حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530459185
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054514/1445
رقم الحكم:4530459185
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054514 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530459185 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570054514 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـمنع موكلتي من دخول موقع المشروع واستكمال تنفيذ أعمال العقد، والتوجه لتنفيذها عن طريق جهة أخرى، والواقع في فندق (...)، أطلب الخروج على (مشروع (...) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 15/ 1 / 1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (....) كما حضرت (...) مستمعة مع المدعى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه حررها في محادثة الجلسة ونصها (أولًا: الوقائع: بتاريخ 22/12/2022م؛ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تنفذ موكلتي أعمال توريد وتركيب منطقة (...)في فندق (...) . قامت موكلتي بتنفيذ وإنجاز مايزيد عن (70٪) من أعمال العقد واجهت موكلتي أثناء تنفيذ العقد الكثير من المعوقات مثل (تأخر تعميد الأعمال، إضافة أعمال جديدة خارجة عن العقد)، ثم منعت المدعى عليها موكلتي من استكمال تنفيذ الجزء المُتبقي من العقد. بتاريخ 24/10/1444ه الموافق: 14/05/2023م؛ أرسلت المدعى عليها خطاب فسخ العقد. توجهت المدعى عليها للتعاقد مع جهات أخرى لاستكمال تنفيذ أعمال العقد ثانيًا: الطلبات: لما سبق بيانه، ولمنع المدعى عليه موكلتي من استكمال تنفيذ الجزء المُتبقي من العقد وتوجهها للتعاقد مع جهات أخرى لاستكمال العقد، مما سيطمس معالم الأعمال المنفَّذة من قِبل موكلتي ويتعذر تحصيل قيمتها؛ عليه وبناءً على المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها… ؛ نتقدم لفضيلتكم بطلب: مُعاينة منطقة البولينج في فندق (...) وإثبات حالة الأعمال المُنفَّذة من قِبل موكلتي وتقدير قيمتها.) ثم عقب وكيل المدعية بقوله: نحصر طلبنا في المعاينة لإثبات الحالة بحصر الأعمال المنجزة فقط. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: لقد اقمنا دعوى موضوعية فيما يخص العقد واعمال المدعية ولا مانع لدينا من المعاينة التي تطلبها المدعية. وبناء عليه، تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى لإثبات حالة الأعمال المنفذة فيه وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته حصر كمية الأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى وبيان طبيعتها وماهيتها بشكل دقيق دون التطرق إلى قيمة هذه الأعمال أو المتسبب بالعيب أو النقص - إن وجد- وذلك بالكتابة إلى منصة خبرة لتتولى مع الأطراف إكمال الندب بترشيح الخبير واعتماده، وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 19/ 2 / 1445ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير حتى الان وأنه في مرحلة (السداد المتأخر)، كما تشير الدائرة إلى أنها استلمت طلبا من المدعية في مذكرة مستقلة تطلب فيه رد الخبير لأنه غير محايد وسبق أن أبدى رأيه بعد أن استقطبته المدعى عليها لحصر الأعمال، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قال: نعم سبق أن تعاملنا معه وقد قدم تقريره عن أعمال المشروع، والمدعية تطلب رده لعدم قناعتها بنتائج التقرير السابقة. وبناء عليه ونظرا لإتاحة خيار إلغاء قرار الخبرة السابق، ولكون الخبير لم يعمل بعد؛ لعدم سداد أتعابه، ولما قدمه المدعي وكالة من أسباب وجيهة لرد الخبير ولما أقر به المدعى عليه من تعامله السابق مع الخبير في ذات الموضوع الذي ندب لأجله الخبير فإن الدائرة تقرر إلغاء قرار ندب الخبير للمعاينة المعتمد قبل هذه الجلسة، وتقرر ندب خبير جديد بذات المهمة السابقة شريطة ألا يكون الخبير المرشح في القرار السابق (مكتب (...) المذكورة تفاصيله في القرار السابق. كما تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 25 / 3 / 1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها بعد تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى، وبالاطلاع على حالة قرار الندب تبين أن التقرير في مرحلة (اعداد التقرير)، وعليه وإلى حين ورود التقرير للدائرة تقرر تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 17/ 4 / 1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب عمد الانشاءات للاستشارات الهندسية)، وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وبحسب الظاهر من حالة التقرير فإن هناك موافقة على التقرير آلية من المدعى عليه، وقد أجاب الخبير عن ملاحظات المدعية بما هو كاف. بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من طلبه إلى ندب خبير لمعاينة الأعمال المنفذة بحالتها الراهنة في مشروع البولينج بفندق ال(...) بالرياض على وجه الاستعجال، بدعوى منع المدعية من الدخول لإكمال الأعمال، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يمانع من ندب الخبير للمعاينة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. )، ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه 1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وبما أن الخبير قد أجاب في التقرير عن ملاحظات المدعية المؤثرة بما ترتضيه الدائرة وتؤيده، كما أن المدعى عليها قد اثبتت موافقتها الإلكترونية على تقرير الخبير، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى وذلك حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530459185 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4570054514 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بطلب عاجل جاء فيه: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تنفذ موكلتي أعمال توريد وتركيب منطقة (...) . قامت موكلتي بتنفيذ وإنجاز ما يزيد عن (70٪) من أعمال العقد، ثم منعت المدعى عليها موكلتي من استكمال تنفيذ الجزء المُتبقي من العقد. وبتاريخ 24/ 10/ 1444ه أرسلت المدعى عليها خطاب فسخ العقد، وتوجهت للتعاقد مع جهات أخرى لاستكمال تنفيذ أعمال العقد، مما سيطمس معالم الأعمال المنفَّذة من قِبل موكلتي ويتعذر تحصيل قيمتها؛ عليه نطلب مُعاينة منطقة (...) وإثبات حالة الأعمال المُنفَّذة من قِبل موكلتي. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي بإثبات حالة المشروع محل الدعوى وذلك حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب ...) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها . بناء على أن وكيل المدعى عليها لم يمانع من ندب الخبير للمعاينة، وأنه ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وأنه ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، وأن الخبير قد أجاب في التقرير عن ملاحظات المدعية المؤثرة بما ترتضيه الدائرة وتؤيده، كما أن المدعى عليها قد أثبتت موافقتها الإلكترونية على تقرير الخبير. ثم تقدم وكيل المدعية باستئنافه الماثل، والمتضمن: (أقامت موكلتي هذه الدعوى لإثبات جميع الأعمال محل العقد؛ جزء منها أعمال مقاولة والجزء الآخر أعمال توريد أجهزة وأدوات وتركيب، ونظرًا لإيقاف المدعى عليها موكلتي من استكمال تنفيذ الأعمال: تقدمت موكلتي بهذه الدعوى لإثبات جميع الأعمال: المقاولة والتوريد، وذلك وفقًا للمادة (۱۰۹) من نظام الإثبات والتي تنص على: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها... ؛ عليه وحيث يغلب على أعمال العقد (...) توريد الأجهزة والأدوات الخاصة بالصالة، ويخشى نقلها أو استعمالها بشكل يؤثر على حالتها أو جودتها كان من الأولى إثبات حالتها في تقرير الخبرة إلا أن الخبير تجاهل إثباتها وبرر عدم تضمينها في تقريره صفحة رقم (۹-۸) ما نصه: والوضع الحالي للأعمال المنجزة في الموقع بأن المشروع متعطل ولا يمكن الاستفادة منه وأنه يوجد مواد ومعدات وأجهزة مختصة لأعمال البولنج موردة للموقع وغير مركبة ولا تعتبر من الأعمال المنجزة وبعد الوقوف على المشروع تبين الكميات طبقًا للجدول . والأجهزة والمعدات والمواد جزء لا يتجزأ من الأعمال المراد إثبات حالتها. 2- تعارض تقرير الخبرة مع تقرير خبرة آخر لذات الأعمال، حيث إن موكلتي هي المقاول الرئيسي على المشروع، ويوجد مقاول من الباطن متولي تنفيذ ما يقارب (۷۰) من الأعمال محل الدعوى. وأقام المقاول من الباطن شركة (...) دعوى ضد موكلتي مقيدة لدى المحكمة التجارية ب برقم (4471167594) يطالب فيها موكلتي بسداد قيمة الأعمال محل الدعوى، وقد تم تعيين خبير في الدعوى وقرر أن الأعمال المنفذة تقارب (۹۰٪) من الأعمال، وقد ضمن أعمال التوريدات غير المركبة في تقرير الخبرة، وصدر فيها حكم ابتدائي، والتقرير محل الدعوى يناقض تقرير الخبرة في تلك الدعوى، مما يسبب تناقض في الأحكام القضائية). وانتهى إلى طلب نقض الحكم، وأن موكلته ستقوم بتقديم دعوى جديدة بشأن المطالبة بقيمة الأعمال المنفذة. وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة في 6/ 5/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر فيها وكيل المدعية المستأنفة متأخرًا عن الموعد ولم يحضر من يمثل المستأنف ضدها وذكر الوكيل الحاضر عبر المحادثة ببرنامج التيمز أن موكلته: تطلب إثبات الأعمال الموردة وغير المركبة (أجهزة - أثاث - مواد) ، وأضاف أنها تطلب إثبات الأعمال الموردة وغير المركبة من أجهزة وأثاث ومواد وأنها تمثل قيمة أعلى بكثير من أعمال البناء والإنشاءات وأن الخبير لم يحتسبها ثم بمناقشة وكيل المدعية الحاضر ذكر أن هناك دعوى موضوعية مقيدة برقم (4471167594) في الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية ب بين المدعية (وهي المقاول الرئيسي) وبين المقاول من الباطن وأنها مقامة من المقاول الباطن ضد المدعية، وأن الدائرة ناظرة تلك الدعوى قد قامت بتكليف خبير هندسي وقام ذلك الخبير بعمل معاينة وإثبات للحالة تضمن جميع المواد بما فيها المواد التي تم توريدها ولم يتم تركيبها بعد إلا أنها سلمت إلى المدعى عليها مالكة المشروع، وبعد نقاش وكيل المدعية، طلب عبر الكتابة في المحادثة ببرنامج التيمز ما نصه: إشارة إلى أن تقرير الخبرة تضمن إثبات الأعمال المنجزة فقط، ولم يتضمن أعمال التوريدات غير المركبة، وحيث سبق أن صدر تقرير خبرة آخر في دعوى أخرى تضمن بيان إثبات الأعمال المنفذة والمنجزة وأعمال التوريدات غير المركبة لما يقارب (70%) من أعمال العقد محل الدعوى لذات المشروع، عليه نطلب منكم الحكم بإثبات نقص تقرير الخبرة لعدم تضمين كافة الأعمال والإشارة إلى وجود تقرير خبرة آخر تضمن الأعمال ، وبسؤاله إن كان لديه ما يود إضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم دائرة أول درجة؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم، وتنوه دائرة الاستئناف إلى أن تقرير الخبير في هذا الحكم لم يثبت توريد المعدات والأجهزة التي لم يتم تركيبها ولو كانت موردة للمشروع (وذلك بناء على فهم الخبير بأن عبارة الأعمال المنجزة الوارد في أمر تكليفه من الدائرة الابتدائية دائرة الطلبات والأوامر لا تشمل إلا ما تم تركيبه فعلا دون ما تم توريده)، وبذلك فإن تقرير الخبير لم يثبتها أو ينفها، وهي بذلك تكون خاضعة للإثبات بشكل مستقل من خلال وسيلة إثبات أخرى أو تقرير إثبات حالة يقدم لدائرة الموضوع. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية ب في هذه القضية الصادر بالصك المؤرخ في 21/ 4/ 1445هـ، القاضي: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى وذلك حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية الأعمال المنجزة وبيان طبيعتها ؛ محمولًا على الأسباب الواردة في هذا الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.