حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530293595

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570309293/1445
رقم الحكم:4530293595
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570309293 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530293595 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٩٢٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية/(...)، هوية رقم (...)، بوكالة رقم ((...)) بصحيفة دعوى إلكترونية جاء نصّها كالتالي: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات، والتي تم تصنيعها من شركة: (...) ، وبيانات وصف العين المؤجرة: مجموعة سيارات لمدة (٨٤١) ثمان مئة وواحد وأربعون يوم وقيمة الأجرة (١,٠٣٨,٢٢٦.١٤) مليون وثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي وأربعة عشر هللة، بثمن إجمالي قدره (١,٠٣٨,٢٢٦.١٤) مليون وثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي وأربعة عشر هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٢٠,٠٨٥.٨٤) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي وأربعة وثمانون هللة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي: (٣٢٠,٠٨٥.٨٤) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي وأربعة وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣٠م حتى ١٤٤٢/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٩م. وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢٠,٠٨٥.٨٤) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي وأربعة وثمانون هللة، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣٠م إلى ١٤٤٢/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٩م. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والفواتير كما أرفق مزيد بينة في خانة الطلبات بتاريخ اليوم ٢٣/٣/١٤٤٥هـ تتضمن استمارة السيارات وجدول تفصيلي ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٣٢٠,٠٨٥.٨٤) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال وأربعة وثمانون هللة؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن عقد الإجارة بين الطرفين، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركة المدعية إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢٠,٠٨٥.٨٤) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي وأربعة وثمانون هللة، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم تحضر فإن الخصومة تعد حضورية في حقه وفقاً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها العقد والفواتير وما أشير إليه. وبناء على الفقرة (١) للمادة (٢٩) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها كما تشير الدائرة بأن تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية بناء على الفقرة (٢) و(٣) للمادة (٢١) من نظام الإثبات؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت الجلسة وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبة بذمته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لحلول النقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٢٠,٠٨٥.٨٤) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال وأربعة وثمانون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث