حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530299939
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570144910/1445
رقم الحكم:4530299939
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570144910 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530299939 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٤٩١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات معدنية والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سقالات معدنية لمدة (٢٦) ستة وعشرون شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره (١٨٠,١٩٥.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي، سدد منه (٦٣,٥٦٩.٠٠) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وستون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١١٦,٦٢٦.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م حتى ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٦,٦٢٦.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية(...) بالوكالة رقم: (....)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨١٨٠٦٥٥٥)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: مطابقة رصيد وأمر شراء ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه، ثم سألته الدائرة هل لديك ما ترغب في اضافته فقرر قائلا: اكتفي بما قدمت عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٦,٦٢٦.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٥٥٠٠٤٩٠) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في المصادقة المرفقة، والتي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعى عليه، وحيث لم يحضر وينازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٦,٦٢٦.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي، والله الموفق.