حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530540971

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570255207/1445
رقم الحكم:4530540971
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570255207 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530540971 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٥٢٠٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه سبق لموكله إقامة الدعوى رقم (٤٤٧٠٢١٩٤٧١) وتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ ضد المدعى عليها والتي نظرت أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام، بشأن مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٦٦,٦٦٨) خمسمائة وستة وستون ألف وستمائة وثمانية وستون ريالا، والتي تمثل قيمة المتبقي من بيع حصته من الشركة والمقدرة بـ(٢٥ %) والثابتة بموجب اتفاقية تخارج وفض شراكة ومخالصة نهائية بين موكله والمدعى عليها والمحررة بتاريخ ١٥ /٠٦/ ٢٠٢٠م، وقد انتهت القضية بحكم نص منطوقه على: إلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...)إقامة رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٦٦,٦٦٨) خمسمائة وستة وستون ألف وستمائة وثمانية وستون ريالا ، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بموجب حكم محكمة الاستئناف المتضمن منطوقه تأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المشار إلى منطوقه بأعلاه، وقد لحق بموكله ضرر نتيجة لتلك القضية حيث أن المدعى عليها هي من ألجأت موكله إلى إقامة الدعوى سالفة الذكر للمطالبة بما هو مستحق له من باقي قيمة بيع حصته في الشركة والثابتة في ذمة المدعى عليها بموجب عقد موقع من الطرفين ومسدد جزء من هذه القيمة بموجب حوالات بنكية من حساب المدعى عليها لحساب موكله، وقد وكل عنه محاميا بموجب عقد أتعاب محرر بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ نظير نسبة قدرها (١٧ %) من المبلغ المحكوم به لصالحه وقد تم سدادها بالكامل وتقدر بملغ وقدره (٩٦,٣٣٣) ستة وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وختم صحيفته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عما تحمله المدعي من أتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ قدره (٩٦,٣٣٣) ستة وتسعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم (٤٤٣٠٦٠٦٠٣٦) وتاريخ ٢٥ /٠٧/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٢١٩٤٧١) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالدمام المشار إلى منطوقه بأعلاه. ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٧٨٠٠٢٩) وتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٢١٩٤٧١) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بالدمام المتضمن منطوقه تأييد الحكم الصادر في القضية المذكورة أعلاه. ٣- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٥ / ٠٢/ ١٤٤٤هـ الصادر على مطبوعات المحامي (...) محامون ومستشارون والمبرم بين (...)وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أولاً/ أن موكلته المدعى عليها كانت جادة في نزاعها مع المدعي، وحيث إن تحمل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي، وبما أن الثابت من خلال صك الحكم الصادر في القضية الأصلية أن الادعاء الذي كان يدعيه المدعي محل نزاع بين الطرفين، ولكل أدلته وبيناته، ولكل منها حظه من النظر، كذلك لم يثبت في القضية الأصلية ما يدل على المماطلة أو الإضرار، ومن ثم يتبين أن الحق المدعى به في القضية الأصلية لم يكن جلياً بل وكان ملتبساً وليس ظاهراً بيناً لكل أحد من الخصوم. ثانياً/الدفع بانتفاء جميع أركان مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة لعدم ثبوت المماطلة أو الإضرار، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وباستعراض أوراق القضية الأصلية يتضح أنها خالية عن أي دليل يثبت خطأ موكلته المدعى عليها وتسببها بخسائر للمدعي فيتبين جلياً أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من موكلته، والمدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بدفع أتعاب المحاماة لوكيله، ومن ثم فإن ركن الضرر لم يتمحض بعد وهو المتمثل في غرم الأتعاب، وطالب في جوابه بـ: رفض دعوى المدعي. وباشرت الدائرة نظر الدعوى على النحو المبين في ملف القضية وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٥هــ وفيها: حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...))، وجرى من الدائرة سؤال المدعي عن دعواه فقدم مذكرة لم تخرج عما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة تضمنت إجابته المدونة في أعلاه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن حصر بيناته فحصرها في: ١/ صك الحكم الصادر لصالح موكله بقيمة التخارج من الشراكة. ٢/ عقد اتعاب المحاماة. ٣/ سند صرف الشيك قيمة الحكم الصادر باسم المحامي. ٤/ إقرار وسند قيض من موكله يثبت استلامه للمبلغ المحكوم به بعد خصم نسبة أتعاب المحاماة. ٥/ عقد الشراكة مع المدعى عليها. ٦/ اتفاقية التخارج مع المدعى عليها. هكذا حصر، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى وكالة عما إذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ ثم قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وأقفلت باب المرافعة وأصدرت حكمها بعد المداولة مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا وقدره (٩٦,٣٣٣) ستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، متمثلة