حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530401066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570015168/1445
رقم الحكم:4530401066
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570015168 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530401066 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٥١٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، وقد بلغت تكلفة الأعمال مبلغ قدره: (١١٦,٣٩٧.٧٠) مائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإخلال بمادة الشرط الجزائي المتفق عليه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (١١٦,٣٩٧.٧٠) مائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعون هللة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور اطراف الدعوى او من يمثلهم مما تقرر معه الدائرة شطب الجلسة للمرة الأولى، ثم تقدم المدعي بطلب إعادة السير في الدعوى بطلب رقم (٤٥١٠١٠٦١٢٥) وتاريخ ١٩/١/١٤٤٥ه وفي الجلسة حضر وكيل المدعي وقرر بقوله أن المدعى عليها قامت بالوفاء بمبلغ المطالبة ونطلب إثبات ذلك وإنهاء الخصومة مما تقرر معه الدائرة إثباته. الأسباب: وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب مدير الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها المبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: انقضاء الخصومة المقامة من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، ضد/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث