حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530407529
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570428190/1445
رقم الحكم:4530407529
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570428190 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530407529 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٨١٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٣ / ٤/ ١٤٤٥هـ حضرت فيها (...) المدعية بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٠ / ٥/ ١٤٤٥هـ، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة لائحة دعوى محررة عبر (إيداع مذكرة) بتاريخ ٢٢ / ٤/ ١٤٤٥هـ ونصها: (إن موكلتي هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقد توريد الخدمات رقم (...) بتاريخ ١٨ / ٩/ ٢٠١٩م. أولاً: مصادقة الرصيد وإشارة إلى التعامل الذي تم بين الطرفين نتج عنه مطابقة رصيد صادرة بتاريخ ٣٠ / ٩/ ٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ (١١١،٩٩٩) مئة وأحد عشر ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال (مرفق٢)، لم يتم سدادها، وكما نص في عقد توريد الخدمات المبرم بين الطرفين في بنده السادس الفقرة السادسة على (يلتزم الطرف الثاني في حال استلامه مطالبة التحصيل أو كشف الحساب أو مصادقة الرصيد ولم يقم بالاعتراض عليها رسمياً في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستلام تعتبر مطابقة ومستحقة للطرف الأول وبذلك لا يحق للطرف الثاني تحت أي ظرف من الظروف أيا كانت الأسباب بعد انقضاء المدة المذكورة الادعاء بعدم المطابقة أو الاعتراض على المبلغ). ثانياً: الأجرة السارية بعد مصادقة الرصيد ووفقاً للعقد المبرم بين الطرفين لازال الإيجار ساري حتى تاريخ رفع الدعوى وحيث نصت الفقرة (١) من المادة السادسة على أن (اتفق الطرفان على أن يتم احتساب القيمة الإيجارية للمواد الموردة والمستأجرة من تاريخ خروج الكميات من مستودعات الطرف الأول حتى تاريخ استرجاعها)، بناءً عليه تم احتساب أجرة المعدات المتبقية من تاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣٠ / ٨/ ٢٠٢٣م لتصبح بإجمالي مبلغ وقدره (٣٤٨٧٩.٢٤) أربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال وأربعة وعشرون هللة. وننوه بأن مطالبتنا بالإيجارات توقفت حتى تاريخ ٣٠ / ٨/ ٢٠٢٣م وذلك لتقديمنا القضية ضد المدعي عليها في ذلك الوقت. وننوه بأن مازالت المواد المستأجرة لدي المدعي عليها وسيتم تقديم دعوي منفصلة بها. الأسانيد: العقد المبرم بين الطرفين. مصادقة رصيد بتاريخ ٣٠ / ٩/ ٢٠٢٢م. الفواتير (عدد ٤ فواتير). الطلبـــــات: ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، ولقوله عليه الصلاة والسلام (المسلمون على شروطهم)، عليه نأمل من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد مطابقة الرصيد بإجمالي مبلغ وقدره (١١١٩٩٩ ريال) مئة وأحد عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال. إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات بمبلغ وقدره (٣٤٨٧٩.٢٤ ريال) أربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال وأربعة وعشرون هللة؛ ليصبح إجمالي مبلغ المطالبة (١٤٦.٨٧٨) مئة وستة وأربعون ألفا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال)، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ذكر بأن الفواتير صحيحة ويطلب مهلة للسداد، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى ذكر المدعى عليه أصالة بأنه مستعد لدفع مبلغ الدعوى على مقسطا على ستة أشهر، وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلبت أن يكون مقسطا على خمسة أشهر مبلغ كل قسط (٢٩،٣٧٥.٦٠) تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وستون هللة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر بأنه لا يمانع من ذلك، وأضافت المدعية وكالة أن تاريخ أول قسط ٢٧ / ١١/ ٢٠٢٣م وفي حال تعثر المدعى عليه عن سداد القسط في تاريخه فللمدعية المطالبة في المبلغ المتبقي، ونظراً لصلاحية النظر في الدعوى، فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن الدائرة عرضت الصلح على أطراف الدعوى وقد توصلا إلى الصلح -المقر به أمام الدائرة- الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به كما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وذلك بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعون ريـ(١٤٦.٨٧٨)ـالاً مقسطا على خمسة أشهر، القسط الأول بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٧م بمبلغ قدره تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وستون هلـ(٢٩.٣٧٥.٦٠)ـلة، والقسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م بمبلغ قدره تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وستون هلـ(٢٩.٣٧٥.٦٠)ـلة، والقسط الثالث بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٧م بمبلغ قدره تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وستون هلـ(٢٩.٣٧٥.٦٠)ـلة، والقسط الرابع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٧م بمبلغ قدره تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وستون هلـ(٢٩.٣٧٥.٦٠)ـلة، والقسط الخامس بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ بمبلغ قدره تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً وستون هلـ(٢٩.٣٧٥.٦٠)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.