حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630315726

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670345038/1446
رقم الحكم:4630315726
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670345038لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630315726 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670345038 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 02/ 07/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (1)، بثمن إجمالي قدره (443,874.93) أربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال و ثلاثة وتسعون هللة سُدد منه (363,425.59) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال و تسعة وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/ 06/ 1445هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (80,449.34) ثمانون ألفًا وأربع مئة وتسعة وأربعون ريال و أربعة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في (19) فاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية، ومذيله بختم منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 07/ 04/ 1446هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة،وقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؛ فأحالت إلى صحيفة الدعوى المشار إليها أعلاه، وبسؤالها عن أسانيدها في القضية ؟ أجابت قائلة: نستند على الآتي: الفواتير المختومة من المدعى عليها وجميعها مرفقة بملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (80,449.34) ثمانون ألفًا وأربعمئة وتسعة وأربعون ريالًا و أربعة وثلاثون هللة. وبناءً على ما تقدم من وقائع ومرافعة: فقد ظهر للمحكمة صحة المطالبة؛ بناءً على ما قدمه المدعي وكالة من فواتير ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها؛ إذ تكييفها أنها محررات عادية؛ فهي إذن حجة بناءً على المادة (29) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتأريخ 1443/5/26هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولأن المدعى عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والأصل عدم السداد؛ بناءً على القاعدة (8) الواردة في المادة: (720) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتاريخ (29/ذو القَعدة/1444؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت بالمحرر العادي حتى يثبت غير ذلك. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (80,449.34) ثمانون ألفًا وأربعمئة وتسعة وأربعون ريالًا وأربعة وثلاثون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث