حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530329146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570342631/1445
رقم الحكم:4530329146
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570342631 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530329146 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٢٦٣١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مخبوزات فرنسية)، بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٧٥٩) مائة واثنان ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٠٢,٧٥٩) مائة واثنان ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال، وقدمت سنداً لطلبها (٢٢) فاتورة، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي عل المدعى عليها قدره (١٠٢.٢٩٨.٩٧) مائة واثنان ألف ومائتان وثمانية وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن إجمالي المبلغ وأنه يختلف بزيادة يسيرة قدرها: (٤٦٠.٦٠) أربعمائة وستون ريال وستون هللة وذلك بعد مراجعة الدائرة للفاتورة رقم: (٠٢١٤٠)، فطلبت المدعية وكالة أن ترجع للمحاسب، وبعد مراجعتها للمحاسب ذكرت أن الشركة لها سياسة في طريقة حساب الفواتير ولا مانع لدينا من الحكم بما قدره: (١٠٢.٢٩٨.٩٧) مائة واثنان ألف ومائتان وثمانية وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٠٢.٢٩٨.٩٧) مائة واثنان ألف ومائتان وثمانية وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة، وبما أن محل الدعوى توريد مخبوزات، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعية وكالة قدم بينتها المتمثلة في الفواتير، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، ولقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } واستنادا للمادة (٥٣) و(٥٥) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٢.٢٩٨.٩٧) مئة وألفين ومئتان وثمانية وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث