حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630294791
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670279182/1446
رقم الحكم:4630294791
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670279182 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630294791 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٩١٨٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٣م تم توقيع العقد بين الطرفين المتضمن توريد و تركيب أعمال الأعمدة الحجرية، على أن تكون مدة العقد ٣٠ يوماً من تاريخ توقيع العقد وبقيمة إجمالية قدرها (٤٣,١٢٠) ثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وعشرون ريال سعودي، على أن يتم تحويل ٥٠% من قيمة العقد مبلغ قدره (٢١,٥٦٠) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ريال سعودي وتم تحويلها بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٣م إلا أن المدعى عليها أخلت بالعقد و لم تلتزم به واستناداً إلى البند التاسع من العقد وحيث أن المدعى عليها استلمت من موكلتها مبلغ و قدره (٢١,٥٦٠) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ريال سعودي ولم تقم بتنفيذ أي من الأعمال المذكورة في العقد، وطالبت بالآتي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع وقدره ٢١,٥٦٠) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ريال سعودي.٣- إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتها أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية:١- عقد توريد وتركيب على مطبوعات شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري والمبرم بين شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري وشركة (...) للمقاولات ممهور بختم الطرفين. ٢- حوالة بنكية على مطبوعات البنك(...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٠م صادرة من شركة (...) إلى شركة شركة (...) للمقاولات المتضمنة مبلغاً قدره (٢١,٥٦٠) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ريال سعودي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم جرى من الدائرة بعد إفهام المدعية بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية سؤال المدعية عن دعواها فأحالت على ما ورد أعلاه، وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلةً: بينتي هي العقد والحوالة البنكية، ثم أضافت المدعية قائلةً: أحصر دعواي في المطالبة بإعادة المبلغ وأما أتعاب المحاماة فاحتفظ بحق موكلتي في رفعها في دعوى مستقلة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظامالمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (٢١,٥٦٠) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ريال، وبما أن المدعية وكالة وفي سبيل إثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة قدمت بينتها المتمثلة في العقد الممهور بختم المدعى عليها والحوالة الصادرة لحساب المدعى عليها المتضمنة مبلغ المطالبة، وبالإشارة إلى ماجاء في المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره (٢١,٥٦٠) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وستون ريال سعودي للمدعية شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.