حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530266145
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570260977/1445
رقم الحكم:4530266145
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570260977 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530266145 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٠٩٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (فرع شركة ...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٨١٢٧٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ والمنظورة لدى (الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(بقيمة أعمال مقاولة تبلغ مائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومئة وتسعة وستون ريالاً ١٤٣,١٦٩ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه: (أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره١٣,١٩٦ ثلاثة عشر ألف ومئة وستون ريالاً وواحد وخمسون هللة؛ ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره ألف وثلاثمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تأخر المدعى عليها في أداء الحق المالي لموكلي مما أدى إلى (الجاء موكلي لتكليف مكتب محاماة للمرافعة والمدافعة عنها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٧٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وسبع مئة ريال ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزامها بالسداد ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨,٧٠٠.٠٠) ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، عن القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٨١٢٧٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٨.٧٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٨١٢٧٢٢)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بعدم جواز نظر القضية لسبق الفصل فيها، وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على الحكم المشار إليه آنفا تبين للدائرة الفصل في موضوع هذه الدعوى؛ بموجب الحكم الصادر في القضية المشار اليها انفا تحديداً في منطوق الحكم في (ثانياً)، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٨.٧٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٨١٢٧٢٢)، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٨١٢٧٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ، وبما أن الحكم المشار إليه آنفاً قد اكتسب الصفة النهائية استناداً على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ)، وبما أن الحكم المشار إليه آنفاً قد نص في منطوقه في – ثانياً – على ما نصه: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره ألف وثلاثمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة ، وبما أن الدائرة قد أشارت في حكمها على الفصل في أتعاب المحاماة، وقدرت الأتعاب بناء على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، وبمتوسط ما يتعارف عليه بين المحامين وهو بنسبة ١٠% من إجمالي قيمة المحكوم، وبما أن هذه الدعوى قد جرى الفصل فيها بموجب الحكم المشار إليه آنفاً، وبما أن المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن النظر في هذه الدعوى مرة أخرى فيه إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع أكثر من حكم، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.