عدم التزام المدعى عليه ببنود البيع بما له وما عليه الواردة في البند الخامس فلم يسدد الديون التي على المحل مما أدى الى وقوع الضرر بموكلي وإيقاف خدماته لوجود مطالبات ماليه خاصه بالمحل بناء عليه تم التنفيذ جبرا مبلغ (13,465) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ريال قيمة بضائع لأحد الموردين وهي الشركة الدولية للأجهزة الإلكترونية ويوجد فاتورة للزكاة والدخل معلقه على اسم موكلي وبما ان فسخ العقد مستحيل لان المدعى عليه قام بنقل المؤسسة لطرف ثالث نطلب من فضيلتكم اللزام المدعى عليه بدفع ديون المحل المسددة من قبلنا والتي لم تسدد. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 07/02/1445هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت لما ورد بلائحتها، وعليه فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه أن يرفق دعواه مع مرفقاتها كاملة في الطلبات على القضية في مذكرة، وعلى المدعى عليه وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 04/03/1445هـ وفيها حضر طرفي الدعوى بسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابة على الدعوى أجاب بأن مرفقات القضية لا تظهر لديه ولم ترفق المدعية مرفقاتها إلا في هذا اليوم وبالتالي لم يتمكن من الرد على الدعوى، ثم قررت وكيلة المدعي بأن لديها إضافة ونصها ان العقد لم يلتزم ببنوده فلا يجوز التصرف في مالم يملك طالما انه لم يوفي بإلزامه فأرجو من فضيلتكم رفع الضرر عن موكلي ، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم رده خلال يومي عمل من تاريخه وللمدعي حق الرد خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الجواب، ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17/04/1445هـ وفيها حضر طرفي الدعوى تشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليه الجوابية ونصها أولاً: وحيث أن المدعي يطلب في دعواه فسخ عقد البيع المؤرخ في 11 8 1440هـ لعدم سداد الثمن وحيث أن عقد البيع خالي من الثمن فقد وقع باطلاً ولا ينال من ذلك القول بأن الثمن متمثل في الديون مهما بلغت قيمتها لأننا نكون بصدد جهالة وغرر باتفاق المذاهب الأربعة وحكى ذلك الإجماع لأنه من بيع الغرر فضلاً عن هذا من قبيل بيع الدين وهذا لا يجوز شرعاً، فضلاً عن الدين يتعلق بالذمة، فكيف يبيع المدعي ديونه التي هي مجهولة على غيره. ثانياً: أننا قلنا قولاً يقرع السمع والأبصار أن البيع لم يشمل الاسم التجاري ولا السجل التجاري حتى يخلف المشتري البائع في سداد الديون (فضلاً لا أمراً نلتمس الاطلاع على عقد البيع محل الدعوى وستجد الدائرة عبارة أن البيع لا يشمل الاسم التجاري ولا السجل التجاري) استناداً لنص المادة (التاسعة) من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على أنه من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق وأن ترتبت تحت هذا الاسم.. الخ فالنظام نفسه قرر أنه إذا لم يشمل البيع الاسم التجاري ولا السجل التجاري فلا تنتقل الديون. ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك. ثالثاً: أن الديون التي أشارت إليها المدعية في دعواها ليست خاصة بالمحل بل هي خاصة بمؤسسة (...) ، وليس بالمحل، فالمحل اسمه التجاري مؤسسة (...) للخردوات وأدوات النظافة، وليس هذا فحسب بل أن الدائرة إذا أعملت النظر في المستندات المقدمة بعد ان تجد اختلاف الاسم ستجد أيضاً أن الدين يتعلق بالفترة بعد وقوع البيع من 1 1 1441هـ حتى 29 12 1441هـ وهذا يستحيل عقلاً، لأن البيع في 1 8 1440هـ وهذا يؤكد صحة دفوعنا بأن الدعوى غير محررة من الأساس لأنه هذا من قبيل المستحيل العقلي والمنطقي أن يكون المحل اسمه التجاري مؤسسة (...) للخردوات وأدوات النظافة وله سجل تجاري خاص به، بينما الضريبة باسم مختلف وهو مؤسسة (...) ، فضلاً عن أن الضريبة بعد وقوع البيع – فكيف يتم فرضها عليه إلا إذا كان شخص مختلف. لذلك كله فإننا نلتمس وبحق صرف النظر عن دعوى الفسخ بحالتها، وأما بالنسبة للمطالبة بالثمن فيكون بدعوى مستقلة لأنه لا يمكن الجمع بين دعوى الفسخ والأمضاء للعقد (أي انفاذ العقد والمطالبة بالثمن في دعوى واحدة) لتناقضها، فضلاً عن دعوى الفسخ نفسها فيها استحالة نظامية لأن المبيع عبارة عن محل تجاري وهو بيد ثالث غير ممثل في الدعوى فضلاً عن أن المحل ومنفعته وريعه مملوك للمالك لا يستطيع المدعي بيعه لأنه من قبيل بيع ملك الغير. وجملة القول أن هذه ليست دعوى مطالبة بثمن حتى تتصدى الدائرة لبحث صحة الثمن حتى تقضي به، فضلاً عن أن المدعي لم يطالب بالثمن أصلاً في دعواه فدعواه ليست دعوى مطالبة بثمن مبيع، وإذا تصدت الدائرة ستجد أن الثمن مجهلاً، ولا يمكن أن يكون ديناً في الذمة، وإذا كان ديناً فلا يجب أن يكون مجهول ومطلق لأنه يكون به غرر، فضلاً عن أن الدين لا ينتقل نظاماً لأن البيع لم يشمل الاسم التجاري ولا السجل التجاري كما شرط ذلك النظام. وأكتفي بذلك، ، وبعرضها على وكيلة المدعي أرفقت مذكرة رد ونصها للإيضاح بأنه لا يوجد في طيات دعوانا المحررة ضد السيد/(...) (ويشار إليه في هذه الاتفاقية بطرف ثاني مُتنازل له) عقد بيع بل هو عقد اتفاقيه تنازل عن محل تجاري بينه وبين السيد/ (...)(ويشار إليه في هذه الاتفاقية بطرف اول مُتنازل) مقابل التزام المُتنازل له بسداد ما على المحل من التزامات ماليه مذكورة في الدعوى. ، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر طرفي الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وما قدم فيها أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بحصر طلباتها فأصرت على جميع طلباتها الواردة بالدعوى، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليه ناشئاً عن اتفاقية تنازل عن محل تجاري، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعي قد حصرت طلباتها في طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (13,465) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ريال قيمة بضائع تم سدادها من قبل موكلها لأحد الموردين، إضافة إلى مبلغ (181,097) مائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال لصالح الزكاة والدخل ما زال معلق في ذمه موكلها، لكون موكلها اتفق مع المدعى عليه على أن يتنازل له عن المحل التجاري مقابل ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وقدمت سنداً لطبلها المستندات الآتية: 1- اتفاقية تنازل عن محل تجاري مبرمه بين طرفي الدعوى بتاريخ 11/08/1440هـ الموافق 16/04/2019م والتي تضمنت في البند الخامس منها أن جميع الحقوق التي للمجل التجاري تؤول للطرف الثاني (المدعى عليه) كما يتحمل جميع الالتزامات والديون التي تكون على المحل من تاريخ العقد وما قبله، ممهورة بتوقيع وختم منسوب للطرفين.2- فاتورة صادر على مطبوعات الدولية للأجهزة الإلكترونية برقم 2422 وتاريخ 25/03/2017م بمبلغ (50,699.52) خمسون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً واثنان وخمسون هللة، موضح بها اسم العميل (...) للتجارة.3- سند سداد مبلغ (13,465.35) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة من قبل المدعي لصالح الشركة الدولية للأجهزة الإلكترونية. 4- خطابات صادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موجه للمدعي تضمن إنذاره لسداد مبالغ ضريبة الدخل. ولما كان وكيل المدعى عليه قد دفع بعده دفوع تتخلص في ببطلان عقد التنازل لعدم بيان الثمن ولكون ذلك به جهالة وغرر، والدفع بأن التنازل لم يشمل الاسم التجاري ولا السجل التجاري حتى يخلف المشتري البائع في سداد الديون، والدفع بأن الديون التي أشار إليها المدعي في دعواه ليست خاصة بالمحل بل هي خاصة بمؤسسة (...) ، فالمحل اسمه التجاري مؤسسة (...) للخردوات وأدوات النظافة، وأن مبالغ الضريبة باسم مؤسسة (...) ، وطالب برد دعوى المدعي، ولمّا كان ذلك وثبت للدائرة من خلال نظر الدعوى ومن خلال المستندات المقدمة صحة مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه وقدره (13,465) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ريال قيمة بضائع تم سدادها من قبل المدعي لأحد الموردين، وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبالغ ضريبة الدخل فإنها خارجة عن اختصاص المحاكم ولائياً؛ وذلك استناداً للمادة السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/۱۱۳) وتاريخ: 1438/11/2 لتكون بالنص الآتي: 1- تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بما يأتي: أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها... ، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (13,465) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ريالاً. ثانياً: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر طلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد قيمة ضريبة الدخل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث