حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630283270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670237513/1446
رقم الحكم:4630283270
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237513 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630283270 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٧٥١٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعى عليها مع موكلته على توريد مواد غذائية مختلفة بموجب نموذج فتح حساب بمبلغ وقدره (٢٩,١١١.١٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وأحد عشر ريالاً و عشرة هللات. والتزمت موكلته بالاتفاق وقامت بتوريد المواد الغذائية المتفق عليها ولم تلتزم المدعى عليها بالاتفاق حيث لم تسدد من المبلغ شيء، وطالب بما يلي: إلزام المدعى عليها بـ: قيمة المبيع وقدره (٢٩,١١١.١٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وأحد عشر ريالاً وعشرة هللات، وإلزامها بمبلغ (٢,٩١١) ألفان وتسعمائة وأحد عشر ريالاً أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- نموذج فتح حساب صادر على مطبوعات المدعية ومؤرخ بتاريخ ١٨\٠٥\٢٠٢٣م. ٢- فواتير صادرة على مطبوعات المدعية عدد ٦. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩\٠٣\١٤٤٦هـ: حضر المدعي وكالة، كما حضر مدير عام المدعى عليها، وحيث اطلعت المحكمة على الدعوى، وبسؤال مدير المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أقر بالدعوى وطلب تقسيط المبلغ، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب ان موكلته ترفض التقسيط. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته فيما يلي: إلزام المدعى عليها بقيمة المبيع وقدره (٢٩,١١١.١٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وأحد عشر ريالاً وعشرة هللات، وإلزامها بمبلغ (٢,٩١١) ألفان وتسعمائة وأحد عشر ريالاً أتعاب المحاماة. وأجمل مدير المدعى عليها جوابه في: الإقرار بمبلغ المطالبة. وبما أن مدير المدعى عليها المخول له بالإقرار بموجب وكالته أقر بـمبلغ المطالبة، وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في هذه الجلسة، وأن هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من ذات النظام، وعلى المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. وأما عن طلبه أتعاب التقاضي، ولما كانت المدعى عليه قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها في السداد، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للاستيراد المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢٩,١١١.١٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وأحد عشر ريالاً وعشرة هلله. وأتعاب المحاماة (٢,٩١١) ألفان وتسعمائة وأحد عشر ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.