حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530404840
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570245681/1445
رقم الحكم:4530404840
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245681 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530404840 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٥٦٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضرت عن المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ الصادرة من الموثقين، وحضر عن المدعى عليها(...)بموجب وكالة (...) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ الصادرة من الموثقين وتبيّن للدائرة أن الوكالة من العضو المنتدب في شركة (...) فأفهمته الدائرة بان عليه تعديل الوكالة لتكون من الممثل النظامي للشركة المدعى عليها فاستعد بذلك، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية وكالة ونصّها: (أولا: حيث أن موكلتي شركة (...) هي شركة مختصة ببيع المواد الغذائية بالتجزئة، قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها على توريد مواد غذائية. ثانيا قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد وقامت الأخيرة بالمصادقة على استلام كامل البضاعة بختم وتوقيع مطابقة الرصيد. ثالثا: قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٨٢,٢٩٦.٣٥) اثنان وثمانون ألفاً ومئتين وستة وتسعون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، من إجمالي قيمة المطالبة على دفعات إلى أن أصبح المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (١٩٠١٨٦.٤٠) مئة وتسعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً وأربعون هللة. رابعاً: قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها مرارا وتكرارا لسداد ما في ذمتها إلا أن المدعى عليه ماطلت وامتنعت عن السداد. خامساً: بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي قيد برقم (٠١ ٤٥٠٢٠٣٠٦٦١) صدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الأطراف (مرفق ٢ خطاب تعذر الصلح). أصحاب الفضيلة، وفقا للوقائع المطروحة أمامكم ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقة لفضيلتكم ولثبوت مماطلة المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها رغم تنفيذ موكلتي كافة التزاماتها التعاقدية ومصادقة المدعى عليها على ذلك، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولجميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ و قدره (١٩٠١٨٦.٤٠) مئة وتسعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً وأربعون هللة، يمثل قيمة باقي أعمال التوريد.) ثم طلبت الدائرة من الوكيل الحاضر الرد على الدعوى إلكترونياً خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وبجلسة ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ الصادرة من الموثقين، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ المتضمّنة: (فيما يخص تعاقد المدعية مع موكلتي عقد توريد فصحيح، كما أن الطرفين ملتزمين بتنفيذ جميع الالتزامات فيما بينهم دون خلاف. وغير صحيح ما ذكر حول مماطلة موكلتي وعدم سداد المبلغ كما أشير لفضيلتكم بأن المدعية لم تتقدم لدى موكلتي بطلب السداد ولم يصل لموكلتي أمر تبليغ بطلب الصلح بمنصة تراضي. وفيما يخص المصادقة على استلام البضاعة والتوقيع بمطابقة الرصيد صحيح، وذلك عندما كانت العلاقة مستمرة ولكن رغبة المدعية بإنهاء العلاقة وكونها تحت التصفية، يوجد لدى موكلتي مرتجعات تخصهم. واستناداً للعقد والاتفاق المحرر بين الطرفين لا يحق للمدعية المطالبة بالمبلغ (١٩٠١٨٦.٤٠) مئة وتسعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً وأربعون هللة، إلا بعد استلامهم للمرتجعات وخصم قيمتها وصدور كشف نهائي يشمل كافة التسويات. (مرفق العقد) بند مبلغ الخصم. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم بصرف النظر عن الدعوى إلى حين استلامهم للمرتجعات وصدور كشف نهائي بعد خصم قيمة المرتجعات.)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد على هذه المذكرة إلكترونياً خلال خمسة أيام فاستعدت بذلك، كما طلبت من المدعى عليه وكالة الرد على مذكرة المدعية خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٢/٠٤/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ والمتضمّنة: (أولا: أقرت المدعى عليها في مذكرتها محل الرد بصحة مطابقة الرصيد وبصحة المبلغ الذي في ذمتها لموكلتي. ثانيا: تنكر موكلتي وجود أي مرتجعات كما أن المدعى عليها لم تقدم أي مستند من شأنه إثبات وجود المرتجعات من عدمه. وعليه، ولإقرار المدعى عليها بصحة المطالبة نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (١٩٠١٨٦.٤٠) مئة وتسعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً وأربعون هللة يمثل قيمة باقي أعمال التوريد)، ووردت المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٤/٤/١٤٤٥هـ والمتضمّنة: (أرفق لكم رصيد حساب شركة (...) التجارية وهو بمبلغ (١٨٩,٩٩٦.٨١) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وستة وتسعون وواحد وثمانون هللة، وفيما يخص المرتجعات بمبلغ (٢٦,٨١٧.٣٦) ستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وسبعة عشر و ستة وثلاثون هللة، وبعد استلامهم للمرتجعات يصبح المبلغ الإجمالي (١٦٣,١٧٩.١٨) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون و ثمانية عشر هللة، كما أود أن أنوه بأن المدعية لم تنهي العلاقة أو تشعرنا بفسخ العقد أو المطالبة بالمبلغ والعلاقة مستمرة وبحكم أنها تحت التصفية لا مانع لدى موكلتي من تسليمها للمرتجعات وسداد الحساب وإقفال ملفها)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن بينته على المرتجعات فذكر بأنها كشفي حساب مرفقة مع مذكرته، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغاً قدره (١٩٠,١٨٦.٤٠) مئة وتسعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً وأربعون هللة، تمثل قيمة توريد المدعية مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها على المبلغ المدعى به متمثلة في كشوف حساب ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد أقر المدعى عليه وكالة بصحتها، كما أقر في المذكرة المقدمة منه بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥هـ بالمبلغ المطالب به، وبما أن الإقرار حجة شرعية يثبت الحق المدعى به بأدلة متضافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بوجود مرتجعات وطلب خصم قيمتها، وبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليه وكالة تقديم بينته على المرتجعات، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة موصلة ؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركه(...) المحدودة تحت التصفية سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (١٩٠١٨٦.٤٠) مئة و تسعون ألفاً و مئة و ستة و ثمانون ريالاً و أربعون هللة لما هو موضح في الأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد.