حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530386270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570236193/1445
رقم الحكم:4530386270
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570236193 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530386270 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570236193 لعام 1445 ه المدعي : شركة (......) المدعى عليه : (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها أعلاه يذكر فيها قائلا أنه: إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (121,093.00) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي سدد منه (113,748.00) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب)، وختم لائحته بـقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (7,345.20) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي، وقد قُيدت هذه الدعوى بالرقم المذكور في مقدمة هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 11/03/1445 حضر وكيل المدعية(......) ورقم وكالته: (......) فيما حضر عبدالعزيز الحربي ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعى عليها وهو المدعو (......) ورقم هويته () استمهل الدائرة على أن يقدم جوابه بعد اثنا عشر يوما لكونه في مهمة عمل رسمية فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأنه يجب عليه تقديم وكالته للدائرة في الجلسة القادمة فتفهم ذلك، وأفمهت وكيل المدعية بالرد على مذكرة المدعى عليه فتفهم، وبجلسة 03/04/1445 حضر وكيل المدعية/ (.......) فيما لم يحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم سألته الدائرة عن بينته: لم لم تحمل أختام وتواقيع المدعى عليه؟ فأجاب بقوله: يوجد ثلاث فواتير رقم ستة وتسعة وعشرة تحمل ختم البوفيه والباقية تحمل توقيع مندوب من عنده، وذكر بقوله: أن المدعي في الجلسة الماضية صادق عل التعامل واكتفى، ولدراسة ما قدم تقرر الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة 17/04/1445 حضر وكيل المدعية/ (.......) فيما حضر وكيل المدعى عليها (......) ورقم وكالته: (......) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أجاب بقوله: نعم صحيح كانوا يوردون لنا لمدة سنة وزيادة وكنت أسدد أول بأول لكن الثلاث فواتير الأخيرة كنت أسلمها للعامل والعامل يسلمها للمندوب ولا أدري عنها، ثم طلب من المدعي أن يجعل المبلغ على ثلاث دفعات فذكر وكيل المدعي بأن الشركة رافضة ولا عندي أي صلاحية، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعي بتوريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها يعدُّ من قبيل المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة البضاعة المباعة عليه وقدرها (7,345.20) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و عشرون هلله، ولما كان وكيل المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل مع المدعية إلا أنه يدفع بأن الفواتير الثلاث لا يعلم عنها فإن هذا لا يعتبر دفعا ملاقيا والمفترض أن يقدم جوابه عنها علاوة على أن طلب الصلح على تسديد مبلغ المطالبة على ثلاث دفعات يدل على ثبوت المبلغ في ذمته وهذا حق للمدعية في الموافقة عليه من عدمه وبالتالي تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه تأسيسا على سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: بإلزام المدعى عليها/ (......) الهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مطعم(......) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة(.......)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (7,345.20) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريالا وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.