حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530301226
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471023104/1444
رقم الحكم:4530301226
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023104 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530301226 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢٣١٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ويذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مديدات شبكات مياه وصرف صحي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١١,١٢٢.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١١,١٢٢.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١١,١٢٢.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٣٨/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٣م بمبلغ قدره (٩٩,١٢٢.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١١١,١٢٢.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٣/١١/١٤٤٤ وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والمذكرة التحريرية وطلباتها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى، فطلب مهلة لتقديم جوابه على الدعوى، حيث انه لم يستلم الدعوى من قبل موكلته إلا قبل الجلسة وتحديداً في الساعة الثامنة من الليلة السابقة، وذكر بانه تعذر تقديم مذكرته الدفاعية وذكر بان عقد مقاولة يحتاج التأني في الرد، فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه على الدعوى خلال خمسة أيام تقدم عبر النظام، وأفهمت وكيل المدعي بتقديم رده خلال الخمسة الأيام التالية يقدم عبر النظام، فاستعد لذلك. وبجلسة ٢٥/١١/١٤٤٤ حضر أطراف الدعوى وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم حصر وكيل المدعي مطالبته بما ورد بكشف تنفيذ الأعمال وبمبلغ ٩٩.١٢٢ ريال، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه دفع شكلي، فسألته الدائرة لماذا لم تذكره في مذكرتك المقدمة، فذكر بأنه خطأ منه، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعي عن الشهود الذين ذكرهم في مذكرته المقدمة، فذكر بأن لديه شاهد واسمه (...)، وليس له صلة بموكله ولا بالمدعى عليها، ثم طلبت منه الدائرة تحرير شهادته مكتوبة يوقع عليها ويودعها في النظام خلال عشرة أيام، ثم طلبت من وكيل المدعى عليها الرد على ما جاء في تلك الشهادة خلال العشرة الأيام التالية، فاستعدوا لذلك، وبجلسة ١٥/٠١/١٤٤٥ حضر طرفا الدعوى، وفي هذه الجلسة سالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب تأخره في إيداع المذكرة المطلوبة منه فذكر وكيله بأنه صعب التعامل مع موكله ولذلك تأخر في الرد على الشهادة، فذكرت له الدائرة بأن هذه الصنيع منه ومن موكله غير مقبول، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وبجلسة ٢٦/٠٣/١٤٤٥ حضر/(...) وكيل المدعية ورقم وكالته: (...) فيما حضر/(...) وكيل المدعى عليها ورقم وكالته: (...) ثم سألت الدائرة المدعى عليها: هل المدعية نفذت أعمالا أم لا؟ فأجاب بقوله: نعم أكيد، ثم سألتها وكم قيمة الأعمال المنفذة؟ فأجاب بقوله: ٩٩ ألف، ثم سألت الدائرة المدعية: أين المستخلصات التي تستندون عليها؟، فأجاب بقوله: سلمت لشركة (...) وسلمت لهم الفواتير ثم سألتها الدائرة مالبينة على أنها نفذت الأعمال بهذا المبلغ (١١١) ألف؟ فأجاب وكيل المدعية بأنها فواتير مرفقة في الدعوى، المرفق رقم ثلاثة، ثم أفاد بأنه يحصر دعواه بالمبلغ الذي في كشف الحساب الذي أقر به وكيل المدعى عليها وقدره (٩٩.١٢٢.٠٤) تسعة وتسعون ألفا ومائة واثنان وعشرون ريالا وأربع هللات ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فبما أن المدعي يطلب -بعد حصر دعواه- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٩٩.١٢٢.٠٤) تسعة وتسعون ألفا ومائة واثنان وعشرون ريالا وأربع هللات يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء مديدات شبكات مياه وصرف صحي، وبما أن وكيل المدعى عليها -حسب وكالته التي تخوله حق الإقرار- قرّر في إجابته المدونة في الجلسة الأخيرة الإقرار بصحة دعوى المدعية وأن قيمة الأعمال المنفذة هي تسعة وتسعون ألفا وأنها المبلغ المتبقي في ذمة موكلته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامه بدفعه للمدعي؛ تأسيسا على ما سيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩.١٢٢.٠٤) تسعة وتسعون ألفا ومائة واثنان وعشرون ريالا وأربع هللات، لما هو موضح الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.