بقيمة أتعاب محاماة تكبدها موكله في سبيل القضية المنظورة لدى هذه الدائرة بالرقم (٤٤٧٠٢١٩٤٧١)، ولما كان النزاع ناشئا عن تعويض لدعوى كانت منظورة لدى هذه الدائرة؛ الأمر الذي يبسط ولاية هذه المحكمة للنظر في هذا النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى. ولما كان وكيل المدعي يطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كان المدعى عليه وكالة ينفي استحقاق المدعي لما يطالب به تأسيسا على دفوعه التي أوردته في مذكرته المبينة في واقعات هذا الصك، ولما كانت الدائرة بصدد تكييف هذه المطالبة استبان لها خضوعها لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وبتفحص الدائرة لأوراق القضية؛ رأت قيام أركان التعويض في مواجهة المدعى عليها، حيث تمثل الخطأ في مماطلة المدعى عليه لأداء الحق الثابت عليه للمدعي والمتمثل في مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية، أما عن الضرر فقد تمثل بالتزام المدعي بدفع أتعاب للمحامي خلف بن عبدالله آل مغيرة وذلك بموجب العقد المؤرخ في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ والمتضمن قيام الطرف الأول -المحامي- بتمثيل المدعي في القضية الأصلية مقابل استحقاق المحامي لنسبة ١٧٪ من قيمة المبلغ المحكوم به، وذلك في سبيل إثبات حقه وكتابة المذكرات اللازمة والترافع عنه، والعلاقة السببية بينهما بيّنة في أن المماطلة التي قامت بها المدعى عليها حدا بالمدعي توكيل محامي لأداء المهام اللازمة لاستيفاء حقه، وذلك كله يوجب تحمل المدعى عليها قدرا من التعويض يُجبر معه ضرر المدعي. ولما كان من المستقر تأسيسا على الأدلة الشرعية المتضافرة برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكاية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وجاء في كشاف القناع: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل -إذا كان غرمه على الوجه المعتاد -؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق . ولما كانت قواعد التعويض تنص على جبر الضرر بالقدر الملائم للخطأ عرفا ولا يسوغ جبره بما لا يتناسب معه؛ إذ لا يمكن للتعويض أن يكون مصدرا للإثراء بلا سبب، ولما كانت الدائرة هي المعنية بتقدير الغرم المعتاد للأتعاب باعتبارها الخبير الأول؛ فالمتعين في هذا الصدد أن تتحمل المدعى عليها قدرا من الأتعاب ترى الدائرة استحقاق المدعية لها، وفقا لما يغرمه المعتاد في مثل هذا المقام، والدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية في سبيل ذلك ١٠٪ من قيمة المبلغ المحكوم به في القضية الأصلية، وتوضح الدائرة في هذا المقام أن تقديرها استند إلى مراعاة القواعد التي تضمنتها المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وبناء على ما سبق فإن الدائرة تحكم بإلزام المدعى عليها بدفع الأتعاب كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) جواز سفر رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦،٦٦٦.٨٠)، ستة وخمسون ألفا وستمائة وستة وستون ريالا وثمانون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4570255207 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئتاف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٥٢٠٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا وقدره (٩٦,٣٣٣) ستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، متمثلة بقيمة أتعاب محاماة تكبدها موكله في سبيل القضية المنظورة لدى هذه الدائرة بالرقم (٤٤٧٠٢١٩٤٧١)، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) جواز سفر رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦،٦٦٦.٨٠)، ستة وخمسون ألفا وستمائة وستة وستون ريالا وثمانون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً تم القضاء للمدعي بما لا يستحق وفي ذلك مخالفة صريحة لما لنص الفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات التي نصت على البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر حيث إن الثابت في الحكم المعترض عليه إن ما أورده المدعي حيال المطالبة بأتعاب المحاماة يؤكد أن المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بدفع أتعاب المحاماة لوكيله، حيث لم يقدم المدعي في هذه الدعوى سوى صورة عقد أتعاب محاماة، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تكبده الفعلي لمبلغ أتعاب المحاماة الذي يطالب به، وإنما هو عقد التزام بسداد المبلغ، يطرأ عليه احتمالية الإبراء، أو الإقالة، أو التنازل عن كامل المبلغ أو جزء من المبلغ، وبالتالي لم يثبت فعلياً تكبد المدعي لمبلغ أتعاب المحاماة الذي يطالب به، وعليه، وانتفاء المماطلة لكون المدعى عليها كانت جادة في نزاعها مع المدعي وأن الحق في القضية الأصلية لم يكن جلياً وكان ملتبساً وليس ظاهراً بيناً لكل أحد من الخصوم، وطلب إلغاء الحكم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها تدقيقاً بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥ه، وبحضورهما صدر الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم لتوافر أركان التعويض، وما قدمه المستأنف غير مؤثر على نتيجة الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠٧/٠٤/١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة(...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)جواز سفر رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦،٦٦٦.٨٠)، ستة وخمسون ألفا وستمائة وستة وستون ريالا وثمانون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث