حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530361779

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570168890/1445
رقم الحكم:4530361779
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570168890 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530361779 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570168890 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2021/12/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (40,845) أربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (40,845) أربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بتاريخ 2021/12/31م مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها 2-فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة مذيلة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 24/ 03 /1445هـ: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى الطلب المقدم من وكيل المدعي بتاريخ 1445/03/24 هـ وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الصلح أجاب قائلًا: لم نتوصل لشيء وموكلتي تؤكد على عدم تعاملها بالآجل مع المدعي، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الموظف المدعو (...) أجاب قائلًا: هو موظف كان يعمل لدى موكلتي بمهنة محاسب وقد ترك العمل لديها، وبسؤاله عن الفواتير المقدمة أخيرًا من المدعي وكالة أجاب قائلًا: لابد من عرضها على موكلتي، عليه فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب عنها خلال خمسة أيام عبر النظام وللمدعي وكالة حق التعقيب خلال مدة مماثلة ففهموا ذلك واستعدوا به لأجل ذلك رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة في 10/04 /1445هـ: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، ولم ترد إجابة من المدعى عليها عن الفواتير المقدمة وبسؤال وكيل المدعي عن اختلاف مجموع الفواتير عن مبلغ المطالبة أجاب قائلًا: هناك سدادات من المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (40,845) أربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري لمواد غذائية ، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وحيث إن المدعى عليها نكلت عن الجواب على الفواتير المقدمة من المدعية وتغيبها عن الحضور، حيث جاء في المادة (30/2،1) من نظام المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2-إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً.)، ولما قدمه وكيل المدعي من مطابقة رصيد وفواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الدائرة قد سألت المدعى عليه وكالة عن هوية الموظف المذكور وقرر أنه محاسب كان يعمل لدى موكلته ثم سألته الدائرة عن الفواتير المقدمة من المدعي وكالة فاستمهل لتقديم الجواب عنها ولم يقدمه ولم يحضر للجلسة ولم يعتذر عن التغيب واستنادًا للمادة (02/21) من نظام الإثبات التي نصّت إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. فقد رأت الدائرة في تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب قرينة قوية على صحة ما يدعي به المدعي مع ما قدمه من مستندات وما أقر به وكيلها من عمل الموقع على المطابقة محاسبًا لدى المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (40,845.00) أربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث