حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530381917
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570315506/1445
رقم الحكم:4530381917
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570315506 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530381917 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570315506 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: سبق إقامة دعوى من موكلها ضد (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470375689) وتاريخ 1444/05/04هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بشأن المطالبة بقيمة عقد عمل توريد مياه والقضية انتهت بحكم مكتسب القطعية بحكم ونصه: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ 1444/09/19هـ والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (64,800) أربعة وستون ألف وثمانمائة ريال ورد ما زاد على ذلك وذلك حسب الصك الصادر رقم (4431063514) وتاريخ 1444/12/28هـ، وقد تضرر موكلها بسبب هذه القضية بالمطل من المدعى عليه في سداد ما بذمته من أجرة توريد المياه مما دفع موكله وأحوجه إلى الشكاية وتوكيل محامي لأخذ حقه، وحيث أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، وأن ما قام به المدعى عليه مخالف للشريعة الإسلامية، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1-عقد، بتاريخ 1443/03/05هـ، على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة، والمتضمن: اتفاق بين المدعي ومكتب المحاماة للترافع القضائي في الدعوى المذكورة أعلاه، ممهور بتوقيع المدعي ومكتب المحاماة. 2-صك حكم، برقم (4431063514) وتاريخ 1444/12/28هـ، صادر من المحكمة التجارية بالدمام، والمتضمن نص حكمه: (إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ 1444/09/19هـ والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (64,800) أربعة وستون ألف وثمانمائة ريال ورد ما زاد على ذلك). وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/24هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها وكالة فذكر: بأن موكلته أقرت في الدعوى السابقة والمدعية هي من أرادت أخذ حقها عن طريق المحكمة، وبعرض ذلك على المدعية وكالة انكرت ذلك ذاكرة بأن المدعى عليه لم يسدد مبالغ الحكم السابقة حتى تاريخه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/16هـ وبسؤال اطراف الدعوى عما استمهلوا لاجله أجاب وكيل المدعى عليها بأن قدم جوابه عن طريق الطلبات على القضية وعند ذلك أفادت وكيلة المدعية بأن المدعى عليه قدم مذكرته بتاريخ امس 15/04/1445 مخالفا بذلك المدد والمواعيد التي ذكرها الدائرة بتقديم المذكرات ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة ، والبينات ، وحيث تهدف المدعية وكالة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، بناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وبما أن محل الدعوى أضرار تقاضي عن قضية سبق النظر فيها أمام هذه الدائرة؛ بالتالي فإن الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع تأسيسا على مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع. واستنادًا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 8- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وحيث أجمل المدعى عليه وكالة إجابته بأن موكله أقر في الدعوى السابقة ولم يماطل، ولكن المدعية هي من أرادت أخذ حقها عن طريق المحكمة، وحيث إن المدعية وكالة أنكرت صحة دفع المدعى عليه وكالة ، وقدّمت لإثبات دعواها صك الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف ، بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، وسندات القبض التي تثبت تكبّد المدعي لأتعاب المحاماة، وحيث إن الدائرة إذ تطلع على صك الحكم ليتبين لها عدم صحة دفع المدعى عليه، لتثبت لها مماطلة المدعى عليه، وحيث إنه ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه للمدعي للتقدم للقضاء لنيل ما يطالب به ، وكان وسيلة ذلك توكيل محام مختص للمطالبة وجلب الحق، وتكبد في سبيل ذلك أتعاب المحاماة، وحيث نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث إن هذه الأركان متوافرة في هذه القضية بناء على وقائع صك الحكم السابق وعقد المحاماة وسندات القبض، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ، إلا أن ما طالبت به المدعية يعدّ تعويضا فوق المعتاد، والتعويض إنما يكون على الوجه المعتاد، (فلا ضرر ولا ضرار)، ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أضرار التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)، وبالنظر إلى المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية فإنه بقيمة (64,800) أربعة وستون ألف وثمانمائة ريال، والقدر المعتاد في هذا المبلغ ووقائع القضية وما فيها من التقاضي على درجتين : التعويض بنسبة 15%، أي ما يعادل (9,720) تسعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال، والله أعلم وأحكم . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن ( جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم ( 1544 / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (9,720) تسعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق.