حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530573673
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470776253/1444
رقم الحكم:4530573673
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776253 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530573673 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٢٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مكتبة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة مكتبة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٤/٠٨/١٠ه ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن موكلته كانت تملك سجل تجاري باسم (مؤسسة مكتبة (...) لصاحبها (...)) منذ أكثر من اثنان وثلاثون عاماً وبموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/١٠/١٤١١هـ، كما تملك العلامة التجارية (مكتبة (...)) بموجب شهادة تسجيل العلامة التجارية رقم (...) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٥هـ، وكذلك شهادة تسجيل العلامة التجارية رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٣هـ، حيث كانت خلالها حريصة على تجديد السجل التجاري والاسم التجاري دونما انقطاع وقد مارست نشاطها في مجال المكتبات منذ تاريخ استخراج سجلها التجاري عام ١٤١١هـ وحتى تاريخه دون أي منازعة من أي طرف على استخدام الاسم التجاري، وقد قامت المدعى عليها الثانية (والتي كانت مقيدة باسم شركة (...) عند تقديم شكواها لوزارة (...)) بالاعتداء على الاسم التجاري الخاص بالمدعية مما أدى بموكلته بإقامة بشكوى أمام وزارة (...) لمنع الطرف المعتدي (شركة (...)) من استخدام الاسم التجاري الخاص بها، وبدلاً من إنصاف المدعية وإصدار قرار بمنع شركة (...) من استخدام الاسم التجاري، صدر بإلغاء قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعية (مكتبة (...) لصاحبها (...)) بسبب قيد الاسم التجاري من قبل شركة (...) بتاريخ قبل المدعية، ثم قدمت المدعى عليها الثانية شكوى ضد المدعية لدى فرع وزارة (...) بمنطقة (...) تطلب بموجبها إلغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري (مكتبة (...) لصاحبها (...))، حيث صدرت توصية من لجنة توقيع العقوبات رقم (١١٨/٤٣) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣هـ بالمخالفة لأحكام نظام الأسماء التجارية متضمنة إلغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعية (مكتبة (...) لصاحبها (...)) لمالكها (...)، وذلك بسبب وجود تشابه بينه وبين الاسم التجاري الخاص بشركة (...) (مكتبة (...)) (الاسم التجاري للمدعى عليها الأولى قبل التعديل الأخير) حيث إن اللجنة كيفت الواقعة تكييفاً غير صحيح لا يتوافق مع صحيح النظام، وتم ابلاغ المدعية بالتوصية بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ، وقد تقدمت المدعية بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ، باعتراض لمعالي وزير (...) وذلك على توصية لجنة توقيع العقوبات، وقد صدر قرار معالي وزير (...) رقم (٤١٦٧) وتاريخ ٤/٢/١٤٤٤هـ بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً، وتم إشعار المدعية بذلك بموجب خطاب مدير عام فرع الوزارة بمنطقة (...) وتم الطعن لدى المحكمة الإدارية بجدة على قرار فرع وزارة (...) الصادر برفض التظلم موضوعاً وذلك بالدعوى الإدارية رقم (١٦٦١) لعام ١٤٤٤هـ حيث صدر قرار المحكمة الإدارية بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى بموجب صك الحكم مما ترتب على هذه التوصية إلغاء قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعية (مكتبة (...) لصاحبها (...)) حيث قامت وزارة (...) بشطب الاسم التجاري وإصدار سجل تجاري جديد لمدعية باسم (مكتبة (...))، كما قامت بتعديل الاسم التجاري لشركة (...) (مكتبة (...) إلى شركة مكتبة (...) للتجارة شركة شخص واحد) وذلك بالمخالفة لأحكام نظام الأسماء التجارية ونظام العلامات التجارية، مشيراً إلى أن لجنة توقيع العقوبات بوزارة (...) (المدعى عليها الأولى) أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها بتوصيتها، حيث لم تستند التوصية عند إصدارها إلى أي من مواد نظام الأسماء التجارية فقد أصدرت قرارها المسبب بوجود تشابه بين الاسم التجاري للمدعية مكتبة (...) لصاحبها (...) والاسم التجاري للمدعى عليها الثانية (شركة (...) (مكتبة (...) سابقاً)، كما أخطأت لجنة توقيع العقوبات بقيامها إعطاء النص النظامي مفهوماً مغايراً لما قصده النظام، حيث إن (توصية) لجنة توقيع العقوبات بإلغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعية (مؤسسة مكتبة (...) لصاحبها (...)) سجل تجاري رقم (...) لتشابهه مع الاسم التجاري لشركة (...) (مكتبة (...)) يعد قراراً مخالفاً لمقتضى نص المادة السادسة من نظام الأسماء التجارية التي تنص أنه لا يجوز لتاجر آخر قيد الاسم في السجل، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده حيث يختلف الاسم التجاري للمدعية اختلافاً جوهرياً عن الاسم التجاري للمدعى عليها وهذا واضح من الفوارق بين الاسمين التجاريين: الاسم التجاري للمدعية: (مؤسسة مكتبة (...) لصاحبها (...)) سجل تجاري رقم (...)، الاسم التجاري للمدعى عليها: شركة (...) (مكتبة (...)) كما أنه يوجد ما يميز كل اسم عن الاسم الآخر سواء كمؤسسة أو شركة ونفس الاسم للشخص والمكون من (٣) مقاطع فلا تشابه بينهما إطلاقاً، كما أن المدعية تمارس نشاطها منذ عام ١٤١١هـ في تجارة الجملة والتجزئة في بيع أدوات المدرسية والقرطاسية والمكتبية والوسائل التعليمية والعديد من الأنشطة الأخرى المتعلقة في مجال أدوات المكتبات والقرطاسية وغيرها وذلك بموجب سجل المؤسسة الرئيسي وبموجب السجلات الفرعية وبمواقع وفروع عديدة داخل المملكة وكذلك فهي وكيل تجاري لأكثر من (٢٠) شركة عالمية صاحبة العديد من العلامات التجارية المشهورة وكل ذلك كان يتم تحت الاسم التجاري مكتبة (...)، وحيث اشترطت المادة (٦) من نظام الأسماء التجارية أن يقوم صاحب السجل التجاري باستعمال هذا الاسم التجاري على التجارة التي يزاولها، حيث لم تقم شركة (...) (مكتبة (...)) بممارسة أي نشاط أو تجارة مهما كان نوعها منذ تاريخ تأسيسها ولغاية تاريخه تحت الاسم التجاري (مكتبة (...))، إضافة إلى أنه تم إيقاف الشركة عن العمل لمدة تجاوزت التسع سنوات لم يجدد السجل التجاري للشركة خلالها لمدة (٥) سنوات وقد تم الاتفاق لأكثر من مرة من قبل وزارة (...) و(...) وهيئة (...) بسبب مشاكل تتعلق بالسجل التجاري ونتج عن ذلك عدم مزاولة الشركة لأي نشاط طوال فترة الإيقاف والمقدرة بتسعة سنوات، حيث تم تجديد السجل التجاري للشركة في عام ١٤٤٣هـ وبطريقة مخالفة لأنظمة وزارة (...) ومثيرة للشك والريبة، حيث تم تسجيل الاسم للشركة بصورة مخالفة للنظام والذي لا يسمح بذكر السمة التجارية في السجل التجاري حيث جاء الاسم مخالفاً في السجل التجاري (شركة (...) (مكتبة (...))، علماً بأن تسجيل الاسم للشركة بهذه الصيغة جاء مخالفاً للنظام وللقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن بعدم تسجيل الاسم التجاري بالسمة التجارية مما يستوجب شطبه وذلك وفقاً للمادة (١٦) من نظام الأسماء التجارية (تنقضي الحماية المقررة بموجب أحكام هذا النظام إذا تبين أن قيده تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام). كما أخطأت اللجنة بتوصيتها المعترض عليها بإلغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعية، حيث إن الاسم التجاري للمدعى عليها السابق (شركة (...) (مكتبة (...)) سابقاً قبل التعديل الأخير من قبل وزارة (...)) تم تجديده بالمخالفة للفقرة (ب) من المادة (٤٤) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) تاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣هـ وذلك باستعماله العلامة التجارية المسجلة والمملوكة للمدعية مؤسسة مكتبة (...) لصاحبها (...) على أوراقه وسجلاته التجارية بصورة تؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها وفقاً لنظام العلامات التجارية، حيث نصت المادة (٤٤/ب) مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: (ب) من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها ، حيث إن (مؤسسة مكتبة (...) لصاحبها (...) هي المالكة للعلامة التجارية (مكتبة (...)) بموجب شهادات تسجيل العلامة التجارية رقم (...) وشهادة العلامة التجارية رقم (١٤٤٣٠١٤٩١٢) المسجلة في الفئات (١٦، ٣٥) وبالتالي فإن المدعى عليها شركة مكتبة (...) للتجارة شركة شخص واحد قد قامت باستخدام علامة تجارية مملوكة للغير عند تجديد السجل التجاري الخاص بها بعد فترة الإيقاف وهذا يوضح الخطأ الذي ارتكبته وزارة التجارة عند قيامها بتجديد السجل التجاري لشركة (...) عندما قامت بوضع عبارة (مكتبة (...)) على سجلها التجاري حيث إن هذه العلامة مملوكة للمدعية (مؤسسة مكتبة (...) لصاحبها (...)) ولا يجوز لوزارة التجارة وضعها على السجل التجاري لشركة (...) مما يجعل الاسم التجاري للشركة مخالف لنظام الأسماء التجارية وفيه تعدي ومخالفة لنظام العلامات التجارية رقم (م/٥١) لسنة ١٤٣٥هـ و يشكل فعل مجرم نظاماً ويجب على وزارة التجارة شطب الاسم التجاري و/أو تصحيحه) ليتوافق مع نظام الأسماء التجارية ونظام العلامات التجارية المشار إليها. يستخدم المدعي الاسم التجاري منذ أكثر من (٣٢) عاماً سواء في لوحاته الاعلانية أو في حساباته البنكية بما يحقق العلم لدى العامة ولم يسبق للمدعى عليها الثانية (شركة (...)) الاعتراض على ذلك، وحيث إن سكوت شركة (...) طيلة تلك المدة وعدم معارضتها للمدعي يؤكد عدم أحقيتها بالاسم التجاري وفقاً لأحكام الشرع والنظام ومسجل في الجهات المعنية خصوصاً أن شركة (...) على علاقة وقرابة مع المدعي ولا يوجد ما يمنعه من إقامة شكوى طوال تلك المدة، كما جاء بعد طوال المدة يدعي ويزعم أنه المالك للاسم التجاري فمن باب أولى أن ترد مطالبته، كما خالفت المدعى عليهما نظام الشركات حيث إن مناط استخدام الأسماء للشركات ذات المسؤولية المحدودة يخضع لنص المادة (٥٢) من نظام الشركات والتي تنص على أنه: (١) يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر، ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد ، فيكون اتخاذ الشركة المدعى عليها وهي شركة ذات مسؤولية المحدودة سمة تجارية في سجلها مخالفاً للنظام ومستوجباً للإلغاء. ثم انتهى إلى طلبه الحكم بإلغاء قيد الاسم التجاري لشركة مكتبة (...) للتجارة شركة شخص واحد لمخالفتها للنظام وتعديها على العلامة التجارية المسجلة باسم المدعية، إضافةً إلى إصدار القرار بإلغاء توصية لجنة العقوبات لدى وزارة (...) المتضمنة إلغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعية (مكتبة (...) لصاحبها (...)) سجل تجاري رقم (...) وبالنتيجة إعادة الحال إلى ما كان عليه لكل من المدعية والمدعى عليها شركة (...)، وتضمين المدعى عليها المصاريف القضائية مبلغ خمسون ألف ريال. وبعرضها على وكيل المدعى عليها شركة مكتبة (...) قدم مذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص الولائي وأن الاختصاص لمحاكم ديوان المظالم لكون طلب المدعية إلغاء قرار إداري، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى وذلك لسبق الفصل فيها، مشيراً إلى أسبقية موكلته بتسجيل الاسم التجاري حيث صدر قرار وزارة (...) الابتدائي بإلغاء الاسم التجاري عن المدعية بناءً على أسبقية المدعى عليها بالتسجيل ثم قامت المدعية بالاعتراض على التوصية الصادرة من وزارة (...) وتم رفض الاعتراض والمصادقة على القرار، وأن ما ذكره وكيل المدعية من التعدي على العلامة التجارية فباطل لأن التابع يسقط بسقوط المتبوع حيث تم إلغاء الاسم التجاري للمدعية بناءً على التوصية من لجنة توقيع العقوبات رقم (١١٨/٤٣) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣هـ والتي تضمن أحقية المدعى عليها بالاسم التجاري، معقباً بأن موكلته أقامت دعوى ضد المدعية لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة لما قامت به من مخالفة النظام وذلك بتسجيل علامة تجارية مستندة على اسم تجاري مسجل من قبل المدعى عليها بسجلها التجاري، وقد قيدت الدعوى برقم (٤٤٧٠٧١٩٧١٢) وما زالت منظورة لدى المحكمة، ثم انتهى إلى طلبه رد الدعوى، فيما عقب وكيل المدعية بأن هناك ثلاث كيانات قانونية مختلفة لكل منها سجل تجاري واسم تجاري منفصل حيث تقدمت موكلته في تاريخ ١٤/٨/١٤٤٣هـ بشكوى لدى وزارة (...) ضد شركة مكتبة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم (...) لتقليدها العلامة التجارية المملوكة للمدعية واستخدام الاسم التجاري الخاص بها (مكتبة (...)) المملوك لها منذ أكثر من ثلاثون عام عقب ذلك قامت وزارة (...) بالتحقيق في موضوع الشكوى وأصدرت اللجنة المختصة خطاباً مقتضباً برفض طلب المشتكية ولم يتضمن القرار وجوب إلغاء اسم مكتبة (...) من السجل التجاري الخاص بالمدعية مستندين في ذلك على الخطاب الصادر من مدير فرع الوزارة بمحافظة (...) الذي ذكر نصاً (أتضح وجود تشابه في الاسمين التجاريين المذكورين أعلاه (...) وبناءً عليه صدرت التوصية من لجنة توقيع العقوبات بوزارة (...) بإلغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعية (مؤسسة مكتبة (...) لصاحبها (...)) وتغييره إلى (مكتبة (...) لصاحبها (...)) وذلك لوجود تشابه بين الاسم التجاري الخاص بها والاسم التجاري لشركة (...) (مكتب (...)) والتي لم تكن ممثلة أصلاً بالشكوى المقدمة من المدعية، مما ترتب عليه حدوث اللبس والخطأ من قبل لجنة توقيع العقوبات في وزارة (...) والتي كان من الواجب أن تصدر توصيتها بناءً على الشكوى المقدمة من المدعية (ضد شركة مكتبة (...))، علماً بأن كلمة (...) هو اسم عائلي وليس تجاري ولعله أختلط على الوزارة ذلك الأمر ومن ثم صدرت التوصية باستحقاق (المدعى عليها) شركة (...) للاسم التجاري دون أن تكون طرفاً ودون أن تكون له الأسبقية الأمر الذي أدى إلى قيام شركة (...) باستغلال الموقف لصالحها وقيامها بتغيير سجلها التجاري بإضافة كلمة مكتبة (...) على السجل ثم تعديل السجل بإزالة اسم (...) منه والاكتفاء بعبارة شركة مكتبة (...) المحدودة. فيما عقب ممثل المدعى عليها الأولى وزارة (...) أنه بالاطلاع على لائحة المدعية والقرارات ذات العلاقة تبين قيام (...) (مكتبة (...)) بتقديم شكوى بوزارة (...) باللجنة المختصة بالتحقيق وتوقيع العقوبات في مخالفات نظام الأسماء التجارية ضد المشتكى ضدة مكتبة (...) لصاحبها (...) بسبب تشابه بالاسم التجاري وقد صدر التوصية بإلغاء قرار قيد تسجيل الاسم التجاري مؤسسة/مكتبة مرزا لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) لمالكه/ (...)، وتم اعتماد التوصية من معالي الوزير.وأنه بالاطلاع على نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية والقرار رقم (٢٤٠) القاضي... بالتحقيق وتوقيع العقوبات في مخالفات نظام الأسماء التجارية، وحيث نصت المادة (٦) من نظام الأسماء التجارية بأنه لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع (...) التي يزاولها وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجارياً سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده .بالإضافة إلى ذلك إن النظام يحظر استعمال اسم تجاري مشابه لاسم سبق قيده في السجل التجاري، فإنه يتعين عند قيد الاسم التجاري أن يكون اسماً تجارياً مميزاً عن الاسم التجاري المقيد سابقاً، وحيث إن الثابت وجود تشابه بين الاسم التجاري ((...) (مكتبة (...)) شركة شخص واحد)، والاسم التجاري (مكتبة (...) لصاحبها (...))، وأن (...) (شركة مكتبة (...)) هو الأسبق في قيد الاسم التجاري في سجل القيد، إضافة بأنه يوجد تشابه في نوع النشاط الذي يمارسه كلاً منهما، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع التضليل واللبس لدى الجمهور، مما تنتهي معه إلى صحة قرار اللجنة وإلى أحقية المشتكية باستعمال الاسم التجاري في ممارسة نشاطها المشار إليه) ثم قدم وكيل المدعية مذكرة مفادها لم يقدم ممثل الوزارة سوى جواباً مرسل لا صحة له مستنداً إلى نص المادة السادسة من نظام الأسماء التجارية وهذا الاستناد وقع في غير محله حيث أن اسم (...) هو اسم عائلي وليس تجاري ولعله أختلط على الوزارة ذلك الأمر والذي أدى إلى قرار معيب، مؤكداً بأن موكلته تتمسك بكامل ما ورد في لائحة دعواها مشيراً إلى أن التوصية الصادرة بإلغاء الاسم التجاري عن المدعية من قبل وزارة (...) قد صدرت بطريقة غير مفهومة وقد صدرت بإلغاء الاسم التجاري الخاص بالمدعية (مكتبة (...) لصاحبها (...)) بسبب تشابهه مع الاسم التجاري الخاص بالمدعى عليها شركة مكتبة (...) (شركة (...) مكتبة (...) سابقًا) على الرغم من أن المدعى عليها شركة مكتبة (...) (شركة (...) مكتبة (...) سابقًا) لم تكن طرفًا في الشكوى حيث لم يتضمن إلغاء الاسم التجاري للمدعية وكذلك ذكر وجود تشابه مع شركة (...) في كلمة (...) فقط ومن ثم أصدرت التوصية باستحقاق شركة (...) للاسم التجاري دون أن تكون طرفاً ودون أن تكون لها الأسبقية، الأمر الذي أدى إلى قيام المدعى عليها شركة (...) باستغلال الموقف لصالحها وقيامها بتغيير سجلها التجاري بإضافة كلمة (مكتبة (...)) على السجل ثم تعديل السجل بإزالة اسم (جميل (...)) منه والاكتفاء بعبارة شركة مكتبة (...) المحدودة.فعقب وكيل المدعى عليها شركة مكتبة (...) بتمسك موكلته بما قدمته وزارة (...) من مستندات في قرارها، وأن اسم (...) اقترن بلفظ آخر وهو (مكتبة (...)) فأصبح اسماً تجارياً خاصاً بالمدعى عليها لكونها الأسبق في إصدار سجلها التجاري، فيصبح اسم المدعية المُلغى مخالفًا للمادة السادسة من نظام الأسماء التجارية حيث حوى على ذات اللفظ والعبارة (مكتبة (...)) ويعد مشابهاً لاسم المدعى عليها ويوضح ذلك أن ما استندت إليه وزارة (...) كان صحيحاً وموافقاً للنظام، ولا وجاهة لما دفع به وكيل المدعية، وأن ما ذكره وكيل المدعية من كون الشكوى قد قدمت من قبل مكتبة (...) ضد مكتبة (...) وأنه قد صدرت توصية برفض الشكوى فحسب ولم يصدر إلغاء للاسم التجاري، فإن المدعى عليها تتمسك بهذا الإقرار من وكيل المدعية والذي يُثبت أن هذه الشكوى لم تكن نتيجتها إلغاء الاسم عن المدعية كما كان يزعم وكيلها ابتداءً وإنما كانت نتيجتها الرفض فحسب وكانت الشكوى ونتيجتها برقم (١٠٨/٤٣) وتاريخ (١٦/٠٩/١٤٤٣هـ). وأضاف أن موكلته قامت بتقديم شكوى تطلب فيها شطب السجل التجاري الخاص بالمدعية لاحتوائه على اسم تجاري متشابه مع الاسم التجاري الخاص بالمدعى عليها وهذا مخالف لنظام الأسماء التجارية، وبطبيعة الحال صدرت التوصية بإلغاء الاسم التجاري عن المدعية المشابه لاسم المدعى عليها وصدرت الشكوى ونتيجتها برقم (١١٨/٤٣) وتاريخ (٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ). وطلب من الدائرة توجيه سؤالاً للمدعية هل الاسم التجاري (مكتبة (...)) اخترعه من تلقاء نفسه، أو أخذه من الاسم التجاري الخاص بشركة (...) التابعة لورثة جدنا المؤسس الذي آل ملكيته للمدعى عليها؟ مشيراً أن ما ذكرته المدعية من وجود فوارق بين الاسمين التجاريين، ففيه مغالطة وتدليس على الدائرة، لأن المدعية تكتب على مطبوعاتها ولوحاتها مكتبة (...) مشابهةً للاسم التجاري الخاص المدعى عليها. وأما ما ذكرته المدعية من أنها تمارس نشاطها من عام ١٤١١ه، في تجارة التجزئة والجملة في بيع أدوات المدرسة....إلخ، لكن المدعى عليها تمارس النشاط من قبلها من عام ١٤٠٨ه، وأما ما ذكرته من إيقاف الشركة فغير صحيح فالاسم التجاري مكتبة (...) لجدنا من قديم قبل تسجيله في وزارة (...)، وقد تم تسجيله في ١٤٠٨ه وانتقل الاسم للمدعى عليها وتزاول نشاطها بالاسم والمدعية على علم بذلك، والمدعية أيضا تعدت وتجاوزت في استخدامها الاسم التجاري الملوك للمدعى عليها (مرفق لكم الصور) وهي أيضاً على علم بأنها في الفترة التي تدعي أنها أوقفت أنها لم توقف وإنما كان عليها دعوى قضائية ولم يتم إيقاف الشركة، ولم تخطئ وزارة (...) في توصيتها بإلغاء الاسم التجاري الخاص بالمدعية، لأنها نصت في التوصية على شيء مطابق للواقع، فقد ذكرت التوصية أن الإلغاء سببه وجود تشابه في الأسماء، وأيضاً لأسبقية موكلتي في تسجيله. مما سبق يتضح بأن ما تطلبه المدعية من إلغاء التوصية الصادرة عن وزارة (...) وإلغاء الاسم التجاري الخاص بموكلتي المدعى عليها غير صحيح ووكيل المدعية يحاول الخلط والتدليس على الدائرة على الرغم من وضوح المستندات ونؤكد عدم صحة الدعوى لكونها لم تكن قائمة على أسس شرعية أو نظامية صحيحة. وبعد الدراسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن استيفاء الدعوى لشرائطها الشكلية، فقدم مذكرة إيضاحية مفادها أنه صدرت توصية لجنة العقوبات برقم (١١٨/٤٣) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣ه وتم تبليغ المدعية بها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه والمتضمنة إلغاء قيد تسجيل الاسم التجاري للمدعية مكتبة (...) لصاحبها (...) وذلك بسبب وجود تشابه بين الاسم التجاري بين المدعية والمدعى عليها شركة (...) مكتبة (...)، ثم تقدمت المدعية باعتراض على توصية لجنة العقوبات إلى معالي وزير (...) بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٢/٦/٢٠٢٢م وذلك استناداً لنص المادة (١٧) من نظام الأسماء التجارية التي نصت على أنه: يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزارة (...) على قرار مكتب السجل التجاري وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات وذلك خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار ، حيث تم رفض التظلم موضوعاً ذلك بموجب خطاب وزارة (...) رقم (٤١٦٧) تاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه بناءً عليه تقدمت المدعية مكتبة (...) إلى ديوان المظالم بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ه الموافق ٢٦/٩/٢٠٢٢م بدعوى موضوعها إلغاء القرار الإداري الصادر من معالي وزير (...) برفض التظلم موضوعاً وذلك استناداً لنص المادة (١٧) من نظام الأسماء التجارية التي نصت على أنه ويجوز لذوي الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير (...) الصادرة بشأن اعتراضهم أو الصادرة بناءً على المادة (١١) والمادة (١٦) من ذات النظام وذلك خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير حيث صدر قرار المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة بتاريخ ٧/٤/١٤٤٤ه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى رقم (١٦٦١) لعام ١٤٤٤ه المرفوعة من قبل ثم تقدمت المدعية بالاعتراض على قرار المحكمة الإدارية بجدة لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة حيث صدر حكم الاستئناف رقم (٤٤٣٦) لعام ١٤٤٤ه بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ه والذي انتهى بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة بعدم الاختصاص ثم تقدمت المدعية بهذه الدعوى لدى المحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤ه الموافق ٢/٣/٢٠٢٣م وقيدت برقم (٤٤٧٠٧٧٦٢٥٣)، ثم أشارت الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليه الثانية طلبه استجواب المدعي أصالة حضورياً في مقر المحكمة، فعقب وكيل المدعية بأن دعواه في مواجهة وزارة (...) وأن الدعوى أقيمت كذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني فقط لكون القرار محل الطعن كان لمصلحته وأنه لا وجه لطلب الاستجواب وإنما فقط لغاية إطالة أمد التقاضي، ثم حصر وكيل المدعية الدعوى تجاه فرع وزارة التجارة، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث حصرت المدعية دعواها في مواجهة المدعى عليها الأولى وزارة (...)-فرع محافظة (...)- بطلبها الحكم بإلغاء القرار الإداري المتمثل برفض الاعتراض على توصية لجنة العقوبات لدى وزارة (...) رقم (١١٨/٤٣) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣ه وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً فإنه ولما كانت الدعوى متعلقة بقرار إداري وكان الثابت أن المدعية تقدمت باعتراضها على توصية لجنة العقوبات إلى معالي وزير (...) بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه وذلك استناداً لنص المادة (١٧) من نظام الأسماء التجارية التي نصت على أنه: يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزارة (...) على قرار مكتب السجل التجاري وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات وذلك خلال ٣٠ يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار ، وصدر إثره القرار برفض التظلم موضوعاً بموجب خطاب وزارة (...) رقم (٤١٦٧) تاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه بناءً عليه تقدمت المدعية إلى المحكمة الإدارية بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤ه بدعوى إلغاء القرار الإداري المشار إليه، وقد صدر قرار المحكمة الإدارية بجدة بتاريخ ٧/٤/١٤٤٤ه بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى رقم (١٦٦١) لعام ١٤٤٤ه، ثم تقدمت المدعية بطلب استئناف الحكم الإداري المشار إليه وقد صدر إثره حكم الاستئناف رقم (٤٤٣٦) لعام ١٤٤٤ه بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ه بتأييد الحكم. بالتالي فإنه وباعتبار الفترة من تاريخ تقدم المدعية للمحكمة الإدارية وحتى تاريخ صدور حكم الاستئناف الإداري؛ فإن المدعية بإقامتها هذه الدعوى بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤هـ تكون دعواها بذلك قد استوفت شرط قبولها شكلاً. وعن الموضوع فإنه ولما كان الثابت أن المدعية قد سجلت الاسم التجاري (مؤسسة مكتبة (...) لصاحبها (...)) بتاريخ ١٦/١٠/١٤١١هـ وذلك حسب السجل التجاري، كما أن شركة مكتبة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجلت الاسم التجاري (شركة (...) مكتبة (...)) بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٠٨هـ، ولما كانت كلمة (...) -التي هي أساس الدعوى ومنشأ الخلاف بين أطرافها- اسم عائلي ينتمي إليه الطرفان، كما أن اسم (...) اقترن بلفظ آخر وهو (مكتبة (...)) فأصبح اسماً تجارياً خاصاً بشركة مكتبة (...) للتجارة لكونها الأسبق في إصدار سجلها التجاري، فيصبح اسم المدعية المُلغى مخالفاً للمادة السادسة من نظام الأسماء التجارية؛ إذ حوى على ذات اللفظ والعبارة (مكتبة (...)) ويعد مشابهاً لاسم المدعى عليها الثانية الأسبق في إصدار سجلها التجاري ويوضح ذلك أن ما استندت إليه وزارة (...) كان صحيحاً وموافقاً لنظام الأسماء التجارية، ولا وجاهة لما ذكرته المدعية من أنه يوجد ما يميز كل اسم عن الاسم الآخر سواء كمؤسسة أو شركة ونفس الاسم للشخص والمكون من (٣) مقاطع المدعية مؤسسة والمدعى عليها شركة ذات شخص واحد حيث يتميز عن اسم المدعية بإضافة اسم صاحبها (...)؛ ذلك أن كلمة (شركة أو مؤسسة) أسماء أطلقها العرف على الكيان القانوني لأي منشأة مشتركة أو فردية بحيث توضع قبل الاسم التجاري لتحديد صفة المنشأة وبذلك فهي حق مشترك للجميع ومن ثم لا تعتبر تمييزاً للاسم عن غيره، تأسيساً عليه تكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على صحة قرار وزارة (...) الصادر ضد المدعية من وجود التشابه بين الاسمين ولأسبقية شركة مكتبة (...) للتجارة شركة شخص واحد في قيد الاسم التجاري في سجل القيد وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٧٦٢٥٣) والمقامة من مكتبة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد فرع وزارة (...) بمحافظة (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530573673 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٢٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مكتبة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة مكتبة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي إلغاء القرار الإداري المتمثل برفض الاعتراض على توصية لجنة العقوبات لدى وزارة (...) رقم (١١٨/٤٣) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣هـ، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: أولا مخالفة الحكم للنظام, وتأويله – بمخالفته للقواعد والضوابط , والقيود المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام الأسماء التجارية, والانحراف عن غاية المنظم من سن تلك المادة, وتحديد ضوابطها فضلا عن القصور في التسبيب , والفساد في الاستدلال , ثانيا الفساد في الاستدلال ببناء الحكم على ما تضمنه من تسبيب ونص الحاجة منه (أن كلمة (شركة أو مؤسسة) أسماء أطلقها العرف على الكيان القانوني لأي منشأة مشتركة أو فردية بحيث توضع قبل الاسم التجاري لتحديد صفة المنشأة وبذلك فهي حق مشترك للجميع ومن ثم لا تعتبر تمييزاً للاسم عن غيره) ثالثا مخالفة الحكم لنص المادة (١٦) من نظام الأسماء التجارية لانقضاء الحماية المقررة للاسم التجاري للمدعى عليها الثانية. رابعا تنازل المدعى عليها الثانية عن الاسم التجاري بسكوتها عن استخدام المدعية للاسم لمدة (٣٢) عام دون اعتراض منها لو فرضنا عدم التمييز في الاسم التجاري , وأن للمدعى عليها الثانية أحقية فيه. خامسا قصور الحكم في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة مبادئ المحكمة العليا بإغفال الرد على كامل أوجه دفاع المدعية, والبينات والاسانيد المثبتة لدعواها وتحقيقها سواء ثبوتا أو ردا, وبيان سبب ردها وطرحها , مما يستوجب نقض الحكم. وتأسيسا على ما تقدم نتمسك بتلك الدفوع أمام محكمة الاستئناف كما نتمسك بما قدمته المدعية في مذكراتها أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع أخرى جوهرية مؤثرة في الدعوى وكذا قدمت العديد من البينات, والاسانيد المثبتة لدعواها أمام محكمة الدرجة الأولى:, وهذا مثبت في صك الحكم ونحيل لها منها للتكرار, وقد اشرنا لبعضها في أسباب الاعتراض, ولكن الحكم لم يراعيها, ولم ينظر لها, ولم يرد عليها بالقبول أو الرد, وبيان سبب الرد, وهو امر جوهري , ولازم لسلامة الحكم , وعليه يتعين نقض الحكم للقصور في التسبيب. الطلبات: لذا ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي: ١- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي على أن يكون نظره مرافعة. ٢- وفي الموضوع بنقض صك الحكم محل الاعتراض لما تم ذكره من أسباب ، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٨/٥/١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه فيما تبين عدم تقديم المدعى عليهما لمذكرات جوابية ثم أفاد وكيل المدعى عليها فرع وزارة (...) بأنه لم يتمكن من الاطلاع على اللائحة الاعتراضية فيما قدم وكيل المدعى عليها شركة مكتبة (...) للتجارة جوابه المتضمن ما يلي (أولاً: بشأن الفقرة الأولى في لائحة المستأنفة والتي أورد فيها وكيلها ضوابط لحماية الاسم التجاري وزعم بأن هذه الضوابط غير متحققة في موكلتي، والتي قد استنتجتها بحسب تأويله المزعوم للمادة السادسة من نظام الأسماء التجارية والتي نصت على: (لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسمًا تجاريًّا سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده)، فلو سلمنا جدلًا بصحة تأويل استنتاج الضوابط التي ذكرها في لائحته، فنجيب بكونها منطبقة جميعها على موكلتي، حيث إن موكلتي منذ نشأتها في عام ١٣٣٦هـ وقيدت اسمها في السجل التجاري في عام ١٤٠٨هـ، قد كانت ولا زالت تمارس عملها التجاري، ولم يتم شطب سجلها التجاري، ولم يكن تسجيل موكلتي لاسمها التجاري لأهداف صورية أو وهمية كما يزعم وكيل المستأنفة حيث إن هذا الزعم غير متصور لتعارضه مع البينة الواضحة وهي وجود كيان موكلتي على أرض الواقع ومزاولتها لنشاطها وأعمالها التجارية. ثانياً: أما ما ذكره وكيل المستأنفة بشأن الأسبقية وزعمه بأن موكلته الأسبق في ممارسة النشاط بالاسم التجاري لكونها بدأت بممارسة النشاط من عام ١٤٠٦هـ وأن العبرة في الأسبقية يُقصد بها أسبقية مزاولة النشاط وليست أسبقية القيد، فنجيب ببطلان هذا الدفع ولا نعلم من أين أتى وكيل المستأنفة بهذا التأويل للنظام، حيث إن المعتبر في الأسبقية هي أسبقية التسجيل والقيد وليست أسبقية النشاط بحسب نص المادة، فالاسم التجاري لا يتم إطلاق الوصف عليه اسماً تجارياً إلا حين قيده، ولو سلمنا جدلًا بصحة تأويل وكيل المستأنفة لغاية المنظم، فأسبقية مزاولة النشاط لم تكن لموكلته بل كانت لموكلتي وذلك لكون موكلتي قد أُنشئت وبدأت نشاطها فعلياً منذ عام ١٣٣٦هـ وكانت منذ ذلك الوقت ولا زالت تزاول نشاطها وتُبرم عقودها وتمارس عملها التجاري، وقد كان والد المستأنف (...) شريكاً سابقاً بذات الشركة المملوكة لموكلتي، وأخ المستأنف (...) كان موظفاً في الشركة، (مرفق ما يثبت وجود كيان موكلتي من عام ١٣٣٦هـ وما يُثبت مزاولتها لأعمالها التجارية). ثالثاً: أما ما ذكره وكيل المستأنفة من إغفال قضاء الحكم عددًا من الأمور التي قد أثارها والتي من ضمنها أن موكلتي لم تكن ممثلة في الشكوى التي تم بموجبها شطب الاسم التجاري عن موكلته، فنجيب بأن الدفوع المثارة من قبل وكيل المستأنفة سبق وتم الإجابة عليها وإثبات بطلانها بالبينات في عشرات المذكرات المقدمة من قبل موكلتي والمستأنف ضدها الثانية -وزارة (...)-، وجميعها تُثبت وتؤكد بطلان ما يدعيه وكيل المستأنفة، ولا حاجة لإعادة ذكرها وتكرارها مجددًا. أصحاب الفضيلة، مما سبق يتضح بأن موكلتي قد قامت بمزاولة نشاطها قبل المستأنفة بعشرات السنين وكان ذلك بتاريخ ١٣٣٦هـ ليس ذلك فحسب، بل حتى قيدها لاسمها التجاري كان بتاريخ ١٤٠٨هـ أي قبل المستأنفة، فيكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى سليماً وأسبابه كاملةً واضحة، ويُلاحظ أن وكيل المستأنفة يكرر ذات الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى بإقراره على الرغم من أنه سبق وأجبنا عليها بالبينات الواضحة!، ويلاحظ أيضاً أن وكيل المستأنفة يُفسر النظام بما يتماشى مع موقف موكلته ويزعم بأن هذه إرادة المنظم، رغماً أنه ولو سلمنا جدلًا بصحة تأويله، فتأويله كان من صالح موكلتي، ويثبت ضعف موقف موكلته، وتتمسك موكلتي بكل ما قدمته أمام محكمة الدرجة الأولى. ولكل ما سبق تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بما يلي: قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدرجة الأولى.) ثم أفهمت الدائرة وكيل وزارة التجارة بإيداع جوابه قبل موعد الجلسة القادمة، و في جلسة يوم ٦/٦/١٤٤٥هـ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم: ٧٩ من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم: (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم: ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٥٣٠٢٩٩٦٨٨ الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٦٢٥٣ فيما قضى به من: رفض الدعوى. وبالله التوفيق.