حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530407544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570162444/1445
رقم الحكم:4530407544
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570162444 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530407544 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570162444 لعام 1445 هـ المدعي : وكالة (...) للدعاية والاعلان (...) المدعى عليه : شركة (...) للأثاث والمفروشات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتجهيز وتركيب لوحة ٢٤ متر في (...) حي (...) شارع (...) بمبلغ إجمالي قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، وقد تم تنفيذ جميع الأعمال وسددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (4,000) أربعة ألاف ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 25/ 03/ 1445هـ وفيها حضر المدعي، والمدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأن الاتفاق لم يكن مع المدعي وإنما كان مع شخص آخر (...) وأن الاتفاق كان على فك لوحه قديمة وتحسينها وإعادة تركيبها بالمواصفات المذكورة بعرض السعر المقدم وأن اللوحة المسلمة لم تكن طبقاً للمواصفات المتفق عليها وطلب ندب خبير لمعاينة اللوحة وبيان هل نفذت طبقاً للمتفق عليه أم لا، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه من كون اللوحة لم تنفذ طبقاً للمتفق عليه وأنه تم تنفيذ العمل طبقاً لما تم الاتفاق عليه وأنه تم عمل تحسينات أخرى بعد 6 أشهر من تاريخ التركيب وذكر بانه لا مانع لديه من ندب الخبرة لبيان ذلك، وبناءً عليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي لمعاينة محل التعاقد وبيان هل نفذ طبقاً للمواصفات المتفق عليها بعرض السعر أم لا مع بيان قيمتها التقديرية في حال عدم مطابقتها للمتفق عليه مع مراعاة مرور الوقت من تاريخ التركيب حتى تاريخ المعاينة على أن تتحمل المدعى عليها تكاليفه ابتداءً ثم يتحملها خاسر الدعوى ، ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر المدعي أصالة وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛ وتشير الدائرة إلى أنه تبين بعد الاطلاع على قرار ندب الخبرة إغلاق الطلب لعدم سداد الرسوم من قبل المتكفل بسداد الرسوم وهي المدعى عليها، وبسؤال المدعي هل لديك ما ترغب في إضافته فقرر الاكتفاء بما قدم؛ وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن عقد توريد وتركيب لوحة لمحل تجاري، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (4,000) أربعة ألاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عرض سعر صادر على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال. 2- صورة توضح استكمال الأعمال. 3- مراسلات بين الطرفين تتضمن طلب المدعى عليها الامهال للسداد. 3- سند قبض صادر على مطبوعات المدعية برقم 154 تضمن استلام المدعية مبلغ وقدره (6,000) ستة ألاف ريال وأن المتبقي هو مبلغ وقدره (5,000) خمسة ألاف ريال ممهورة بتوقيع منسوب للطرفين؛ ولمّا كان من البين أن المدعى عليه قد دفع بعده دفوع تتمثل في الدفع بأن الاتفاق لم يكن مع المدعي وإنما كان مع شخص آخر (...) وأن الاتفاق كان على فك لوحه قديمة وتحسينها وإعادة تركيبها بالمواصفات المذكورة بعرض السعر المقدم وأن اللوحة المسلمة لم تكن طبقاً للمواصفات المتفق عليها وطلب ندب خبير لمعاينة اللوحة وبيان هل نفذت طبقاً للمتفق عليه أم لا، ولمّا كانت الدائرة قد قررت ندب خبير هندسي لمعاينة اللوحة محل التعاقد وبيان هل نفذ طبقاً للمواصفات المتفق عليها بعرض السعر أم لا مع بيان قيمتها التقديرية في حال عدم مطابقتها للمتفق عليه مع مراعاة مرور الوقت من تاريخ التركيب حتى تاريخ المعاينة على أن تتحمل المدعى عليها تكاليفه ابتداءً ثم يتحملها خاسر الدعوى، ولمّا كان طلب الخبرة قد أغلق لعدم سداد المدعى عليها رسوم الخبرة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً في جلسة النطق بالحكم رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن ما قدمه المدعي من مستندات موصل لإثبات صحة دعواه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للأثاث والمفروشات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ وكالة (...) للدعاية والاعلان سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (4,000) أربعة ألاف ريال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث