حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630285254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670077697/1446
رقم الحكم:4630285254
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670077697لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630285254 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670077697 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/08/19هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (14) برواز (...)، بموجب محضر استلام رقم (6860) لمدة (844) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (82) اثنان وثمانون ريال. 2- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (7) مائل، بموجب محضر استلام رقم (6860) لمدة (844) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (21) واحد وعشرون ريال.3- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (9) افقي، بموجب محضر استلام رقم (6860) لمدة (844)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (18) ثمانية عشر ريال. 4- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (26) ميزانية مسننة (...)، بموجب محضر استلام رقم (6860) لمدة (844) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (20.00) عشرون ريال. 5- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (3)كلبس متحرك، بموجب محضر استلام رقم (6860) لمدة (844) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (12) اثنا عشر ريال. 6- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (10) بنطي (4) متر، بموجب محضر استلام رقم (6860) لمدة (844)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (60) ستون ريال. 7- سقالات معدنية ومواد انشائية وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (1) ماسورة (6) متر، بموجب محضر استلام رقم (6860) لمدة (844)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (79) تسعة وسبعون ريال. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/19هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق م وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة. 2- قيام المدعى عليه بخيار الشرط، حيث (عدم التزام المدعى عليها برد العين، وعدم قيامها بسداد الاجرة). وطالب بما يلي: 1-إلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة.2-إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (خيار الشرط). وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في عقد إيجار بتاريخ 22/ 03/ 2022م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات والمبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات و مؤسسة (...) للمقاولات ممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة (...) للمقاولات. وثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: إنه تم استئجار سقالات من مؤسسة (...) عن طريق مؤسسة المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات) وفي الدعوى يظهر ادعاء المدعي على المدعى عليها شخص و ليس على المؤسسة أيضا المدعي يظهر لي بيانات المدعي كشخص و لا يظهر إذا كان هو مالك المؤسسة أو أنه تم رفع القضية أصالة عن نفسه ثم أنه فيما يخص العين المؤجرة فإنه تم إعادتها منذ عام 2022م و بعدها تواصل المندوب و ابلغه بأن هناك مواد عجز و أرسل محضر بمواد العجز و طلب منه مراجعتها و لم يبلغه بعدها بما استجد كون السقالة هو من قام بتركيبها و فكها وعليه فإنه إذا ثبت عدم استلام مؤسسة (...) للمواد فلا مانع لدى المدعى عليها مؤسسة (...) من دفع قيمة مواد العجز لمؤسسة (...) بناء على ما تم الاتفاق عليه مسبقا: و هو كالتالي: عدد 14 برواز قيمة البراوز (82) اثنان وثمانون ريال. عدد 7 مائل قيمة المائل (21) واحد وعشرون ريال. عدد 9 افقي قيمة الواحد منها (26) ستة وعشرون ريال. عدد 26 ميزانية مسننة قيمة الواحد منها (20) عشرون ريال. عدد 3 كلبس متحرك قيمة الواحد منها (12) اثنا عشر ريال. عدد 10 بنطي قيمة الواحد منها (60) ستون ريال. عدد 1 ماسورة بقيمة (79) تسعة وسبعون ريال. وبالتالي يكون الإجمالي: (2224) ألفان ومئتان وأربعة وعشرون ريال، أما اني استأجرتها لمدة (844) شهر ميلادي فهذا غير صحيح . وقد عقدت الدائرة جلسة في 29/ 02/ 1446هـ وفيها: حضر فيها الطرفان وكالة ثم قررا طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه برد العين المؤجرة.2-إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أقراره بالعين المؤجرة وأنكر المدة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وحيث قدم وكيل المدعي عدد من المستندات واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة ويجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمؤرخ في 22/ 03/ 2022م وإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم: (...) بإعادة المعدات المؤجرة التالية عدد (14) برواز (...)، وعدد (7) مائل، وعدد (9) افقي، وعدد(26) ميزانية مسننة (...)، وعدد (3) كلبس متحرك، وعدد (10) بنطي (4) متر، وعدد (1) ماسورة (6) متر،لصالح المدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,