حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530296813
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570232994/1445
رقم الحكم:4530296813
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232994 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530296813 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٢٩٩٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥هـ وبحضور أطراف الدعوى جرى سؤال الحاضر عن المدعية عن دعوى موكلته أرفق لائحة محررة عبر تبادل المذكرات نصها: (أنه بموجب العقد المؤرخ في ١٩/٥/١٤٤٢هـ في عقد شراكة تطوير عقاري والمسمى مشروع (...) وكون المدعى عليها يمتلكان أرض بمدينة (...) الواقعة (...) بتاريخ ٢١/٣/١٤٢٦هـ الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة وتبلغ مساحتها (٣٦.٩٥٩.٣٠٨) م٢، وتم التعاقد على أن يقوم موكلي بتطوير هذه الأرض بصفتها مطورة ومسوقه للمشاريع العقارية السكنية والتجارية والبيع على الخارطة، وقد اتفق الطرفان على أن قيمة أرض المشروع (١٤٠.٠٠٠.٠٠٠) مائة وأربعون مليون ريال، وتعتبر قيمة الأرض هي أساس انطلاق المشروع وهي الحصة التي يدخل بها المدعى عليهم وبعد الانتهاء من كافة المشاريع والبيع يتم صرف نسب الأرباح بين الطرفين (٩٠%) للمدعى عليهم و(١٠%) لموكلي، وعند البدء بالأعمال لم يتم استلام أصول المستندات المطلوبة لاستكمال الأعمال والبدء بالمشروع طوال عامين، وحيث أن موكلي قامت من أجل المشروع بمصروفات قبل البدء بهذا المشروع مع مكاتب محاسبية وهندسية وأيضا أجرة خاصة بحارسين طوال الفترة وعمولات سعي مما سبب أضرار لتحملنا كافة المصاريف دون وجه حق طوال هذه الفترة بمبلغ وقدره (٤،٦١٨،٢٥٦) أربعة مليون وستمائة وثمانية عشر ألفاً ومائتان وستة وخمسون ريالاً، وحيث أشعر المدعى عليهم بموجب خطاب مؤرخ في ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ بفسخ التعاقد دون وجه حق، وحيث أن موكلتي تضررت من جراء هذا الفسخ بتكلفها للمصاريف تجهيزاً للبدء بالأعمال والمصاريف نوجزها بالآتي: ١-تم التعاقد مع مكتب (...) للمحاسبة بمبلغ سنوي (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال من بداية عام ٢٠٢١م مدة عامين ونصف ليكون الإجمالي (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. ٢-تم التعاقد مع (...) للاستشارات الهندسية بمبلغ (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال وذلك لاستخراج رخصة المشروع. ٣-تم التعاقد مع مكتب (...) للاستشارات الهندسية لعمل دراسة جدوى للمشروع بمبلغ (١٣١،٢٥٦) مائة وواحد وثلاثون ألف ومئتان وستة وخمسون ريال. ٤-تم توريد أخشاب للموقع بمبلغ (٢٤،٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال. ٥-تم عمل جلسات للتربة من قبل شركة (...) بمبلغ (٧٢،٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال، وأعمال مساحة وعمالة بمبلغ (٣٥،٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. ٦-أجرة عمال لحراسة الموقع من بداية التعاقد بمبلغ (٢٤٠،٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال. ٧-تم دفع سعي للمشروع بإجمالي مبلغ (٢،٨٦٦،٠٠٠) مليونان وثمانمائة وستة وستون ألف ريال للسيد: (...). وطلب إلزام المدعى عليهما بالاستمرار بهذا العقد لكون الفسخ غير مشروع، أو التعويض عن الخسائر والمتمثلة في المصروفات التي قامت ببذلها لهذا العقد بمبلغ وقدره (٤،٦١٨،٢٥٦) أربعة ملايين وستمائة وثمانية عشر ألف ومئتان وستة وخمسون ريال) فأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بالجواب خلال مدة أقصاها ٧ أيام فاستعد بذلك. وفي تاريخ ١١/٣/١٤٤٥هـ وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه/(...) دفع فيها شكليا بعد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وطلب عدم قبول الدعوى، وموضوعيا بإلزام المدعية بتحرير الدعوى وتوضيح تحقق أركان التعويض. وفي تاريخ ٢٤/٣/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها أن العقد بين طرفي النزاع هو عقد شراكة في تطوير عقاري وهو من اختصاص المحاكم التجارية، وأن الدعوى محررة وتم إرفاق كامل المستندات التي تثبت قيام موكلته بالأعمال محل العقد، وطلب رد المدعى عليه على موضوع الدعوى. وفي جلسة ٢٥/٣/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وفيها ذكر الطرفان أنهما شركاء في عقار معين كما أنهما شركاء في قيمة بناء العقار وأن على المدعية دفع حصتها من الشراكة وتنفيذ العمل. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم محمولًا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ولما كان كيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليهما بالاستمرار بالعقد المبرم بينهما للاستثمار في عقار معين، ولما كان التعميم رقم (٩٧٩/ت) والصادر بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ من المجلس الأعلى للقضاء؛ بشأن الاختصاص النوعي للمحاكم والدوائر التجارية والذي حدد جهة الاختصاص في علاقة الشركاء في عقار معين وذلك في الفقرة (١١) من التعميم، والتي نصت على أنه: فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات، إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمة في عقار ، ولما كان الاختصاص في مثيلات هذه الدعوى منعقد للمحكمة العامة كون النزاع حاصل في عقار معين لأن لها الولاية العامة بشأن الدعاوى العقارية، كما أن العقد محل الدعوى يُعد مشاركة في شركة (...)، وقد حصر نظام المحكمة التجارية اختصاصات المحكمة التجارية دون النظر في دعاوى شركة (...)، وبما أن المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٥٧٠٢٣٢٩٩٤)؛ لما هو موضح بالأسباب.