حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530302783
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570070195/1445
رقم الحكم:4530302783
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570070195 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530302783 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٠١٩٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ، تعاقد موكله مع المدعى عليه بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن يورد له مستلزمات طبية، بثمن إجمالي قدره (١٤٦,١٤١) مائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وأربعون ريالاً، استلم المدعى عليه المبيع وحل كامل الثمن ولم يسدده، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد ثمن المبيع وقدره (١٤٦,١٤١) مائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وأربعون ريالاً. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من الفواتير، متضمنة: جميع البضائع الموردة للمدعى عليه بإجمالي قدره (١٤٦,١٤١) مائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وأربعون ريالاً، بعضها ممهور بختم المدعى عليه. ٢- محرر غير رسمي متمثل في مصادقة على صحة الرصيد، متضمنة: مصادق المدعى عليه على صحة المبلغ الذي بذمته للمدعي وقدره (١٤٦,١٤١) مائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وأربعون ريالاً. ممهوراً بختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى والصحيفة المرفقة في المرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال مرفقات القضية والطلب الالكتروني المقدم بتاريخ ١١/٢/١٤٤٥هـ، وطلب نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، واكتفى بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ. وفيها حضر وكيل المدعي/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: ٨٥٦١٨٤١٦، وطلب وكيل المدعية نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين للدائرة ان وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته عددا من الفواتير بعضها ممهور بختم المدعى عليها كما قدم فاتورة وهي مصادقة على صحة الرصيد تضمنت مبلغ المطالبة وهو مصادق عليها بختم المدعية، وهذه المستندات مرفقة مع الطلب المقدم منه بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٥هـ وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بسداد ثمن المبيع وقدره (١٤٦,١٤١) مائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وأربعون ريالاً. وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في عدد من الفواتير بعضها ممهور بختم المدعى عليه، كما قدم فاتورة وهي مصادقة على صحة الرصيد تضمنت مبلغ المطالبة وهو مصادق عليها بختم المدعي، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/(...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٦٠.٧٥٥) مائة وستون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.