حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530317980

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570335065/1445
رقم الحكم:4530317980
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570335065 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530317980 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٣٥٠٦٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: نفيدكم بأن الشركة محل الدعوى شركة: ((...) للتطوير والاستثمار العقاري وهي شركة سعودية لشخص واحد ذات مسؤولية محدودة)، ورقم سجلها التجاري: (...)، وعدد حصصها: (٢)، ونسبة الحصص من رأس المال: (۱۰۰%)، ورأس مالها: (٤٠٠٠٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، يمتلك منها الشريك: إ(...)حصة واحدة نسبتها من رأس المال: (٥٠%)، ويمتلك الشريك الثاني(...)، حصة واحدة نسبتها من رأس المال: (٥٠%).وأما الشريك الثالث وهو المدعي(...)، فلا يملك من الحصص أي شيء، وهو شريك بالعمل فقط، ولي في الربح والخسارة نسبة تمثل: (١٠%).وقد تأسست في تاريخ: ١٧/١٠/١٤٤٤ه، الموافق: ٠٧/٠٥/٢٠٢٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه، الموافق ١٣/٠٦/٢٠٢٣م.ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: عدم الوفاء بالحصص المالية من الشركاء وتعطل العمل لعدم توفر سيولة للبدء بالأعمال وعدم تمكيني من ممارسة نوع شراكتي: وهي أنني شريك بالعمل!! وقد تقدمت للشركاء بثلاث مطالبات للخروج من الشركة، وهي كالتالي: - يوم الجمعة: ٢٦/مايو/٢٠٢٣م، برقم: (LLC١٦٨٥١٢٠٤٤٠٨٢٦)، والمرسلة من منصة وزارة التجارة. - يوم الخميس: ١٥/يونيو/٢٠٢٣م، برقم: (LLC١٦٨٦٧٦٩٩٤٩٠٨٩)، والمرسلة من منصة وزارة التجارة. -يوم الأثنين: ٠٢/أكتوبر/٢٠٢٣م، برقم: (LLC١٦٩٦٢٣٣٧٣٨٢٨٢)، والمرسلة من منصة وزارة التجارة. - إخطار موجه للشركاء في يوم الأربعاء: ٠٣/١٣/١٤٤٤هـ، الموافق: ٢١/٠٦/٢٠٢٣م. وتم التجاوب من الشريك(...)، وأما الشريك (...)فلم يتجاوب مع رسائل منصة وزارة التجارة لخروجي من الشركة. ولأن اعتماد طلب الانسحاب في منصة وزارة التجارة تتطلب أن يكون بموافقة الأطراف وذلك باعتماد الطلب من المنصة، ولعدم تجاوب الشريك: (...) ، فأطلب التالي: ١- إثبات انسحابي من الشركة وذلك من تاريخ إخطاري للشركاء في الشركة، وذلك من تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣م. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة وحضر (...) وكيلا عن المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتبين عدم حضور المدعى عليه(...) أو من يمثله ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضرين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلاً أو موضوعاً أو لا زالت منظورة أو مشطوبة فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرين وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، وبسؤال وكيل المدعي عن تحديد بيّناته فقال إنّها عبارة عن نظام الشركات وعقد التأسيس وإخطار الشركاء، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليه(...) ذكر بأن موكله(...)يملك حصة قدرها ٥٠% من رأس مال الشركة وحصته ٤٠% من الأرباح أو الخسائر والمدعى عليه (...) يملك حصة قدرها ٥٠% من رأس مال الشركة وحصته ٥٠% من الأرباح أو الخسائر والمدعي شريك بحصة قدرها ١٠% من الأرباح أو الخسائر فقط ولا يملك في رأس المال شيئاً وذكر وكيل المدعى عليه (...) أنه لا مانع لديه من انسحاب المدعي من الشركة اعتبارا من تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣م وأن موكله كذلك سيقوم بإقامة دعوى بطلب انسحابه لأنه لم يتم الوفاء برأس المال من الشركاء وأن المدعى عليه (...) تفرد بإدارة الشركة ولم يتجاوب مع الشركاء بخصوص ملاحظاتهم على الإدارة، ولعدم حضور المدعى عليه (...) رغم تبلغه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي قد تقدم بدعواه بصفته شريكاً في شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري، وحصر طلبه فيها بإثبات انسحابه من الشركة وذلك من تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣م، ولما كان النزاع ناشئ بين شركاء في شركة نظامية، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث ذكر المدعي أن الشريك المدعى عليه (...) قد امتنع عن قبول انسحابه، ولما أن الشركة محل النزاع (شركة ذات مسؤولية محدودة)، ولم ينص النظام على أحقية الشريك فيها بالانسحاب من الشركة بمجرد إخطار بقية الشركاء، كما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، ولا يجوز لأي من المتعاقدين الانسحاب أو الفسخ من تلقاء نفسه مالم يشترط لنفسه الخيار في الفسخ، أو بصدور حكم قضائي يقضي بذلك، وعليه فلم ترى الدائرة أي اعتبار للإخطارات التي يستند إليها المدعي في دعواه، وبالنظر -قضاءً- في دواعي انسحاب المدعي من الشركة، وحيث ذكر المدعي في دعواه أن المدعى عليهم تخلفوا عن دفع رأس المال المتفق عليه للبدء في تشغيل الشراكة، وأن بقاءه معلقاً في الشركة على هذا النحو يشكل ضرراً عليه، وبما أن الأصل عدم الالتزام، ولم يدفع المدعى عليهم بالالتزام، والسكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان، وحيث حضر وكيل المدعى عليه الشريك (...) وأقر بعدم ممانعته من انسحاب المدعي من الشركة، وصادق على ما ادعاه المدعي من عدم التزام الشركاء بدفع رأس المال وعدم تجاوب المدعى عليه (...) مع الشركاء، ولما أن إقرار المدعى عليه الشريك يُعد إقراراً من جهة، وشهادةً على الشريك (...) من جهة أخرى، ويرجح صحة دعوى المدعي، وحيث جاءت الشريعة الإسلامية برفع الضرر، وقد استقرت أقوال أهل العلم على أن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ التزاماته العقدية مع التزام الطرف الآخر فيه يسوّغ للملتزم الحق في فسخ العقد والانسحاب منه، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت عدم التزام المدعى عليهما بمقتضى عقد الشراكة وتنتهي لأن هذا موجب للفسخ وعليه تقضي بإخراج المدعي من الشركة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم، وفقاً لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإخراج المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) من شركة(...) والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) اعتباراً من تاريخ ١/٤/١٤٤٥هـ، لما هو موضح بالأسباب، ويكون ذلك ولو دون حضور المدعى عليهم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث