حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530381131
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570394915/1445
رقم الحكم:4530381131
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570394915 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530381131 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)للمقاولات العامة) ضد (شركة (...)للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧١٠١٨٨٧١) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع (...)بشرورة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧ هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٥ م ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠ م ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨.٠٠) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٢٠,٢٧٨.٠٠) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠ م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٢٠,٢٧٨.٠٠) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٨/٢٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٦ م بمبلغ قدره (٨٢٠,٢٧٨.٠٠) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٤٤٤/ ١١ /٢٦ هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...)هوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٢٠,٢٧٨) ثمان مئة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريالاً. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٨٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦ هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، انتهى الى طلب : إلزام المدعى عليه التعويض بمبلغ قدره (١٤,٥٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٥/٠٤/٠٤ هـ ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٥ هـ الحمدلله وحده وبعد ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة كما يظهر في النظام ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ،ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب محاماة هكذا قرر ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٥٠٠) أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال، وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف تقاضي في دعوى تجارية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، بتأمل الدائرة للدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وحيث إن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقه ونكلت عن الجواب وتغيبت عن هذه الجلسة كما في جلسة الحكم في الدعوى الأصلية ثم استأنفت الحكم إمعانًا في المماطلة ، عليه وبناءً على حكم المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما غرمه وقدم بينة عليه ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...)صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...)للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤,٥٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.