حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4471184562
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471184562/1444
رقم الحكم:4471184562
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184562 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471184562 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471184562 لعام 1444هـ المدعي: شركة....... المدعى عليه: .... الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: في تاريخ 29/08/2013م أتفق المدعي عليه على شراء مواد دهانات مختلفة من موكلته وفي تاريخ 11/02/2014م قام المدعي عليه بتوقيع مصادقه رصيد والتي تفيد على إقراره بإنشغال ذمته بمبلغ (151,740) مائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وأربعون ريال، تم خصم منهم مبلغ (85,687) خمسة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال (مرتجعات وسداد) وتبقي في ذمته مبلغ (66,053) ستة وستون ألف وثلاثة وخمسون ريال. وطالب بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ (66,053) ستة وستون ألف وثلاثة وخمسون ريال مقابل ثمن شراء دهانات. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي مطابقة رصيد بتاريخ 2014/02/11م محرره على مطبوعات شركة...... بمبلغ قدره (151,740) مائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وأربعون ريال مذيل بتوقيع مؤسسة......ثم قدمت وكيلة المدعى عليه جوابها على الدعوى المتضمن: سقوط حق المدعية في رفع الدعوى وذلك لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ المطالبة ودفعت بالتقادم وهو عدم سماع الدعوى بعد فوات مدة زمنية محددة نظاماً، ودفعت بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلاً ولم تتقدم المدعية خلال تلك الفترة الطويلة بمخاطبة موكلها وطلب منه سداد المبلغ المتبقي في ذمته، بالإضافة إلى ذلك أن نشاط مؤسسة موكلتها تم أغلاقه منذ فترة طويلة وكافة المستندات التي تثبت عدم صحة الدعوى تم اعدامها وفيما يخص مصادقة الرصيد المقدمة فندفع بعدم صحتها وعلى المدعية تقديم البينة المعتبرة شرعا أن صحت الدعوى على ما تدعيه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 23/12/1444هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، ورفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 26/03/1445هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى هل لديهما ما يودان اضافته ؟ أجابا قائلين: نكتفي بما سبق تقديمة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعي عليه بسداد مبلغ (66,053) ستة وستون ألف وثلاثة وخمسون ريال مقابل ثمن شراء دهانات. وأجملت وكيلة المدعى عليه إجابتها بسقوط حق المدعية في رفع الدعوى وذلك لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ المطالبة ودفعت بالتقادم، وعدم صحة الدعوى، وأن المصادقة غير صحيحة وأن المدعى عليها لم تقدم البينة المعتبرة على صحة الدعوى، وبما أن محل الدعوى بيع مواد دهانات بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ,عليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل مطابقة الرصيد، المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة ولم ينكر المدعى عليه الختم المنسوب إليه وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).، وبما أن المدعية قدمت أصل مطابقة الرصيد ولم ينازع المدعى عليه في الختم الممهور به، ولم يذكر سدادا لمبلغ المطالبة، كما أنه لم ينكر صراحة استحقاق المدعية لما تطالب به مما يجعل تلك المطابقة حجة في موجهته، وأن ما دفع به من التقادم وذلك نتيجة سكوت المدعية لفترة تقدر بحوالي عشر سنوات، فإنه يجاب على ذلك بأنه لا يوجد في الوقت الراهن ما يمنع من المطالبة - إذا مضى على استحقاقها مدة من الزمن - من نص نظامي خاصة مع ثبوت الحق بما قدم من بينات، وعدم انكاره الاستحقاق، أو الدفع بالسداد ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه ....... هوية وطنية رقم (...) وذلك بأن يدفع للمدعي شركة ...... سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (66,053) ستة وستون ألفًا وثلاثة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530605674 التاريخ: ٢٣ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471184562 لعام 1444هـ المدعي: شركة ........ المدعى عليه: ..... الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعي عليه بسداد مبلغ (66,053) ستة وستون ألف وثلاثة وخمسون ريال مقابل ثمن شراء دهانات. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 18/04/1445هـ والقاضي بإلزام المدعي عليه...... هوية وطنية رقم (...) وذلك بأن يدفع للمدعي شركة.....سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (66,053) ستة وستون ألفًا وثلاثة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه باعتراضها على الحكم، ومفاد الاعتراض الخطأ في تطبيق أحكام النظام، حيث خالف الحكم المستأنف نص المادة التاسعة والستون من نظام المرافعات الشرعية، والقصور في التسبيب، واختتمت بطلب نقض الحكم المستأنف مرافعة وإعمال المقتضى الشرعي والنظامي للفصل موضوعياً في الدعوى بما يضمن حقوق المستأنفة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 13/06/1445ه، وحضر فيها طرفا الدعوى وجرى عرض القضية ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيلة المدعى عليه وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 18/04/1445هـ والمنتهي إلى إلزام المدعي عليه/....... هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة ......- سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (66,053) ستة وستون ألفًا وثلاثة وخمسون ريالاً، والله الموفق.