حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530328244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570306007/1445
رقم الحكم:4530328244
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570306007 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530328244 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570306007 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ 1/2/1444هـ دفعت موكلته للمدعى عليه مبلغا وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه باستثمارها في الاستيراد. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة كون موكلة يسكن في (...) حسب العنوان الوطني المرفق، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وذلك مقابل شراكة مضاربة، وحيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه)، ولأن وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني ابتداءً، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وقرر أن مكان إقامته في مدينة (...)، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانيا بنظر الدعوى المقامة من/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، ضد/ (...) هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.