حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530283720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570127478/1445
رقم الحكم:4530283720
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570127478 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530283720 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570127478 لعام 1445 هـ المدعي: شركة نجم الميادين المحدودة المدعى عليه: مكتب عبدالله بن فلاح بن ناصر الفلاح للاستشارات الهندسية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة معاذ بن عبد الله بن علي القحطاني – المثبت في ملف القضية هويته وصفته-تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة عبارة عن شاحنة بزراع رفع لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١١٧,٧٦٢.٦١) ريال، بثمن إجمالي قدره (١١٧,٧٦٢.٦١) ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٩,٤١٣.٤٣) ريال، بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٢هـ سدد منها مبلغ قدره (٨٨,٣٤٩.١٨) ريال؛ والمبالغ حالة السداد هي مبلغ قدره (٢٩,٤١٣.٤٣) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٥م حتى ١٤٤٤/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٣م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٩,٤١٣.٤٣ريال تمثل قيمة أجرة معدة عبارة عن شاحنة بزراع رفع لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية لصالح المدعى عليها، وقدتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 12/2/1445ه موعداً لنظرها وفيها حضر عن المدعية، مديرها/معاذ بن عبدالله بن علي القحطاني بموجب وكالة (السجل التجاري) وتم التحقق من النظام وتبين انه مدير الشركة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (81948290) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 27/8/2023م، ومستلم التبليغ هو (عبدالله بن فلاح بن ناصر الفلاح)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلص الأمر إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٩,٤١٣.٤٣) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وثلاثة وأربعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٥م إلى ١٤٤٤/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٣م، هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في 1/أمر الشراء. 2/الفواتير. 3/حوالات بنكية من المدعى عليه. هكذا أجاب، ثم أحال على صحيفة دعواه، وقرر أنه سيرفق ما يخص الحوالات البنكية، فجرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه إرفاق جميع أدلته التي يستند إليها في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- خلال (3 أيام) بنسخة واضحة من الأدلة مع بيان صلة الأدلة بدعواه وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444هـ. ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 3/3/1445ه حضر مدير الشركة المدعية (معاذ بن عبدالله بن علي القحطاني) بهوية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة مدير المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 29.413.43 ريال تمثل قيمة تأجير شاحنة مع المزارع لصالح المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على المدعى عليها في هذه الدعوى تبين أن رقم السجل التجاري الخاص بها كان مقيد برقم (...) والمستندات المقدمة في هذه الدعوى والتي باسم (شركة) عبدالله الفلاح كانت برقم (...) مما يتبين اختلاف السجلات، ثم سألته الدائرة هل المدعى عليها فرع عن الشركة فذكر (بأنه يطلب مهلة لذلك) فطلبت منه الدائرة تقديم السجل التجاري الذي يثبت من خلاله ما تقدم فاستعد بتقديمه، وعليه جرى تأجيل الجلسة؛ - كما تشير الدائرة بأن وكيل المدعية قد غادر الجلسة قبل انتهاء انعقادها وعليه جرى تدوين ما تقدم-، وفي جلسة هذا اليوم حضر مدير الشركة المدعية (معاذ بن عبدالله بن علي القحطاني) بهوية رقم (...) وحضرت لحضوره (فايزة بنت سالم خلف العنزي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (451044410)، ثم سألت الدائرة مدير المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 29.413.43 ريال تمثل قيمة تأجير شاحنة مع المزارع لصالح المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على المدعى عليها في هذه الدعوى تبين أن رقم السجل التجاري الخاص بها كان مقيد برقم (...) والمستندات المقدمة في هذه الدعوى والتي باسم شركة عبدالله الفلاح كانت برقم (...) مما يتبين اختلاف السجلات، ثم سألته الدائرة هل المدعى عليها فرع عن الشركة فلم يقدم ما يثبت ذلك رغم إمهاله في الجلسة الماضية؛ ثم عقب بأنه يقرر بأن المطالبة إنما هي في مواجهة الشركة وليس المكتب، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تدفع بعدم صفة المدعى عليها؛ وقدمت ما يثبت اختلاف السجلات من خلال الدردشة الخاصة بالجلسة، وعليه تطلب رد الدعوى لما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٩,٤١٣.٤٣ريال تمثل قيمة أجرة معدة عبارة عن شاحنة بزراع رفع لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعية قرر في جلسة هذا اليوم أن مطالبته إنما هي في مواجهة الشركة وليس المكتب- المدعى عليها – في هذه الدعوى، وبما أن هذه الدعوى قد جرى قيدها في مواجهة مكتب عبدالله بن فلاح بن ناصر الفلاح للاستشارات الهندسية والذي يحمل السجل التجاري رقم (...)، وبما أن الشركة المراد إقامة الدعوى في مواجهتها بموجب ما قرره وكيل المدعية هي شركة عبدالله الفلاح والتي تحمل السجل التجاري رقم (...)، وبما أن الواجب إقامة الدعوى في مواجهة شركة عبدالله الفلاح وليس في مواجهة المكتب – المدعى عليها-، وبما أن بحث الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ والتي جاء فيها بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.