حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530351792

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471193539/1444
رقم الحكم:4530351792
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193539 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530351792 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471193539 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/11/07هـ، تعاقد موكله مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن يورد لها مستلزمات صحية مناشف وشورت وبيد رول، بثمن إجمالي قدره (14,665) أربعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً. فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (14,665) أربعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلباته وهو محرر غير رسمي متمثل في مطابقة رصيد، متضمنة: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (14,665) أربعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً. ممهورة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. بتاريخ 2022/11/27م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/12/23هـ. وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ فأحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن بينته على صحة دعوى موكله؟ ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة؟ قرر بأنه يكتفي بما تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ملف القضية وما احتوته من بينات مرفقة من قبل وكيل المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/09هـ. وفيها حضر وكيل المدعي. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (14,665) أربعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث طالب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (14,665) أربعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً، وقدم بينته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في مطابقة الرصيد المتضمنة؛ مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (14,665) أربعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وستون ريالاً. ممهورة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال؛ فلما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه، وحيث ثبت أن له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعي وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (1,400) ألف وأربعمائة ريال؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره:(14.665) أربعة عشر ألف وست مئة وخمسة وستون ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (1.400) ألف وأربع مئة ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث