حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570221183

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570221183/1445
رقم الحكم:4570221183
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221183 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570221183 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١١٨٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم. تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدمت عن المدعية/ (...)، هوية رقم (...)، بوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى إلكترونية جاء نصّها كالتالي: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تقديم خدمة إنترنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٢٨٥.٧١) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي وواحد وسبعون هللة سدد منه (٢٥,٢٨٥.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: اتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني على تقديم خدمة إنترنت بموجب أوامر الشراء بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٣ م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٢٨٥.٧١ ريال) تسعة وثلاثون الف ومائتان وخمسة وثمانون ريال وواحد وسبعون هللة، سدد منها جزء وتبقى مبلغ وقدره (١٤,٠٠٠.٧١ ريال) ثمانية ألف وأربعمائة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة بموجب الفواتير التالية: ١- ٠١/١٠/٢٠١٣ رقم الفاتورة (٣١١٢٩) بمبلغ (٦,٠٠٠). ٢- ٠١/٠١/٢٠١٤ رقم الفاتورة (٣٥١٢٧) بمبلغ (٣,٧١٤.٢٩). ٣- ٢٥/٠٢/٢٠١٤ رقم الفاتورة (٣٥٣١٤) بمبلغ (٢,٢٨٥.٧١). ٤- ٠١/٠٤/٢٠١٤ رقم الفاتورة (٣٩٤٧٠) بمبلغ (٢,٠٠٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). وختمت دعواها بطلب: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٠٠٠.٧١) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي وواحد وسبعون هللة. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أجابت بأن بينة موكلتها على الدعوى هي أمر الشراء والفواتير وكشف الحساب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن الفواتير لم تظهر لدى موكلته وبعرضها عليه طلب مهلة للرجوع لموكلته؛ عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهلة لأجله أجاب: أنه بالرجوع لموكلتي لم أتمكن من التحقق من صحة الدعوى ولا إنكارها وليس لدي مزيد جواب. وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها أرفقت مزيد بينة في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس ٨/ ٤/ ١٤٤٥هـ تضمنت: ترجمة كشف حساب وأمر شراء وفواتير، ثم قررت الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١٤,٠٠٠.٧١) أربعة عشر ألف ريال وواحد وسبعون هللة؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الدعوى والإجابة ومن وقائع الجلسات والمذكرات المشار إليها، وحيث إن هذه الدعوى في عقد توريد بين تاجرين سعوديين؛ فهي داخلة في اختصاص المحكمة الدولي كما أنها داخلة في الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة استنادا للمواد ٢٤ من نظام المرافعات الشرعية و١٦ و١٧ من نظام المحاكم التجارية، وحيث جرى التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بشروط الدعوى المقررة والمشار إليها في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٣٥ ونظام المحاكم التجارية الصادر بالرسوم الملكي رقم(م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ والذي تضمن استثناء سريان المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ النظام؛ مما انتهت به الدائرة إلى قبول هذه الدعوى شكلا. وأما موضوعا ولكون المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتها مبلغا قدره (١٤,٠٠٠.٧١) أربعة عشر ألف ريال المتبقي من ثمن توريد الخدمات الموصوفة للمدعى عليها باتفاق من الطرفين. ولكون المدعى عليه وكالة لم ينكر الدعوى مع إمهاله للتحقق. وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها من أمر الشراء والفاتورة المطابق عليها بختم وتوقيع منسوبة للمدعى عليها وكشف الحساب والفواتير الأخرى مع ترجمتها المختومة، ولم تنكرها المدعى عليها مع إمهالها. وذلك مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمطلوب في الدعوى؛ استنادا لقوله تعالى: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَوۡفُوا۟ بِٱلۡعُقُودِۚ ﴾ [المائدة ١] فهو أمرٌ منه -عز وجل- بإتمام كل عقد أذن فيه على شروطه الجائزة كما قاله المفسرون، ومنه يتقرر أن الأصل في العقود والشروط صحتها ووجوب الالتزام بها كما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- من قوله: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) رواه أهل السنن وصححه الترمذي وغيره. ولما قرره جمع من الفقهاء من لزوم عقد التوريد خصوصا إذا كان على إجارة تمت. ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في عقد التوريد برقم ١٠٧ (١ / ١٢) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ٨ / ٤٩٧. ولما تقرر من حجية المحررات العادية على من وقعها ولم ينكرها صراحة، وأن البينة على المدعي ليثبت خلاف الظاهر وأن اليمين على من أنكر ليبقي الأصل إذا طلبها المدعي وأمكن توجيهها؛ استنادا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وفي رواية: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر). قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم ا.هـ. ولما جاء في المادة ٢١ / ٣ من نظام الإثبات من شمول حكم النكول عن الاستجواب للمتخلف عن الحضور في الدعوى أو الممتنع من الإجابة عنها، ولما نصت عليه المواد ٣ و٢٩ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤,٠٠٠.٧١) أربعة عشر ألف ريال وواحد وسبعون هللة. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث