حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630295031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٢٩١٩٠٦/1446
رقم الحكم:4630295031
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤٦٧٠٢٩١٩٠٦ لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630295031 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩١٩٠٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٠٥٢٧١٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بمبلغ (٤٥,٧٥٠) خمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال والتي تمثل ثمن (خرسانه جاهزة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٧٥٠) خمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال للمدعية/شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١٧٠٣٩٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وطالب بـإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل بصك حكم برقم (٤٥٣٠١٧١٣٩٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٠٥٢٧١٧) الصادر من الدائرة الرابعة عشرة في المحكمة التجارية بجدة، ٢- محرر عادي متمثل بعقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ والمبرم بين المدعية وشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، محرر عادي متمثل بحوالة بنكية بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١هـ الصادرة من المدعية بملغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى؟ أحال إلى الطلبات في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن تم إرسال خطاب إلى محامي المدعي بأنه على استعداد تام بدفع كامل المبلغ ولم يكن هناك داعي للجوء إلى المحكمة في ذلك ولا يوجد انكار من قبله على ذلك، وأرفق الخطاب المتضمن أنه لا مانع له بأن يدفع المبالغ التي عليه، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدرة (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال لقاء التعويض عن أتعاب التقاضي، وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم ممانعته من دفع مبلغ المطالبة، ولما كان المدعى عليه يقر باستحقاق المدعية للتعويض، واستنادًا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام الأثبات، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من ذات النظام، ولما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام الأثبات، مما يكون معه طلب المدعية حري بالقبول، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث