حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530295849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570197311/1445
رقم الحكم:4530295849
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570197311 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530295849 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570197311 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بعقدين مستقلين على توريد القمح بالعقد المؤرخ ب 21/3/2023م بواقع (400) إلى (500) طن من القمح الوطني بقيمة (1850) ألف وثمانمئة وخمسون ريال للطن الواحد، بقيمة إجمالية (925٫000) تسعمئة وخمسة وعشرون ألف ريال، وعلى توريد الشعير بالعقد المؤرخ ب 2/4/2023م بواقع (180) طن بقيمة (1500) ألف وخمسمئة ريال للطن الواحد، بقيمة إجمالية (270,000) مئتان وسبعون ألف ريال، مما يكون معه مجموع المطالبة مبلغ (1,195٫000) مليون ومئة وخمسة وتسعون ألف ريال لم تسدد حتى تاريخه. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ (1,195٫000) مليون ومئة وخمسة وتسعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مستند فاتورة استلام بضاعة مطبوعاً على ورق المدعى عليها ومختوماً من قبلها. 2- محرر عادي عبارة عن العقد مطبوعاً على ورق المدعية ممهوراً من قبل الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في 25/03/1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها بالرغم من تبلغها، وبالاطلاع على الصحيفة جرى إفهام المدعي وكالة بعدم صحة الجمع في المطالبة بقيمة العقدين لاستقلال كل منهما عن الآخر، فقرر حصر دعوى موكله بعقد توريد القمح، فجرى سؤاله عن الكمية التي تم توريدها فأجاب بأنه تم توريد (496) أربعمائة وستة وتسعون طنا من القمح للمدعى عليها، وبما أن قيمة الطن الواحد بموجب العقد (1850) ألف وثمانمئة وخمسون ريال ليصبح إجمالي قيمة التوريد مبلغ قدره (917,600) تسعمئة وسبعة عشر ألف وستمئة ريال، استلم المدعي منها دفعة مقدمة قدرها (90,000) تسعون ألف ريال ليصبح المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (827,600) ثمانمئة وسبعة وعشرون ألف وستمئة ريال، ويحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفعه، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب بأنها العقد وفواتير استلام البضاعة، وبالاطلاع على الفواتير تبين أنه أرفق أربعة فواتير مطبوعة على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها متضمنة الإقرار باستلام القمح بمجموع كمية قدرها (489) أربعمائة وتسعة وثمانين طن و(890) ثمانمائة وتسعين كيلو، وبسؤاله عن مزيد بينة على باقي الكمية محل المطالبة أجاب بحصر دعواه بالكمية الثابتة بموجب الفواتير المرفقة وقدرها (906,296.5) تسعمائة وستة آلاف ومائتان وستة وستعون ريالًا ونصف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي أقام دعواه ابتداء بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغًا قدره (1,195٫000) مليون ومئة وخمسة وتسعون ألف ريال، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادا للفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (906,296.5) تسعمائة وستة آلاف ومائتان وستة وستعون ريالًا ونصف ريال، يمثل المتبقي بذمة المدعى عليها من ثمن توريد القمح بالكميات الموصوفة في الدعوى، عليه وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط جلسات هذه الدعوى عن طريق التبليغات الالكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 39/6/219 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كان المدعي يستند في إثبات دعواه على العقد الصادر على مطبوعات المدعى عليه المبرم بين شركة أمواج حضرموت وناصر الدوسري المتضمن الاتفاق على توريد القمح بقيمة 1850ريال للطن الواحد...ا.هـ وعلى الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والممهورة بختمها متضمنة الإقرار باستلام القمح بمجموع كمية قدرها (489) أربعمائة وتسعة وثمانين طن و(890) ثمانمائة وتسعين كيلو، بناء عليه واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ وبما أن قيمة الكميات المذكورة بالفواتير مطابقة لمقدار طلب المدعية المحصور الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي لمطالبته، وفق الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجارية (...) أن تدفع للمدعي: (...) مبلغا قدره: (906,296.5) ريال تسعمائة وستة آلاف ومائتان وستة وستعون ريالًا ونصف ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث