حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530306954

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570104478/1445
رقم الحكم:4530306954
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570104478 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530306954 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٤٤٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦ هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣ م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة أدوات صحية ولوازم سباكة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/١٦ هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣ م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٤١,٤١٢.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٧ هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦ م بمبلغ قدره (٨,٥٧٩.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦ هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة علي صحة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليه)، انتهى الى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٥٧٩.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٥/٠١/٢٧ هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٢ هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (٤٤٥٢٣٥١٠) فيما لم يحضر في الجلسة المدعى عليه أو من يمثله رغم ظهورهم كحاضرين في النظام وبسؤال المدعية وكالة عن سبق اللجوء للمصالحة أجابت قائلة نعم سبق اللجوء للمصالحة ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما قدمناه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع هكذا قررت. ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإرفاق وثيقة اللجوء للمصالحة عبر النظام خلال خمسة أيام ففهمت ذلك واستعدت به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢٨ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه أصالة أجاب قائلًا: مؤسسة (...) قمت ببيعها بما لها وما عليها من التزامات وقد أبلغت (...) الموظفة التي تواصلت معي لأجل المصالحة بهذا هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: لم نعلم بانتقال ملكية المؤسسة إلا في جلسة الصلح هكذا أجابت فأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم جوابه عن الدعوى متضمناً تدوين ما ذكره من بيع المؤسسة مفصلاً والمستندات المؤيدة لما يذكره خلال خمسة أيام وللمدعية وكالة حق التعقيب خلال مدة مماثلة على ما يقدمه المدعى عليه ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٢٤ هـ الحمدلله وحده وبعد، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب الموضوعي عن الدعوى أجاب قائلاً: قدمت جوابي المتعلق ببيع المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات هكذا أجاب وبسؤاله عن سبق إخطار المدعي ببيع المؤسسة قبل بيعها أجاب قائلًا: قمت بإخطارهم في جلسة الصلح الأولى ولم أخطرهم قبل بيعها ولم أعلم عن الدين والبضاعة لدى العام ل وهو يحاول إرجاعها إلا أنهم يرفضون هكذا أجاب وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر قائلًا: أكتفي بما قدمت هكذا قرر وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء وبسؤال المدعية وكالة عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة عن مبلغ المصادقة أجابت قائلة: هناك سدادات من المدعى عليه هكذا أجابت وبسؤال المدعى عليه عن البضاعة واستلامها أجاب قائلًا: أتى مندوبهم وقابل العام ل وأنزل البضاعة وانا لم أوقع على شيء والتوقيع عائد للعام ل هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥هـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (٨,٥٧٩.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي ولما قدمت المدعية من بينات متمثلة في ورقة مصادقة على الرصيد، و استناداً للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة و لإقرار المدعى عليه باستلام البضاعة محل الدعوى؛ واستناداً للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ بتاريخ ١٢/٨/١٤٢٠هـ و بما أن المدعى عليه لم يخطر المدعي بانتقال السجل التجاري للمؤسسة محل التعامل مما لا يبرأ منه من الدين وللمدعى عليه الرجوع بدعوى مستقلة على من باع عليه المؤسسة وذلك لتحقق التضامن بينهما في الدين ولبحث مسؤولية من اشترى المؤسسة عن الدين محل هذه الدعوى وذلك بموجب حكم المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية كما أن للمدعى عليه حق رفع دعوى مستقلة بشأن دعوى إرجاع البضاعة وتحقق موجب إرجاعها؛ وبما أن الحال ما سبق فتنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته السلف في ملكية مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع مبلغًا قدره (٨,٥٧٩.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجاره لصاحبها (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث