حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530319488
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570273835/1445
رقم الحكم:4530319488
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570273835 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530319488 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٧٣٨٣٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى : شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) لسحب الألمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أولاً: إنه بتاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠١٩م تم إبرام اتفاقية تسوية المديونية بين موكلتي وموكلي (...) ومؤسساته والمدعى عليها (مرفق نسخة من الاتفاقية بملف الدعوى) وقد تضمنت هذه التسوية حصر جميع المبالغ التي في ذمة المدعية وقدرها: (٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال) وتم النص في البند الرابع من الاتفاقية المشار إليها على أنه: (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول شيكات جديدة بقيمة كامل المديونية المستحقة عليه وقدرها: (٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال) تمثل المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الغرامات التأخيرية وتكون موزعة ومحددة على النحو المبين في البند الثالث من هذه الاتفاقية) وتنفيذاً لهذه الاتفاقية فقد حررت موكلتي عدد (٩٠) شيكاً لأمر المدعى عليها مسحوبة على بنك (...) وبكامل المبلغ المذكور بعاليه ومنها الشيك محل الدعوى. ثانياً: التزمت موكلتي بسداد جزء من الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية كما تم إبرام حوالة دين لجزء من المبلغ ثم تعثرت موكلتي في سداد الجدولة وبعد أن تعثرت موكلتي تقدمت المدعى عليها بتاريخ: ٠٤ ذو الحجة ١٤٤٢هـ بدعوى ضد موكلتي وضد موكلي (...) ومؤسساته برقم(...) لدى الدائرة التجارية الثانية عشر بهذه المحكمة وبعد أن أقرت المدعى عليها بالواصل وبحوالة الدين وبعد أن تنازلت عن غرامات التأخير كونها من الربا المحرم انتهت القضية بحكم قطعي بإلزام موكلتي وموكلي (...) ومؤسساته متضامنين بسداد مبلغاً قدره: (٩,٩٦٧,٦٤٤.٥٥ ريال) تسعة مليون وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة (مرفق نسخة بملف الدعوى). وقد تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ هذا الحكم لدى محكمة التنفيذ بالرياض وصدرت قرارات وأوامر التنفيذ بإلزام موكلتي بالسداد ثم بتاريخ: ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ تفاجأت موكلتي بتقديم المدعى عليها للشيك محل الدعوى لمحكمة التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم: (٤٠١٠١٤٤٠١١٦٢٥٣٢) وصدر قرار دائرة التنفيذ الثانية عشر رقم:٤٠٠٣٤٤٤٠١٤٨٨٥٠٥ وتاريخ: ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ والقاضي بإلزام موكلتي بسداد مبلغ قدره (٤٠٢,٨٧٠ ريال) أربعمائة واثنان ألف وثمانمائة وسبعون ريال (مرفق نسخة من الشيك وقرار التنفيذ بملف الدعوى) وبما أن الشيك محل الدعوى من ضمن الشيكات المحررة تنفيذاً لاتفاقية التسوية المشار إليها والتي سبق الفصل فيها بحكم قطعي بموجب القضية المشار إليها، ولأنه لا حق للمدعى عليها في تقديم هذا الشيك بعد الفصل فيه قضاءً فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم: (٨٨٧٣٦٤) المسحوب على بنك (...) وقيمته: (٤٠٢,٨٧٠ ريال(. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على سجل التبليغات تبين أنه تعذر تبليغ المدعى عليها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٤٧٢٣٣١٦)، ولمحاولة تبليغ المدعى عليها رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية /(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها /(...) هوية وطنية رقم (...) وذكرت بأنها وكيلة بالوكالة الخارجية المقيدة لدينا رقم (...) وأنها مصادق عليها من وزارة الخارجية ووزارة العدل ووعدت بإرفاقها الكترونيا، وقد طلبت منها الدائرة إبرازها فأبرزتها فوجدتها الدائرة كما ذكرت وأنها صادرة من إدارة التوثيق بوزارة العدل ب (...) ا.هـ. وبسؤالها عن تحرير جوابها بعثت في المحادثة الجانبية ما نصه: (أولاً : مقدمة: وفقا للثابت بضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧ ٠٣ ١٤٤٥هـ وما ورد في تحرير دعوى المدعية من مغالطات وتأويلات بعيدة كل البعد عن الحقيقة والتي اتخذت منحى جدلي مبنى على استنباطات وتأويلات مرسله. عليه فننا نستأذن الدائرة الموقرة في تقديم الإجابة وفقا للنسق الاتي في الدفاع. ثانياً: الدفاع: أ الدفوع الشكلية: أصليا: عدم اختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوى المقامة من المدعية: بالاستناد إلى نص المادة (١) من نظام التنفيذ التي عرفت منازعة التنفيذ بأنها (الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.) وكذلك نص المادة (٣) من ذات النظام التي نصت على (يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار). وكذلك نص المادة ٩٧ من نظام الأوراق التجارية التي نصت على (يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.) وحيث إن الشيك أداة وفاء فإنه يثبت لفضيلتكم انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لدى محكمة التنفيذ وهو الأمر الذي تطلب معه موكلتي القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. احتياطيا: مخالفة دعوى المدعية للطريق الذي رسمه النظام في قيد الدعوى: مخالفة دعوى المدعية للمواد (٥٨) و (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: حيث نصت المادة (٥٨) على: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. ونصت المادة (٢٤٠) على (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً.)وحيث إن المدعية لم تلتزم بتطبيق ما ورد بالمواد المنوه عنها بعاليه فإن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة القضاء بعدم قبول الدعوى لمخالفتها النظام. الإجابة على الدعوى: إن ما ورد بدعوى المدعية عبارة عن أقوال مرسله ومحاولة لخلط وقائع دعوى منتهية بحكم نهائي لا علاقة لها في هذه الدعوى حيث إن الدعوى رقم ٤٢٨٠٨٦٦٤ وتاريخ ٤/١٢/١٤٤٢هـ الصادر فيها الصك رقم ٤٣٣٤٠١٤٦٢ وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ هي دعوى متعلقة بمديونية تخص مؤسسة (...) التجارية المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتم فيها ادخال شركة (...) للتجارة -شركة شخص واحد- سجل تجاري رقم (...)كضامن وفقا لما بينه الصك المقدم من المدعية في هذه الدعوى. ثالثا الطلبات: وعليه فأننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالآتي : القضاء بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى. القضاء بعدم قبول الدعوى لمخالفتها للمواد النظامية المبينة بهذه المذكرة. الزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال)) ا.