حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530578812
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239291/1444
رقم الحكم:4530578812
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239291 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530578812 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4471239291 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى بين أطراف الدعوى بشأن أن المدعى عليه اشترى من المدعي كامل حصته في شركة (...) للمقاولات والبالغة (50) حصة بمبلغ قدره (4,000,000) أربعة ملايين ريال. وتعثر في سداد جزء من المبلغ المدون بالشيك رقم (131) وهو بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمس مائة ألف ريال، لكنه سدده لاحقا كما يدعي بغير حق وقدم لذلك بينة مصطنعة من نفسه وطلب إلزام المدعي برد أصل الشيك (131) لعدم الاستحقاق، والقضية انتهت بحكم نصه حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 01/03/1444هـ في القضية رقم (439079103) لعام 1443هـ والحكم مجددا برفض الدعوى وقد تضرر بسبب هذه القضية ادعاءه الباطل سداد مبلغ الشيك مما أدى إلى إلجاء المدعي لتوكيل محام للمرافعة أمام الاستئناف. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (52,000) اثنان وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4430269765) وتاريخ 15/04/1444هـ في القضية رقم (439079103) الصادر من الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالدمام. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أولاً: الخصم في الدعاوى لا يخلو من ثلاث حالات وهي: 1- أن يكون محقاً. 2- أن يكون متأوّلاً. 3- أن يكون ظالماً. والحالة الثالثة هي الحالة التي يحق فيها للمتضرر المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي. والحكم برد دعوى المدعي في الدعوى الأصلية التي أقامها لعدم البينة لا يلزم منه ظلمه، لاسيما أن المدعى عليه يعتقد صحة دعواه وأن له حق لدى المدعي وذلك يتضح في الدعوى الأصلية في صك الحكم وضبوط الجلسات أن الحق المدعى به والبينات وإحضار الشهود يدخله التأويل والاحتمال ويتضح جليّاً عدم الظلم والكيدية. ثانياً: دعوى التعويض عن الضرر لها ثلاثة أركان أساسية: ركن الخطأ، ركن الضرر و ركن السببية التي يربط بينهما. وركن الخطأ لم يتوفر في المدعى عليه، إذ رفع الدعوى أمام المحاكم الشرعية حق مكفول للجميع ولا يعد الترافع في نظام المرافعات خطأ إلا إذا ثبت عند القاضي كيدية الدعوى أو صوريتها أو تكرارها، أو المماطلة، ولا يلزم خسارة الدعوى الغرم مطلقا. وطالب في جوابه بـ: رد دعوى المدعي. وفي 27/1/1445 قدم وكيل المدعي مذكرة نصها: الجواب عما قدمه المدعى عليه يوم أمس بالطلب رقم (4510146383) وتاريخ 26/01/1445 , هو: إن البينة المصطنعة من المدعى عليه دون أن يوقع عليها موكلي , وتقديمها للاحتجاج بها , تؤكد بأن مطالبته بغير حق , فينطبق بشأنها (الظلم) الذي ذكره في الفقرة (3) من البند أولا , و (تحقق العلم بذلك) الذي ذكره في الفقرة (الأولى) من البند (ثانيا). لأن من يصنع دليلا من تلقاء نفسه ؛ فيلجأ خصمه لبذل نفقات لرفع الضرر عنه , فإنه يستحق على المتسبب تعويضه عما أنفقه. لذلك فإن موكلي لا يزال يطلب إلزام المدعى عليه بتعويضه عن ضرر تلك الأتعاب وقدرها (000 52) اثنان وخمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في 25/03/1445هـ وفيها: حضر (...) صاحب الهوية (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) صاحب الهوية (...) وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (52,000) اثنان وخمسون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: نفي استحقاق المدعي للتعويض لعدم تحقق ركن الخطأ. وبما أن محل الدعوى التعويض عن أضرار التقاضي لقضية سبق النظر فيها أمام هذه الدائرة؛ بالتالي فإن الدائرة مختصة بنظر هذا النزاع تأسيسًا على مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، واستنادًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 8- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة). ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.) وبما أن حقيقة دعوى المدعي المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي وحيث لم تكتمل أركان التعويض الثلاثة من ضرر وعلاقة سببية وخطأ لعدم وضوح الحق ويكفي من ذلك اختلاف الحكمين وذلك أن محكمة الدرجة الأولى حكمت لصالح طرف ومحكمة الاستئناف رأت خلاف ذلك وجاء الحكم لصالح الطرف الآخر؛ مما يجعل ركن الخطأ غير متحقق ولم يكن الحق ظاهرا ؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية (...) ضد المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية (...) والمقيدة برقم (4471239291) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530578812 التاريخ: ١٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4471239291 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ و قدره (52,000) اثنان وخمسون ألف ريال، تعويضاً عن أضرار التقاضي لقضية سبق الفصل فيها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ في 11/04/1445ه والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي/(...) صاحب الهوية (...) ضد المدعى عليه/(...) صاحب الهوية (...) والمقيدة برقم (4471239291).ثم تقدم وكيل المدعي بالاعتراض على الحكم، وسبب اعتراضه إجمالاً كالتالي: لم تناقش الدائرة سبب تقديم هذه المطالبة وهو: أن المدعى عليه كان قد قدم بينة مصطنعة من نفسه لحنا بالحجة المنهي عنه في القضية الأساسية رقم (439079103) , فحكمت له الدائرة بها , مما اضطر موكلي للتعاقد مع محام لتقديم طلب الاستئناف وحضور الجلسات , بأتعاب قدرها (000 52) اثنان وخمسون ألف ريال حتى صدر الحكم لصالحه، فتصرف المدعى عليه في تلك البينة المصطنعة , تدليس ألحق الضرر بموكلي فكان عليه ضمانه، وختم اللائحة بطلب رفع الاعتراض لدوائر الاستئناف للنظر فيه مرافعة , وإلغاء حكم الدائرة الابتدائية , والحكم بإلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن ذلك المبلغ وقدره (000 52) اثنان وخمسون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 06/06/1445ه بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/04/11هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق.