حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530328325
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570342148/1445
رقم الحكم:4530328325
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570342148 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530328325 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٢١٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التقنية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (توريد وصيانة برمجيات مايكروسوفت) بثمن إجمالي قدره واحد وستون مليونًا وتسعمئة وثمانية وأربعون ألفًا وأربعمئة واثنان وثمانون ريال، سدد منه أربعة ملايين وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمئة وثلاثون ريال، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره خمسة ملايين وثلاثمئة وأربعة ألفًا وأربعمئة وسبعة ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية فيها مرئية عن بعد وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أشارت بأنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي -توريد وصيانة برمجيات مايكروسوفت- بثمن إجمالي قدره واحد وستون مليونًا وتسعمئة وثمانية وأربعون ألفًا وأربعمئة واثنان وثمانون ريال سدد منه مبلغ قدره أربعة ملايين وخمسة وسبعون ألفًا وخمسمئة وثلاثون ريال، كما أشارت بأنه توجد دعوى في ذات الموضوع مقامة من المدعى عليها لدى الدائرة الرابعة وقد صدر فيها حكم وأن موكلتها أقامت هذه الدعوى بصفتها مدعية، وقد تأخر مركز قيد الدعاوى في قبولها حيث رفض المركز قيدها لعدم الاختصاص النوعي مع محاولات موكلتي قيدها، وبعد مضي مدة قدمت موكلتي دعوى أخرى مطابقة لهذه الدعوى نظرت لدى الدائرة التجارية الابتدائية الثانية وقد أوقفت الدائرة السير فيها لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى المنظورة لدى الدائرة الرابعة، وقد قبل المركز لاحقا القضية وتحدد موعد لها، وعليه أقرر ترك هذه الدعوى لوجود ذات الدعوى ومراكزها لدى الدائرة الرابعة، وعليه واستنادا على المادتين الثانية والثالثة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية، وإلى الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الثانية والتسعين من ذات النظام وبعد الاطلاع على وكالة المدعية وكالة التي تخولها حق المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة و المدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإبراء فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت طلبها في ترك هذه الدعوى وفق ما دون بعاليه، وبما أن موضوع هذه الدعوى عقد توريد تجاري، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بترك المدعية دعواها في هذه القضية، وفق ما قررته وكيلتها الحاضرة ولما تخوله وكالتها به، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بذلك، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية لدعواها هذه، وبالله التوفيق.