هـ. ثم أجاب عنه وكيل المدعية بمذكرة ناصة على: (أولاً: دفعت المدعى عليها من الناحية الشكلية بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للمصالحة ونجيب فضيلتكم بأن موكلتي قد أخطرت المدعى عليها ولم تنكر هذه الأخيرة ذلك وعليه فالدعوى جديرة بالقبول من الناحية الشكلية استناداً لنص المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فضلاً عن أن الدائرة قد تحققت في الجلسة الأولى من شروط قبول الدعوى وأما عن عن دفع المدعى عليها بأن الاختصاص منعقد لمحكمة التنفيذ فيجاب عن ذلك بأن دعوانا تتعلق بمنازعة في موضوع الشيك ومن ثم فإن الاختصاص النوعي منعقد لهذه المحكمة لأنه من المقرر أن منازعات الموضوع من اختصاص قاضي الموضوع. ثانياً: ذكرت المدعى عليها عدم ارتباط الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٢٨٠٨٦٦٤) بالشيك محل الدعوى ونجيب فضيلتكم أن الشيك موضوع الدعوى قد تم تحريره تنفيذاً لاتفاقية التسوية المرفقة بملف الدعوى حيث أن الاتفاقية مبرمة كما هو ظاهر في صدرها بين المدعى عليها وبين مؤسسة (...) وبالاطلاع على البند الثاني من الاتفاقية والتي نصت على: (وافق الطرف الأول بأن تكون مسؤولية الطرف الثاني تضامنية بين جميع مؤسساته التي يملكها شخصياً وهي كالتالي: ١ مؤسسة (...) التجارية وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٢ مؤسسة (...) للتجارة وتحمل السجل التجاري رقم (...) ٣ مؤسسة (...) التجارية وتحمل السجل التجاري رقم(...) ٤ مؤسسة (...) وتحمل السجل التجاري رقم (...) ثم إن البند الرابع من الاتفاقية المشار إليها قد نص على أنه: (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول شيكات جديدة بقيمة كامل المديونية المستحقة عليه وقدرها: (٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال) تمثل المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الغرامات التأخيرية وتكون موزعة ومحددة على النحو المبين في البند الثالث من هذه الاتفاقية) وتبعاً لذلك فقد حررت موكلتي لأمر الشركة المدعى عليها عدد (٩٠) شيك مسحوبة على بنك (...) بما فيها الشيك موضوع الدعوى ومجموع قيمة هذه الشيكات مبلغ قدره: (٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال) ومجموع قيمة الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية هي ذات مبلغ الشيكات والشيك محل الدعوى يمثل الدفعة رقم: (٥٢) من الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية وبالاطلاع على هذه الدفعة تجدون أن مبلغ الدفعة (٤٠٢,٨٧٠ ريال) وتاريخ استحقاق الدفعة: ٣١ يناير ٢٠٢٣م (مرفق١) وبالاطلاع على الشيك موضوع الدعوى تجدون أن تاريخ الاستحقاق في: ٣١ يناير ٢٠٢٣م وقيمة الشيك مبلغاً قدره (٤٠٢,٨٧٠ ريال) أربعمائة واثنان ألف وثمانمائة وسبعون ريال وجاء في شرح الشيك بأنه سداد مستحق شهر يناير لعام ٢٠٢٣م (مرفق٢) وعليه فإن الشيك موضوع الدعوى هو عين الشيك الوارد في الدفعة رقم (٥٢) من اتفاقية التسوية وإلا كيف يتطابق المبلغ وتاريخ الاستحقاق فلا يتصور أن يكون ذلك كله مصادفة وحيث أن هذه الاتفاقية جاءت تسوية لكامل المديونية المستحقة للمدعى عليها وصدر بشأن ذلك حكم قطعي من هذه المحكمة جرى فيه مناقشة هذه الاتفاقية وألزمت موكلتي بسداد كامل المبالغ الواردة في البند الثالث من الاتفاقية (الجدولة) والشيك محل الدعوى من ضمن دفعات الجدولة الواردة في هذا البند كما أوضحنا وعليه فلا يقبل من المدعى عليها نفي ارتباط الشيك بالقضية(...)واتفاقية التسوية لما سبق بيانه. عليه وحيث الأمر ما ذكر يتضح لفضيلتكم كذب المدعى عليها وعدم استحقاقها للشيك محل الدعوى وهو الأمر الذي ننتهي معه إلى طلب الحكم بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم:(٨٨٧٣٦٤) المسحوب على بنك (...) وقيمته: (٤٠٢,٨٧٠ ريال) ا.هـ. ثم أمهلت الدائرة المدعى عليها ثلاثة أيام لتحرير جوابها وإضافة جميع مالديها من أسانيد على ما تدفع به، إضافة لإرفاق وكالتها مع مصادقاتها من الجهات الرسمية، ثم يكون على وكيل المدعية تقديم رد ختامي خلال ثلاثة أيام أخرى، وبحين ذلك رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها /(...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة الخارجية المقيدة برقم (...) المصادق عليها من وزارة الخارجية و وزارة العدل الصادرة من إدارة التوثيق بوزارة العدل بـ(...)، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها لمذكرة ناصة على: (أولا: مقدمة : استكمالا لدفاع موكلتنا المقدم بالدعوى وتعقيبا على ما أطلقه وكيل المدعية من ادعاء في مواجهة المدعى عليها بالكذب !! وهو ما تنكره موكلتنا وتطلب معه من الدائرة الموقرة افهام وكيل المدعية بالالتزام بالموضوعية في الطرح وبناء دفوعه وفقا لصحيح النظام، فإننا نستأذن فضيلتكم في التقدم بهذه المذكرة الدفاعية ونرجو من الدائرة الموقرة قبول ضمها للدفاع المقدم من المدعى عليها في هذه الدعوى. ثانيا: الدفاع : ١. التأكيد على تمسك موكلتنا بالدفع الشكلي المتعلق بمخالفة دعوى المدعية للطريق الذي رسمه النظام في قيد الدعوى: مخالفة دعوى المدعية للمواد (٥٨) و (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية : حيث ان المدعية لم تلتزم بتطبيق ما ورد بالمواد المنوه عنها بعالية فإن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة القضاء بعدم قبول الدعوى لمخالفتها للطريق الذي رسمه النظام بموجب مواد آمرة ، ونبين للدائرة الموقرة أن ما ورد في مذكرة المدعية من استناد وكيلها الى المادة ٧٢ من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المحاكم التجارية مردود عليه فالمدعية لم تدرك حقيقة دفعنا المتعلق بإجراءات المصالحة وليس الاخطار علما بأن هذه الدعوى لم ينص النظام على ضرورة الاخطار فيها لكونها من الدعوى اليسيرة وعليه يثبت لفضيلتكم عدم وجاهة ما تقدمت به المدعية من رد في شأن هذا الدفع. ٢. التعقيب بشأن اتفاقية التسوية المنوه عنها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٢٨٠٨٦٦٤ : فضيلتكم خير من يعلم بأن العبرة في الاحكام هي بالأسباب التي بني عليها الحكم وقد ورد في صك الحكم الصادر في الدعوى المنوه عنها بعالية في الصفحة الثانية ما نصه (... وعليه يصبح اجمالي المبلغ المطالب به في مواجهة مؤسسة (...) التجارية ٣٥٤١٧٠١٩.٥٥ ريال (خمسة وثلاثون مليونا واربعمائة وسبعة عشر الفا وتسعة عشر ريال وخمسة وخمسون هلله) انعقدت حوالة دين لجزء منها باسم (...) بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠٠٠ ريال (سبعة مليون ريال) وفقا لما تم بيانه بلائحة تحرير الدعوى وانعقدت حوالة دين لجزء منها باسم (...) بمبلغ وقدره ١٨٤٤٩٣٧٥ ريال (ثمانية عشر مليونا واربعمائة وتسعة واربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال) وتبقى من المبلغ الإجمالي المبين في الاتفاقية مبلغ وقدره ٩٩٦٧٦٤٤.٥٥ ريال (تسعة مليون وتسعمائة وسبعة وستون الفا وستمائة وأربعة واربعون ريالا وخمسة وخمسون هلله) ... كما نبين لفضيلتكم أن لدى المدعى عليه مديونية أخرى على احدى مؤسساته المسماة (مؤسسة (...) التجارية) بمبلغ وقدره ٣٢٠٧١٩٩.٧٥ ريال (ثلاثة ملايين ومائتين وسبعة الاف ومائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هلله ) نطلب الحكم بها نظرا لإقرار المدعى عليه بها). وقد أرسلت المدعية خطابها المؤرخ في ٢٢ ٠٤ ٢٠١٩م لتؤكد أن جدولة المبالغ المتأخرة هي لمديونيتي (...) و(...) وعليه فإن ما يحاول المدعي القيام به من خلط وقائع الدعوى وإعادة طرح مديونية (...) لربطها بالشيك محل الدعوى أمر غير صحيح ومردود عليه لاسيما وان المدعية لم تسدد قيمة المديونية المستحقة في مواجهة مؤسسة (...) التجارية وقد جاء في نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١ ١٠ ١٣٨٣هـ نص في المادة ١٠٢ (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وجاء في القرار رقم ٥٧٩ ٦ وتاريخ ٢٦ ١١ ١٤١٨هـ الصادر من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمتضمن:(الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحو ذلك)، لأن الأصل عند العقلاء أن مثل هذه السندات لا تحرر إلا عند قيام حق ظاهر. صاحب الفضيلة ان السبب الحقيقي لقيام المدعية بقيد دعواها هو ما تم كشفه مؤخرا أمام دائرة التنفيذ من قيام مالك المدعية (...) من التلاعب ومحاولة التهرب من تنفيذ ملفات التنفيذ المقيدة في مواجهته حيث كشفت موكلتنا للدائرة الموقرة قيام مالك المدعية باستخدام سجل فرعي في المؤسسة المملوكة لشقيقه المسماة ( مؤسسة (...) للتجارة) التي يمارس من خلالها أعماله التجارية بنفس النشاط مستخدما البضائع التي تحصل عليها من موكلتنا وهو الامر الذي طلبت معه موكلتنا من قضاة التنفيذ تفعيل نص المادة ٤٧ من نظام التنفيذ التي نصت على (لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.) ثالثا الطلبات: وبناء على ما تقدم نستأذن فضيلتكم في تقديم الطلبات الآتية : ١. القضاء بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى. ٢. القضاء بعدم قبول الدعوى لمخالفتها للمواد النظامية المبينة بهذه المذكرة. ٣. الزام المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال (ثلاثون ألف ريال) ا.هـ. كما أجاب عنها وكيل المدعية بمذكرة ناصة على: (أولاً: لقد أثبتنا لفضيلتكم ارتباط الشيك محل الدعوى بالجدولة الواردة في اتفاقية التسوية والمفصول فيها بحكم قطعي من هذه المحكمة وذلك من خلال إثبات توافق وتطابق رقم الدفعة الواردة بالجدولة مع مبلغ وتاريخ الشيك وتاريخ الاستحقاق إضافة إلى ما جاء في الشرح الوارد على متن الشيك موضوع الدعوى وهذا دليل كاف لصحة دعوانا ولم تقدم المدعى عليها ما ينفي هذا الأصل بل على العكس تماماً لم تجب على الدعوى جواباً ملاقياً وتتهرب عن الإجابة الصريحة الملاقية لموضوع الدعوى وحيث أن جوابها الأخير يثبت عجزها عن الجواب وبما أننا قدمنا البينة المؤيدة لدعوانا وأن تحرير الشيك موضوع الدعوى جاء تنفيذاً لما نص عليه البند الرابع من اتفاقية التسوية والتي نصت على أن تحرير الشيكات يكون وفقاً لما ورد في الجدولة وأثبتنا لمقام الدائرة أن الشيك جزء من الجدولة وعليه فإن الدعوى قد أصبحت واضحة لفضيلتكم وإن كان للمدعى عليها ثمة مطالبة خارجة عن موضوع الدعوى فلها سلك الطريق المشروع وليس لها الحق في تقديم شيك قد حرر بناءً على اتفاقية مفصول فيها بحكم قطعي وتقديمه لمطالبة أخرى خارجة عن موضوع الدعوى لسبق الفصل في اتفاقية التسوية في تلك الدعوى. ثانياً: لقد أقرت المدعى عليها في القضية رقم (٤٥٧٠٢٧٣٨٨٣) في الجلسة المنعقدة في: ٢٥ ربيع أول ١٤٤٥هـ وهي منازعة مماثلة لهذه المنازعة ولكنها تخص شيك آخر من ضمن شيكات اتفاقية التسوية حيث أقرت بأن اتفاقية التسوية تخص مديونيتين الأولى على (...) والثانية على (...) (مرفق١) وهذا كذب صريح فالاتفاقية واضحة وصريحة حيث أن جميع بنودها تؤكد أن المديونية تخص مؤسسة (...) فقط وأن موكلتي و(...) ومؤسساته بما فيها (...) ضامنين لهذه المديونية وعلى فرض صحة ما دفعت به المدعى عليها من أن اتفاقية التسوية تخص ((...) و (...)) فقد تم الفصل في كامل الاتفاقية وتم الحكم بحلول جميع الدفعات الواردة في الجدولة بعد خصم حوالة الدين والواصل للمدعى عليها وغرامات التأخير وهنا يظهر صريح كذب المدعى عليها وما قامت به المدعى عليها من هذا الجواب الذي تكذبه الاتفاقية والحكم الصادر بشأنها ليس إلا محاولة لإيجاد مخرج لها من دعوانا بعد أن عجزت عن إثبات عدم صحة الدعوى. ثالثاً: مما يؤكد صحة ما دفعنا به من كذب المدعى عليها وأن الشيك محل الدعوى لا يخص (...) وأن تحريره جاء تنفيذاً لاتفاقية التسوية والتي تخص (...) هو قيام المدعى عليها بعد صدور الحكم الذي فصل في اتفاقية التسوية بتقديم دعوى جديدة ضد مؤسسة (...) التجارية وهي الدعوى رقم: (٤٤٩٠٣٧١١٥) وصدر فيها حكم قطعي من هذه المحكمة باختصاص التحكيم (مرفق٢) فلو كانت هذه الشيكات تخص مديونية (...) لما احتاجت المدعى عليها إلى تقديم دعوى قضائية جديدة بل يكفيها تقديم الشيكات ومنها الشيك محل الدعوى إلا أن قيامها بتقديم هذه الشيكات بعد الحكم ضدها باختصاص التحكيم يؤكد كذب المدعى عليها ويثبت أن الشيك لا يخص أي مديونية أخرى لا سيما مع ما أوضحناه من توافق لتاريخ الاستحقاق و مقدار المبلغ والموجب لتحرير هذا الشيك وأن تحريره جاء امتثالاً للبند الرابع من اتفاقية التسوية وأما المدعى عليها فليس لديها إلا أقوال مرسلة لا ترقى إلى نفي صحة الدعوى. رابعاً: مما يؤكد كذب المدعى عليها إرفاقها لخطاب منسوب لمؤسسة (...) يتضمن خطة لسداد المديونية التي على المؤسسة وهذا الخطاب لا علاقة له بالدعوى ولا بموضوع الشيك بل إن هذا الخطاب حجة على المدعى عليها حيث أن الخطاب لم يتضمن أي التزام بتحرير شيكات كما أن مبالغ جدولة السداد الواردة في الخطاب لا توافق مبلغ الشيك محل الدعوى ولا توافق أي مبلغ من مبالغ الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية وهذا فيه تكذيب لما أقرت به المدعى عليها في الجلسة المنعقدة في: ٢٥ ربيع أول ١٤٤٥هـ في القضية المماثلة (المشار إليها بعاليه) بأن اتفاقية التسوية تخص مديونيتين الأولى على (...) والثانية على (...) وعليه ولما تقدم من دفوع يظهر لفضيلتكم كذب المدعى عليها وهو الأمر الذي تنتهي معه موكلتي إلى طلب الحكم لها بطلبها المتمثل في إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك محل الدعوى) ا.هـ. وفيها جرى الاطلاع على الشيك محل الدعوى فوجدته الدائرة مسحوبا على بنك (...) مؤرخا في ٣١ / ١ / ٢٠٢٣ متضمنا دفع المدعية للمدعى عليها مبلغا قدره (٤٠٢.٨٧٠) ريال سداد مستحق ١ / ٢٠٢٣ م ا.هـ. كما جرى الاطلاع على التسوية المؤرخة في ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩ م المبرمة بين مؤسسة (...) التجارية وبين المدعى عليها المتضمنة استحقاق المدعى عليها مبلغا قدره (٣٦.٧٥٦.٩١٩.٥٥) ريال وأن المدعية مؤسسة (...) ضامنة لهذه المديونية، وقد تضمنت جدولة المبلغ على تسعين دفعة، وأن الدفعة المستحقة في ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م هي مبلغ قدره (٤٠٢.٨٧٠) ريال -وهو يوافق تاريخ وقيمة الشيك- كما تضمنت الاتفاقية تحرير شيكات بهذه المبالغ ا.هـ. كما جرى الاطلاع على قرار التنفيذ المتضمن طلب المدعى عليها تنفيذ الشيك محل الدعوى بطلب مؤرخ في ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤ هـ ا.هـ. كما جرى الاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بهذه المحكمة في الدعوى المقامة من شركة (...) لسحب الألمنيوم ضد المدعى عليهم مؤسسة (...) وشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ومؤسسة (...)، وقد تضمنت الدعوى ادعاء المدعية ابرام الاتفاقية المؤرخة في ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩ م وأن استحقاقها بموجب هذه الاتفاقية يكون (١٥.٣٠٧.٥٩٣) ريال، وقد أكد الأطراف خلال مرافعات القضية على ذات الاتفاقية، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم على شركة (...) متضامنة بأن تدفع لشركة (...) لسحب الألمنيوم مبلغا قدره (٩.٩٦٧.٦٤٤.٥٥) ريال، وقد أيدت دائرة الاستئناف الأولى هذا الحكم ا.هـ. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر دعواه في طلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك محل هذه الدعوى رقم: (٨٨٧٣٦٤) المسحوب على بنك (...) وقيمته: (٤٠٢,٨٧٠) أربع مئة وألفين وثمان مئة وسبعون ريال سعودي، ولما كان النزاع ناشئ يرتبط في موضوع عقد تجاري بين تاجرين، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ فقد ادعت المدعية بأن الشيك المنفذ ضدها سبق الفصل فيه وضمه إلى السند التنفيذي المتمثل في الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بهذه المحكمة الصادر في القضية رقم: (٤٢٨٠٨٦٦٤)، وأن الحكم قضى بإلزام بالمدعية بدفع مبلغ قدره (٩,٩٦٧,٦٤٤.٥٥ ريال) تسعة مليون وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة لصالح المدعى عليها وفاء بالتزامات من ضمنها الشيك محل هذه الدعوى والمنفذ ضدها، وأن المدعى عليها التفت على الحكم بتنفيذ الشيك محلها زيادة عما قرره الحكم من استحقاق لها، وطالبت الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للشيك، هذا وقد أقرت المدعى عليها بالحكم الصادر وأنكرت كون الشيك الذي نفذته داخل ضمن المبالغ المحكوم بها من الدائرة الثانية عشرة، وادعت أن هذا الشيك له موجب مستقل وعقد مختلف، وطلبت رفض الدعوى، وقد قدم كل طرف أسانيده وأقد أظهرت الأسانيد والوقائع صحة الدعوى، ووجه ذلك أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى عُنون بـ(اتفاقية تسوية المديونية المستحقة على مؤسسة (...) التجارية) مؤرخ في ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩ م وهو مبرم بين المدعى عليها شركة (...) لسحب الألمنيوم ومؤسسة أخرى هي مؤسسة (...) التجارية متضمنا تعهد الأخيرة بأن تدفع للمدعى عليها مبلغا قدره أربعون مليونا وسبعمائة وستة وخمسون ألفا وتسعمائة وثمانية وستون ريال، كما تضمن أن المدعية في هذه الدعوى كفيلة في هذا المبلغ، وأن المبلغ مقسم على تسعين قسط تسلم بشيكات للمدعى عليها، وأن القسط المؤرخ في ٣١ / ١ / ٢٠٢٣ م هو بمبلغ قدره (٤٠٢.٨٧٠) ريال، وهو ذات التاريخ والمبلغ الواردان في الشيك محل هذه الدعوى، كما تبين أن الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ صدر فاصلا في المستحقات المتبقية من ذات الاتفاقية التي حررت بموجبها الشيكات وأنه قضى فيما بقي وأضحى سندا تنفيذا منهيا لأي مستحق عن هذه الاتفاقية، مما يجعل الشيك محل هذه الدعوى غير مستحق لصدور سند لاحق تضمن ذات محله، مما يدعل الدائرة تقضي للمدعي بطلبه، وتغض النظر عن دفع المدعى عليها بكون الشيك محل الدعوى متعلق بموضع آخر، إذ أن الظاهر جلاءً أن الشيك هو أحد الشيكات المنصوص عليها في الاتفاقية المفصول فيها لتواتر الدلالات على ذاك باتحاد التاريخ والمبلغ الذي لا يمكن أن يكون مصادفة إضافة لثبوت صدور شيكات في تلك الاتفاقية، فضلا عن أن المدعى عليها لم تقدم بينة موصلة لوجود عقد آخر لازم على المدعية تجاه المدعى عليها، مما يجعل دفع المدعى عليها مخالفة للظاهر دون أي بينة تدل عليه، وعليه تقضي الدائرة بما تنتهي إليه. نص الحكم: ثبت للدائرة عدم استحقاق المدعى عليها (شركة (...) لسحب الالمنيوم) سجل تجاري أجنبي رقم (...) للشيك محل هذه الدعوى رقم (...) المسحوب على بنك (...) وقيمته: (٤٠٢,٨٧٠) أربع مئة وألفين وثمان مئة وسبعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.