حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530295708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570256819/1445
رقم الحكم:4530295708
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256819 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530295708 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570256819 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي تبين فيها حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها ارفقت مانصه: حيث إن المدعى عليها/شركة (...) السعودية – سجل تجاري رقم (...) تعاقدت مع موكلتي المدعية/شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة بموجب العقد المؤرخ في 28/8/2012م بقيمة وقدرها (5669500) خمسة مليون وستمائة وتسعة وستون الف وخمسمائة ريال والعقد المؤرخ في 14/10/2012م بقيمة وقدرها (1125000) مليون و مائة و خمسة وعشرون الف ريال لقاء القيام بتوريد و تنفيذ أعمال تشطيبات أسوار مشروع (...) بـ(...) و حيث قد تم تنفيذ كامل الأعمال المطلوبة الخاصة بدهانات الأسوار الواردة بالعقد طبق المواصفات المعتمدة و المتفق عليها بمبلغ وقدرة 6032639 مليون ريال و قد تم تسليم مبلغ وقدرة 4736170 من قيمة العقد و تبقى مبلغ و قدرة 2000000.18 أثنان مليون ريال و 18 هللة بموجب المطابقة المصدق عليها من المد عليها مجموعة (...) السعودية، ولم يتم سداده حتى تاريخه الطلبات:1- إلزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية بأن تدفع مبلغ وقدرة (2000,000,18) اثنان مليون ريال وثماني عشرة هللة 2 - إلزام المدعى عليها بأن تدفع اتعاب الترافع مبلغ وقدرة (100,000) مائة الف ريال. هكذا ادعت، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وعليه جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة عائشة عابد مبارك الخواري بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت لحضورها المدعى عليها وكالة/بدور محمد شرف الشريف بموجب الوكالة رقم (...) المشار إلى وكالاتهم في جلسة ماضية. وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعية بالعقود المبرمة مع المدعى عليها كما لم تتقدم المدعى عليها بإجابتها على ما ادعت به المدعية حتى حينه، ولوجود خطأ حسابي في محضر الجلسة الماضية وحيث أن إجمالي العقدين بلغ (6.794.500) ستة ملايين وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة ريال فقد سألت الدائرة وكيلة المدعية عن قيمة الأعمال المنفذة وقيمة المتبقي لموكلتها فأجابت بأن قيمة الأعمال المنفذة (6.032.639.18)، والمسدد منه (4.736.170)والمتبقي لموكلتي (2.000.000.18) مليوني ريال وثمانية عشر هللة حسب مطابقة الرصيد المرفقة. وبحساب ذلك من قبل الدائرة تبين أن المتبقي هو (1.296.469.18) مليون ومائتان وستة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة وستون ريال وثمانية عشر هللة ويوجد فارق زائد قدره (703.531) سبعمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال وبسؤاله عن سبب تلك الزيادة أجابت أن تلك الزيادة مشار إليها بمطابقة الرصيد بأنها (الرصيد المتبقي المستحق لنا طرف شركة (...))، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة ذكرت أنه تعذر عليها تقديمها عبر النظام، وأنها بالرجوع لسجلات موكلتها ثبت لديها صحة مبلغ المطالبة وبه تقر، كما طلبت من الدائرة رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم ممانعة موكلتها وإقرارها بالحق المدعى به أو تقليل المبلغ، وبعرض ذلك على المدعية وكالة حصرت طلبها فيما يخص أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (80.000) ثمانون ألف ريال ولما كانت وكالة المدعى عليه لاتخولها حق الصلح فقد تعذر إجراء الصلح بين طرفي الدعوى و قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وحكمت مبنياً على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ولما كان النزاع الماثل ناشئاً عن عقد مقاولات بين تاجرين فإن ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجارية نوعاً بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية بفقرتها الأولى (المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع متبقي مستحقاتها لقاء قيامها بتوريد و تنفيذ أعمال تشطيبات أسوار مشروع (...) بـ(...) بمبلغ قدره (2000,000,18) اثنان مليون ريال وثماني عشرة هللة.2 - إلزام المدعى عليها بأن تدفع اتعاب الترافع بمبلغ قدره (100,000) مائة الف ريال. تأسيساً على مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، وبعرض ما ادعت به المدعية على المدعى عليها أقرت وكيلتها بصحة المطالبة ومبلغها وطلبت رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة أو خفضه، وبناء عليه حصرت المدعية وكالة طلب أتعاب المحاماة بمبلغ قرده (80.000) ثمانون ألف ريال ولما جاء في إقرار وكيلة المدعى عليه أعلاه، ولما وبناء على الفقرة الأولى من المادة (14)من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، والمادة (17) من ذات النظام و نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وبناء على الفقرة الأولى من المادة (18) من ذات النظام ونصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). وأما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها حقها الثابت من حين انتهاء الأعمال حتى إقامة هذه الدعوى والحكم بموضوعها، وحيث ثبت للدائرة أن المدعى عليه قد عينت محامية مرخصة للترافع عنها.ولما جاء في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية إذ نصت على (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.) ا.هـ ولما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- (أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ لذلك كله فإن الدائرة تحكم بقبول الطلب جزئياً وترفض ما زاد عنه و تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: 1/إلزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2.000.000.18) مليونا ريال وثمانية عشر هللة. 2/إلزام المدعى عليها مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال أتعاباً للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث