حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530406144
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570456521/1445
رقم الحكم:4530406144
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570456521 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530406144 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٥٦٥٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قهوة ومستلزماتها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٦٩,٧٧١.٩٦) تسعة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال و ستة وتسعون هلله سدد منه (٥٦,١٠٠) ستة وخمسون ألفًا ومائة ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٦٧١.٩٦) ثلاثة عشر ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال وستة وتسعون هللة) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...)ورقم وكالتها (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية، وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وقررت بأن البينة العقد وكشف الحساب بمبلغ المطالبة وكذلك الفواتير وجميعها بختم المدعى عليها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه أعلاه من العقد والكشف بمبلغ المطالبة وهي حجة على المدعى عليها بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقد أيد صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها -شركة (...) العالمية التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية -شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (١٣,٦٧١.٩٦) ثلاثة عشر ألفًا وست مائة وواحد وسبعون ريالا وستة وتسعون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.