حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الخبر رقم 4530419053

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالخبر٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530419053

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570085800 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الخبر رقم الحكم: 4530419053 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة السادسة وبناء على القضية رقم4570085800 لعام 1445ه المدعي : وكالة (...) للدعاية والاعلان المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات (شخص واحد) الوقائع: لدي أنا (...) القاضي المكلف في الدائرة العامة السادسة بالمحكمة العامة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة برقم ( 3 / 43 ) وتاريخ 15 / 01 / 1443هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة (...) سجل مدني رقم (...) حال كونها وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ 23 / 12 / 1444هـ كما حضر المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ 25 / 10 / 1444هـ وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وقد نصت على ما يلي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) على أن يقوم المعلن بالإعلان عن مطعم (...) بواسطة منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الرياض ومدة العقد يوم واحد ، بمبلغ قدره (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة عمل إعلان بمبلغ وقدره (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي مستندًا على (فاتورة) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. ثم أردفت قائلة: لما قامت موكلتي بالإعلان وفق العقد طلبت من المدعى عليها السداد إلا أنها لم تسدد حتى الآن، وقد أخبرتنا بأنه تم التحويل إلا أن ذلك غير صحيح فلم يصلنا المبلغ ونطلب إلزامها بالمبلغ المدعى به هكذا قررت وبالاطلاع على المرفقات تبين وجود حوالة صادرة من البنك (...) من حساب شركة (...) لتقديم الوجبات ا.هـ وقد قررت المدعية وكالة بقولها الحوالة هذه لم تصل لموكلتي وقد تم تزويدنا بها من قبل المدعى عليه وقد أخبرناهم بعدم وصولها وأن عليهم السداد فلم يتجاوبوا معنا هكذا قررت وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب فلم أجبه لطلبه وطلبت منه الجواب حالا فأجاب قائلا: شركة (...) لتقديم الوجبات انتقلت ملكيتها إلى (...) وأصبح اسمها شركة (...) لتقديم الوجبات شخص واحد ولكن أطلب مهلة للرجوع لموكلتي وقد يكون هناك صلح بين الطرفين فلم أجبه لطلبه فاستمهل ثم أجاب قائلا: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة السادسة بالمحكمة العامة بالخبر حفظه الله 1. نحيط فضيلتكم علماً بانتقال ملكية الشركة من المالك السابق (...) إلى المالك الجديد (...) بموجب اتفاقية مبايعة مبرمة بين المالك السابق وموكلي بتاريخ 21..08..1444هـ الموافق 13..03..2023م (مرفق 1)، 2. ورد فيها ما نصه في المادة (3) فقرة (2) قيمة العقد هي قيام الطرف الثاني بتحمل الديون المتراكمة على الشركة والتي تم حصرها في الملحق (3) والملحق رقم (4)، فقط لا غير ولا يندرج من ضمنها الديون الناشئة عن الطرف الأول (ص5) (مرفق1)، وبعد النظر وتدقيق ملاحق العقد اتضح أنها تخلو من ذكر مطالبة المدعي ولا يخفى على فضيلتكم وفقكم الله ورعاكم أن انتقال ملكية الشركة من مالكها السابق (...) إلى موكلي (...) مقيد بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين وما تحويه من بنود وأحكام وشروط والتزامات، وقد نصت الاتفاقية في المادة رقم(8.10) على إقرار البائع بصحة جميع المستندات المقدمة، بما فيها المطالبات المالية، ولهذه فإن المطالبة تكون بمواجهة البائع (...) وليس موكلي. 3.نرفق لفضيلتكم الاتفاقية وملاحق العقد مترجمة بناء على ما سلف واستناداً إلى المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، فإننا نتمسك بالدفع الشكلي المتمثل بانعدام الصفة حيث إن الدعوى تكون بمواجهة البائع ( المالك السابق ) ونطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة . هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله يحفظكم ويرعاكم ) ا.هـ هكذا أجاب فجرى إفهامه بعدم قبول دفعه بعدم الصفة بناء على المادة 9 من نظام الأسماء التجارية ففهم ذلك وطلب مهلة للجواب الموضوعي فجرى إمهاله وإفهامه بأنه إن لم يجب بجواب ملاق للدعوى فسيعد ناكلا عن الجواب وتجري الدائرة المقتضى الشرعي ففهم ذلك ورفعت الجلسة وتأجلت افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) المدونة بياناتهما سابقاً وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أرسل عبر المحادثة المرئية ما نصه: رداً على ما قدمته المدعية وكالة، فإننا نؤكد على انتقال ملكية الشركة من المالك السابق (...) إلى المالك الجديد (...) بتاريخ 13/03/2023م وحتى هذه اللحظة لم يتم تسليم جميع المستندات من المالك السابق إلى المالك الجديد وتوجد العديد من المخاطبات بهذا الشأن، لذا فإن طلبنا بتقديم كشف حساب مفصل المدون في المذكرة المقدمة بتاريخ23/04/1445ه قائم على عدم وجود المستندات التي تمكنا من الرد، سوى ما تم تقديمة للدائرة من كشف حساب يؤكد وجود سدادات بقيمة (37,950.00 ريال) -سبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسون- من تاريخ 01/01/2021م إلى تاريخ 23/8/2021م ، ولا سيما أن جميع التعاملات المرفقة والتعامل محل الدعوى تم في فترة ملكية المالك السابق باسم شركة (...) لتقديم الوجبات، وليس شركة (...) لتقديم الوجبات. وبعد ارفاق الفاتورة الخاصة بالمبالغ المسددة بتاريخ 24/04/1445ه من قبل المدعية وكالة، وبعد الرجوع إلى محاسب المدعى عليها وتدقيقها، فإننا نؤكد على صحة مبلغ المطالبة بمبلغ وقدره (١٨,٤٠٠.٠٠ ريال). ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله يحفظكم ويرعاكم هكذا أجاب الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بالمبلغ المدعى به وصحة دعوى المدعية ولكون الإقرار حجة قاطعة على المقر وبناء على المادة 17 من نظام الإثبات نص الحكم: ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المدعى به وقدره ثمانية عشر ألفا وأربعمائة ريال وبه حكمت الدائرة وأنه ليس لها الاعتراض بطلب الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً وفق الفقرة الأولى للمادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لكون القضية المحكوم فيها من الدعاوى اليسيرة بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 2 / 19 / 41 في 25 / 10 / 1441هـ المعمم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 1544 / ت في 25 / 11 / 1441هـ أ.هـ

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث