حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530385695
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570302948/1445
رقم الحكم:4530385695
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570302948 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530385695 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٢٩٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في تحرير دعواها ونصها إن موكلتنا بالوكالة رقم (...) شركة (...) مسجلة برقم (...) تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) مسجلة برقم (...) على أن تقوم موكلتنا المدعية بنقل بضائع وتخليص جمركي عن طريق البر، وقد نفذت موكلتنا كامل العمل المتفق عليه ولم تسدد المدعى عليها كامل الأجرة، وقد سددت المدعى عليها جزء من قيمة الفاتورة بمبلغ ٥٠٦٠ ريال سعودي من أصل إجمالي الفاتورة المقدرة بمبلغ ١٥٢٠٥ ريال سعودي، فتبقى في ذمة المدعى عليها من الفاتورة المستحقة لموكلتي مبلغ المطالبة وهو ١٠,١٤٥ ريال سعودي (مرفق١ كشف الحساب والفاتورة) ونوضح لفضيلتكم بخصوص كشف الحساب فهو يبين مبلغ المطالبة وأنها مستحقة لموكلتنا نتيجة تنفيذها للأعمال المتفق عليها وعدم سداد المدعى عليها للمبلغ المقيد بالفاتورة وكشف الحساب الصادر من موكلتنا المدعية ضياع لحقها، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات على أنه: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. فإن كشف الحساب والفاتورة المقدمة من موكلتي تعد من دفاتر التجار المعتبرة حجيتها نظامًا. وجود كشف الحساب والفاتورة لا أقل من أنها تعتبر قرينة قوية ترجح دعوى موكلنا وتجعل اليمين في جانبه، والقاعدة أن من ساعده الظاهر فالقول قوله تلاحظون حفظكم الله أن كل طريقة التعامل بين موكلنا والمدعى عليها تقوم على كشف الحساب والفواتير التي تصدر من موكلتنا، وتسديد المدعية لجزء من المبالغ الواجبة بهذا الإجراء وإقرارها لهذه الطريقة دليل مُلزم لها بكامل المبالغ لأنها كلها مجراها واحد، ودفعها لجزء من المبلغ الثابت بالفواتير هو في حقيقته إقرار منها بجميع مبالغ الفواتير. تطلب موكلتنا: ١ الحكم بإلزام المدعى عليها: دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠,١٤٥.٠٠) عشرة آلاف ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي. ٢ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٣٣.٠٠) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. وبسؤالها عن بيناتها التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : كشف حساب و فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ ١٥.٢٠٥ ريال موقعة من المدعى عليها وتم سداد جزء من المبلغ والمتبقي هو ما نطالب به هكذا أجاب ، وبالاطلع على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠,١٤٥) عشرة آلاف ومائة وخمسة وأربعون ريال،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٣٣) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال. و لما كانت المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٠,١٤٥) عشرة آلاف ومائة وخمسة وأربعون ريال، تمثل قيمة نقل بضاعة وتلخيص جمركي للمدعى عليها، استناداً كشف حساب و فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ ١٥.٢٠٥ ريال موقعة من المدعى عليها وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، وحيث إن المدعية وفي سبيل المطالبة بحقه أقامت عنها وكيلا للمطالبة بدعواها؛ فإن الدائرة تغرم المدعى عليها ما تحملته المدعية لقاء إقامة الوكيل، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠,١٤٥.٠٠) عشرة آلاف ومائة وخمسة وأربعون ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا إلزام شركة (...) بدفع مبلغ وقدره (٢,٣٣٣.٠٠) ألفان وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال لشركة (...) أتعاباً للمحاماة . لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم