حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530340125
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570376127/1445
رقم الحكم:4530340125
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570376127 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530340125 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٦١٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مختلطة المدعى عليه : شركة (...) للأدوية الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الترخيص رقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد ادوية ومستلزمات طبية، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥,٤٣٥) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب ؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٣٥)ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونيا ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد رأت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن المصالحة أجاب قائلا يوجد مصالحة برقم قيد (٠١-٤٥٠١٠٣٠١٣٧) ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينة على دعوى موكلته أحال المطابقة الواردة في مرفقات الدعوى وباطلاع الدائرة وسؤال الدائرة وكيل المدعي عن مبلغ المطالبة أجاب قائلا : أن إجمالي مبلغ المطالبة الوارد في المطابقة هو (٩٩,٨٤٠.٧٠) ريال ونحصر دعوانا بمبلغ وقدره (١٥,٤٣٥) ريال . وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة . الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٥,٤٣٥) خمسة عشرة ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال مقابل توريد ادوية ومستلزمات طبية لصالح المدعى عليها ، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى بين التجار ، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب الممهور بختمٍ منسوبٍ للمدعى عليها ، وبما أن ما قدمه من كشف حساب والفواتير بختم المدعى عليها يعد محررا عاديا وحجة على من صدر منه استنادا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ) ، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ) ، واستنادا على الفقرة ٢ و ٣ من المادة الحادية والعشرون من نظام الاثبات ونصها (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ) لذا فقد ثبت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها تجاه المدعية بمبلغ المطالبة محل الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) مساهمة مختلطة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,٤٣٥) خمسة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال , وبالله التوفيق .