حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530282479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471073776/1444
رقم الحكم:4530282479
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471073776 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530282479 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٣٧٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م -تقريباً- تعاقد المدعي للوساطة بين (...) و (...) بثمن إجمالي قدره (٦,٥٨٧,٠٠١.٠٠) ستة ملايين وخمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا وواحد ريال سعودي، وذلك عن بيع قطع أراضي بمبلغ قدره (٧٩٠,٤٤٠,٢٠٠.٠٠) سبع مئة وتسعون مليونًا وأربع مئة وأربعون ألفًا ومئتان ريال سعودي،والمستحق مقابل السمسرة قيمة وقدرها (٦,٥٨٧,٠٠١.٠٠) ستة ملايين وخمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا وواحد ريال سعودي ويوجد سماسرة آخرون وهم: (...) ونسبته من السمسرة (٣٣%)، و (...) ونسبته من السمسرة (٣٣%)، والقيمة الإجمالية المستحقة مقابل السمسرة (١٩,٧٦١,٠٠٣.٠٠) تسعة عشر مليونًا وسبع مئة وواحد وستون ألفًا وثلاثة ريال سعودي وقد أتم المدعي والسماسرة الآخرون العمل المناط بهم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٦,٥٨٧,٠٠١.٠٠) ستة ملايين وخمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا وواحد ريال سعودي، للمسوغات التالية:(عقد البيع الذي تم التوسط فيه مشهد من المدعى عليه باثبات السعي اتفاقية فسخ عقد البيع بسبب المدعى عليه، وقد تم إخطار للمدعى عليه بسداد المبلغ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦,٥٨٧,٠٠١.٠٠) ستة ملايين وخمس مئة وسبعة وثمانون ألفًا وواحد ريال سعودي، هذه دعواي ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بتاريخ: ٢٤/١١/١٤٤٤هــ بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة دعواه المقدمة عبر النظام والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله حصته من السعي مبلغ وقدره (٦,٥٨٧,٠٠١) ريال ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف وريال والتي تمثل نصيب المدعي من السعي، ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل سبق وأن صدر حكم بعدم الاختصاص في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلا: لم يتم ذلك، هكذا أجاب، عليه حكمت الدائرة بموجب الصك الصادر منها برقم: ٤٤٣١٠٠٣٨٧٨ وتاريخ: ١/١٢/١٤٤٤هــ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًّـا بنظر هذه الدعوى، ثم عادت القضية للدائرة بعد أن قضت دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك الصادر منها برقم: (...)وتاريخ: ٢٥/١٢/١٤٤٤هـــ بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية وإعادة القضية لها للنظر فيها والفصل في موضوعها، عليه باشرت هذه الدائرة النظر في الدعوى فافتتحت جلسة مرئية بتاريخ: ٥/٣/١٤٤٥هــ وفيها حضر (...) بالوكالة عن المدعي برقم (...)، ولم يحضر وكيل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته على دعواه: قدم عقد البيع المبرم بين المدعى عليه والبائع ونص فيه في الفقرة ٧ من البند ثانياً على أن دفع حق السعاة من التزامات المشتري، ونص أيضاً في الفقرة ١ من البند ثانياً على أنه في حالة عدول المشتري عن الشراء فإنه يلزم بدفع حق السعاة كاملاً وقدره ٥% من إجمالي قيمة العقارات، وقدم أيضاً مشهد إثبات سعي صادر عن المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة: هل تم البيع وإفراغ الأرض للمدعى عليه؟ أجاب قائلاً: البيع لم يتم، هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب عدم إتمام البيع وإفراغ الأرض؟ أجاب قائلا: السبب راجع للمدعى عليه حيث لم تتوفر لديه القدرة المالية لإتمام البيع ولم يلتزم بسداد الدفعات، هكذا أجاب، وبسؤاله عن الحكم الصادر بين المتبايعين والمذكور في مشهد إثبات السعي؟ أجاب قائلاً: لم يتم الحكم في هذه الدعوى وإنما شطبت بسبب أنه تم تحرير اتفاقية بين المدعى عليه والبائع ونص فيها على التزام المدعى عليه بدفع السعي كاملا، هكذا أجاب، وطلب مهلة لتقديم الاتفاقية، كما قرر أنه صدرت أحكام على المدعى عليه لصالح بقية السعاة، وطلب مهلة لتقديمها، عليه جرى إفهامه بتقديم جميع ما لديه خلال ثلاثة أيام وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٩/٣/١٤٤٥هـــ حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم عبر النظام اتفاقية محررة بين المدعى عليه والبائع لفسخ عقد البيع، وقد ورد فيها في التمهيد أن المدعى عليه هو من رغب في فسخ العقد لعدم قدرته المالية، كما جاء في البند أولاً التزام المدعى عليه بتحمل تبعات العقد، وجاء في البند ثالثاً إبراء ذمة البائع من حقوق السعاة، وبسؤال المدعي وكالة هل استلم موكله أي مبلغ من السعي؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث قررت دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بموجب صك الحكم الصادر منها برقم: ٤٥٣٠١٤٩٠١٦ وتاريخ: ٢٥/١٢/١٤٤٤هـــ إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم الاختصاص وإعادة القضية للدائرة الابتدائية للنظر فيها والفصل في موضوعها، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بصفته المشتري للعقار بأن يدفع للمدعي حصته ونصيبه من السعي وقدره (٦,٥٨٧,٠٠١) ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً وريال، وبما أن المدعى عليه تخلَّـــف عن حضور الجلسات؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهه حضوريا، كما تخلَّـــف عن تقديم مذكرة الجواب، مما يُضعف جانبه ويقوِّي جانب المدعي، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ا.هــــ، تأسيساً على ذلك وحيث طلبت الدائرة البينة من المدعي وكالة فقدم عقد بيع العقارات المبرم بين المدعى عليه والبائع بمبلغ إجمالي قدره ٧٩٠٤٤٠٢٠٠ سبعمائة وتسعون مليوناً وأربعمائة وأربعون ألفاً ومائتا ريال يسدد على دفعات، ونص في العقد في الفقرة ٧ من البند ثانياً على أن دفع حقوق السعاة من التزامات المشتري، ونص أيضاً في الفقرة ١ من البند ثانياً على أنه في حالة عدول المشتري عن الشراء فإنه يلزم بدفع حقوق السعاة كاملةً وقدرها ٥% من إجمالي قيمة العقارات وذلك لمدة أسبوع من تاريخ الفسخ، وقدم أيضاً مشهد إثبات سعي صادراً على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ومذيلة بتوقيع وختم منسوبين له وقد تضمن المشهد إثبات أن المدعى عليه هو أحد السعاة، كما قدَّم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه اتفاقيةً لفسخ عقد البيع محررةً بين المدعى عليه والبائع، تأسيساً على ما تقدَّم وحيث ثبت فسخ العقد بإرادة طرفيه بإقالة البائع للمشتري لعدم قدرته المالية لسداد ثمن العقار؛ حيث ورد في تمهيد اتفاقية الفسخ أن المدعى عليه هو من رغب في فسخ العقد لعدم قدرته المالية، كما ورد في البند أولاً التزام المدعى عليه بتحمل تبعات العقد، وجاء في البند ثالثاً إبراء ذمة البائع من حقوق السعاة، لذا وحيث التزم المدعى عليه بدفع حقوق السعاة، ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، ولقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، ورجوعاً إلى الأصل واستصحاباً للحال في عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المدعى به، لاسيَّما وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات ولم يُقدم جوابه عن الدعوى رغم تبلغه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي حصته من السعي، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة ١ من المادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٦,٥٨٧,٠٠١) ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً وريال؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث